مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تجوز إحالة الدعوي من محكمة الأمور المستعجلة إلي المحكمة الإدارية العليا
نوفمبر 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إذا انتهت المحكمة إلي عدم مشروعية مسلك جهة الإدارة بالامتناع عن إثبات الديانة الجديدة لمن يغير ديانته ببطاقة الرقم القومى؛ فعلى جهة الإدارة تطبيق ذلك بالنسبة إلى جميع الحالات المماثلة
نوفمبر 4, 2020

قيود الأحوال المدنية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

أحوال مدنية– قيود الأحوال المدنية- نظرا إلى أهمية بعض البيانات في التعامل مع المجتمع، مثل تلك المتعلقة بالجنسية والديانة والزواج والطلاق؛ يجب على الإدارة أن تثبت للمواطن في بطاقته الشخصية بياناته، وما يطرأ عليها من تعديل على نحو واقعي في تاريخ الإثبات- القيد في حد ذاته لا ينشئ مركزا قانونيا- على الإدارة أن تثبت للمرتد عن أي دين سماوي بيان دينه السماوي الجديد، ولا يعد ذلك إقرارا له على ردته- الامتناع عن ذلك يتصادم والنظام العام.

– المواد 6 و8 و12و47 و48 و53 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

– المادة 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)، الطعن رقم 16766 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 22 من أكتوبر سنة 2011، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/1 ، المبدأ 11/ب ، صفحة 96 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 144)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV