مجلس الدولة– وظيفته القضائية– تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الدولة- قصْد المشرع الصريح هو القضاء على حالات التنازع السلبي على الاختصاص طبقا لنص هذه المادة- تلتزم محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات، ولو تبين لها أنها تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة([1])– مناط ذلك:
([1]) عدَلت دائرة توحيد المبادئ في هذا الحكم عن المبدأ الذي سبق لها إقراره في الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية عليا بجلسة 27/4/1986 (منشور بهذه المجموعة برقم 7/ب)، حيث كانت قد انتهت= =إلى أن محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.
([2]) في حكمها الصادر بجلسة 1/8/2015 في القضية رقم 297 لسنة 30 ق (دستورية) أكدت المحكمة الدستورية العليا أن حكم الإحالة وإن كان ملزما للمحكمة المحال إليها، إلا أن هذا الإلزام يكون في حدود الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم اختصاصها، وبإحالة الدعوى مرة أخرى إلى المحكمة المختصة.
([3]) راجع المبدأ رقم (80) في هذه المجموعة، حيث انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى أنه تجوز الإحالة من أي من المحاكم إلى المحكمة الإدارية العليا، ولو كانت أدنى منها، إذا كانت الإحالة إليها بوصفها محكمة موضوع لا محكمة طعن.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] مجلس الدولة– وظيفته القضائية– تطبيق المادة (110) من قانون المرافعات أمام محاكم مجلس الد…– قصْد المشرع الصريح هو القضاء على حالات التنازع […]