الاتجاه الثاني :- لا يجوز إثبات العقيدة البهائية في أي مستندات تصدرها أي من الجهات الرسمية بالدولة
نوفمبر 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مدي جواز تخصيص مال عام للاتحاد العربي الاشتراكي
نوفمبر 5, 2020

إثبات سن العامل عند التعيين

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

عاملون مدنيون بالدولة – إثبات سن العامل عند التعيين – أحكامه .

المادة الثامنة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة (الملغى).

سن الموظف تثبت أصلاً بشهادة الميلاد أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد – إذا لم تكن أى منها فيثبت السن بقرار من القومسيون الطبى العام – علة ذلك – أن تحديد سن الموظف فى مسائل التوظف يتعلق بالنظام العام نظراً للصلة الوثيقة بينه وبين حقوق الموظف وواجباته ، فمتى تم تحديد السن بالطريق الذى رسمه القانون استقرت الأوضاع القانونية على مقتضاه – المعول عليه قانوناً فى هذا الصدد هو شهادة الميلاد، أو المستخرج الرسمى من دفتر المواليد – المقصود بالمستخرج الرسمى هو الوثيقة التى تقوم مقام شهادة الميلاد ، وذلك يقتضى أن يكون المستخرج الرسمى وشهادة الميلاد مستقى كلاهما من أصل واحد هو البيانات المدونة فى دفتر المواليد بمعرفة الموظف المختص بتلقى هذه البيانات بناءً على تبليغ أحد الأشخاص المكلفين بذلك – أثر ذلك – إذا لم يقدم العامل ضمن مسوغات تعيينه شهادة الميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها وأحالته الجهة الإدارية إلى القومسيون الطبى العام لتقدير سنه، كان القرار الصادر من القومسيون الطبى بتحديد سن العامل غير قابل للطعن فيه حتى ولو قُدّمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي) ، الطعن رقم 9668 لسنة 47 قضائية (عليا) ، جلسة 13 من يناير سنة 2007 م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 2006 – 2007/1  ، المبدأ 38 ، صفحة 294، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 147)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV