مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مدي جواز تخصيص مال عام للاتحاد العربي الاشتراكي
نوفمبر 5, 2020
وزارة الدولة للتنمية الإدارية قرار رقم 616 لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام
نوفمبر 6, 2020

قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة

قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية

رقم 218 لسنة 1998

بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة(*)

وزير الدولة للتنمية الإدارية

بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98/1999؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1997 بتولي الدكتور/ محمد زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية ممارسة سلطات واختصاصات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنصوص عليها في القوانين رقمي 118 لسنة 1964، 47 لسنة 1978 وغيرهما من القوانين واللوائح؛

وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه وتعديلاته؛ وعلى موافقة وزير المالية؛

قرر

مادة 1: ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مدداً لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها.

الدرجة          المدة المحددة

الثانية          6 سنوات.

الثالثة           8 سنوات.

الرابعة          5 سنوات.

الخامسة        5 سنوات.

السادسة         5 سنوات.

وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها – باتباع القواعد المقررة قانونا – إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها.

وفي حالة خلو جدول ترتيب وظائف الوحدة من وظيفة أعلى يشغلها العامل طبقاً للمستويات النمطية بمعايير ترتيب الوظائف ترفع درجة وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الأعلى وتتم ترقيته عليها.

وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/1/1999.

مادة 2: لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملون الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً للقانون وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/1998 – على أن يتم رفع درجاتهم على الدرجات الأعلى اعتباراً من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية.

مادة 3: تخصم فروق التكاليف المترتبة على رفع الدرجات وفقاً لأحكام هذا القرار على الاعتماد المدرج بالباب الأول/ أجور بالموازنة تحت عنوان اعتماد إجمالي خاص تحت التوزيع فيما عدا الهيئات الاقتصادية فيتم خصم فروق التكاليف على الاعتماد الإجمالي الخاص تحت التوزيع المدرج بموازنة كل هيئة، وذلك حتى 30/6/1999.

ولا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القرار المساس بدرجات الوظائف الممولة والشاغرة أو التي تخلو أثناء السنة والمحتفظ بها على سبيل التذكار بموازنة كل جهة.

مادة 4: تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها في المادة الأولى.

مادة 5: لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في إجراء الترقيات – مستقبلاً على الدرجات الخالية المحتفظ بها في سبيل التذكار، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

ويخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالدرجات الخالية المحتفظ بها على سبيل التذكار التي شغلت والدرجات التي خلت نتيجة هذه الترقية، لإجراء التعديل اللازم على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) وتعزيز الجهة بفروق التكاليف المالية لهذه الترقيات إن وجدت.

مادة 6: يوافي كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارية المالية في ميعاد غايته آخر يناير سنة 1999 بملحق خاص لمشروع موازنة الوحدة للسنة المالية 99/2000 بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية وتدون التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/1999، وكذا ملحق بالتعديلات التي طرأت على نموذج استمارة الموازنة رقم (5) بكل درجة وعلى مستوى كل مجموعة نوعية.

مادة 7: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في 16/12/1998.

دكتور/ محمد زكي أبو عامر

(*) الوقائع المصرية العدد 287 تابع (ب) في 16/12/1998.

 بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية من قرار 218 لسنة 1998 رسوب وظيفى

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em