وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 617 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية إلى وظيفة ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولى
نوفمبر 6, 2020
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 619 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لغير المؤهلين إلى وظيفة كاتب أول بالدرجة الأولى
نوفمبر 6, 2020

وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 618 لسنة 2000 بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة

وزارة الدولة للتنمية الإدارية

قرار رقم 618 لسنة 2000

بشأن ترقية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة

إلى وظيفة “معاون خدمة ممتاز” بالدرجة الثالثة(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2000/2001؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القانونين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛

قرر:

مادة1: يستبدل بمسمى وظيفة معاون خدمة أول بالدرجة الخامسة “وظائف الخدمات المعاونة” وظيفة معاون خدمة ثان – وبمسمى وظيفة رئيس معاونية خدمة بالدرجة الرابعة بذات المجموعة، وظيفة معاون خدمة أو بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 2: تستحدث وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة بالملحق رقم (1) “المستويات النمطية لمسميات الوظائف في كل درجة لكل مجموعة على حدة” الملحق بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه.

مادة 3: ترفع الدرجات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شاغلي الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة الذين أتموا في درجاتهم حتى 31/8/2000 مدداً لا تقل عن 5 سنوات إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة.

وتجري ترقية العاملين المستوفين المدة المشار إليها باتباع القواعد المقررة قانوناً إلى وظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة المستحدثة بالمادة (2) من هذا القرار، ويكلف شاغلوا هذه الوظيفة بممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفق ما تراه.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/9/2000.

مادة 4: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/8/2000.

مادة 5: يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالتعديلات المترتبة على رفع درجات العاملين نتيجة لصدور قرارات الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار، مع الالتزام بإدخال التعديلات المشار إليها في نموذج استمارة الموازنة رقم (5) للسنة المالية 2000/2001 وذلك في 1/12/2000.

مادة 6: تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2001 ويتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها والوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها وحساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات، وذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية، ويرسل هذا الكشف رفق استمارة الموازنة التي يتم إعدادها في 1/12/2000.

مادة 7: تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى 30/6/2001 بالخصم على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشير (13) فقرة (د) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، والمادة (8) فقرة (د) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً عند إعداد موازنة العام المالي القادم 2001/2002.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 8: تصدر السلطة المختصة القرارات التنفيذية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المادة المشار إليها بهذا القرار.

مادة 9: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً – على الدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 10: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر في 21/8/2000.

دكتور / محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية – العدد 191 (تابع – في 23/8/2000.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV