برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد العزيز أحمد حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعـة عبد القادر.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
لجان التوفيق في بعض المنازعات- ما لا يلزم اللجوء إليها بشأنه- اقترانُ طلبِ إلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية بالامتناع عن صرف الأجر بطلبِ وقف تنفيذه، يُحررُ هذا الطلبَ، وكذا طلبَ التعويضِ عن هذا القرار، من شرط اللجوءِ إلى لجنةِ التوفيق([1]).
– القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
أعضاء هيئة التدريس- الأساتذة المتفرغون- تعيينهم- إذا بلغَ عضوُ هيئةِ التدريس سنَّ انتهاءِ الخدمة، عُيِّنَ بصفةٍ شخصية أستاذًا متفرغًا بالكلية أو المعهد الذي كان يعمل به، دونَ حاجةٍ إلى أيِّ إجراءٍ، وذلك ما لم يطلبَ عدمَ الاستمرار في العمل- إذا لم يُبْدِ العضوُ رغبتَهُ في عدم الاستمرار، تصبحُ العلاقةُ الوظيفيةُ مُستمرةً، معَ تغييرِ الوصفِ القانوني لها إلى أستاذٍ متفرغٍ، وتُصرفُ له جميعُ المستحقات المالية، دون حاجةٍ إلى تحريره إقرارا بتسلُّمِ العمل.
– المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، والمعدَّلة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994.
بتاريخ 27/6/2005 أودعَ وكيلُ الطاعنِ (بصفته) قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ تقريرَ الطعنِ الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 26/4/2005 في الدعوى رقم 6836 لسنة 57ق، القاضي منطوقُهُ بأحقية المدعية في صرف المكافآت المالية المستحقة لها باعتبارها أستاذًا متفرغًا، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلبَ الطاعنُ في ختام تقرير الطعن -ولِما ورد به من أسباب- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة فيما قضَى به من أحقية المطعون ضدها في صرف المكافأة المالية المستحقة لها، والقضاء (أصليًّا) من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى، و(احتياطيًّا) في الموضوع برفضها.
وقد أُعلن تقرير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في موضوع الطعن.
وقد نظرت دائرةُ فحص الطعون بالدائرة الثامنة (عليا) الطعنَ على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 8/4/2012 قررت الدائرةُ إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية (عليا) للاختصاص، وقد نظرته الأخيرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 13/10/2014 قررت الدائرةُ إحالةَ الطعن إلى الدائرة السابعة (عليا- فحص) للاختصاص، وقد نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/9/2015 قدم الحاضرُ عن المطعون ضدها مذكرةَ دفاعٍ، طلب في ختامها الحكمَ برفض الطعن، وبجلسة 25/10/2015 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا (موضوع)، وقد تحددت لنظره جلسة 13/12/2015، وبها نُظِرَ، وبالجلسة نفسها قدم الحاضرُ عن المطعون ضدها مذكرةَ دفاعٍ وحافظةَ مستندات، وبجلسة 6/3/2016 قررت المحكمةُ إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وخلال الأجل الممنوح لم تقدم أية مذكرات من الخصوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن فإن عناصرَ المنازعة تخلص في أن المطعونَ ضدها (المدعية) سبقَ أن أقامت الدعوى المطعون على حكمها، طالبةً الحكمَ بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف المكافأة الشهرية طبقًا للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات، وتعويضها بمبلغ (50000 جنيه)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سندٍ من القول بأنها تشغلُ وظيفةَ (رئيس المعهد القومي لعلوم البحار)، وهي تعادلُ (رئيسَ جامعةٍ)، وقد بلغت السنَّ القانونية في 29/4/2002، وطبقًا للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات تُعَيَّنُ أستاذًا متفرغًا اعتبارًا من 30/4/2002 دونَ اتخاذِ إجراءات معينة، إلا أن الإدارةَ لم تصرفْ لها مُستحقاتها المالية، وهي المكافأة الشهرية وقدرُهَا (2761,91 جنيها)، تمثل قيمة الفرق بين مرتبها مع البدلات ومبلغ المعاش، وقد أُصيبت بأضرار مادية وأدبية ونفسية من جراء هذا الامتناع عن صرف المستحقات.
……………………………………………………..
وبجلسة 26/4/2005 أصدرت المحكمةُ حكمها المطعون عليه.
وشَيَّدَتْ قضاءَها -بعد استعراضها لنص المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، المعدَّلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994- على أن المدعية كانت تشغلُ وظيفةَ (رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد)، وقد بلغت السنَّ القانونية للتقاعد بتاريخ 29/4/2002، ومن ثمَّ فإنه اعتبارًا من 30/4/2002 تعد شاغلةً لوظيفةِ أستاذٍ متفرغ بالمعهد، دونَ حاجةٍ إلى اتخاذ إجراءٍ معين؛ إذ إن مركزَهَا القانوني في هذا الشأن يُستمَدُّ مباشرةً من نص المادة (121) المذكورة سالفًا، أما القرار الصادر بتعيينها في وظيفة أستاذ متفرغ (الصادر في 8/5/2002) فإنه إجراءٌ كاشفٌ لمركزٍ قانونيٍّ حدَّدَهُ نصُّ المادة (121) المذكورة سالفًا، وكان الثابتُ أن المدعية قد أخطرت مديرَ عام شئون العاملين بالمعهد في 29/4/2002 أنها موجودة بالعمل اعتبارًا من ذلك اليوم، وهو اليوم التالي لبلوغها سن الإحالة على المعاش، فمن ثمَّ كان يتعينُ على الجهةِ الإدارية صرفُ مستحقاتها المالية اعتبارًا من ذلك التاريخ؛ بحُسبان أن عملها مُتصلٌ ولم تنفصم عُرَى العلاقةِ الوظيفية بينها وبين الإدارة بعد بلوغها السن القانونية للتقاعد، ولم يثبت من الأوراق أنها أعلنت عن رغبتها في عدم الاستمرار في العمل.
وعن طلبِ التعويض، فإن خيرَ تعويضٍ للمدعيةِ صرفُ مُستحقاتها المالية.
……………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكمَ المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وشابه الفساد في الاستدلال؛ إذ إن الحكمَ قد أغفلَ أحكامَ القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات؛ ذلك أن المدعيةَ (المطعون ضدها) لم تلجأ إلى هذه اللجنة، فمن ثمَّ كان يتعينُ على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى، وهو ما لم يحدثْ، كما أن جهةَ الإدارة تقدمت بمستندٍ رسمي ثابت به أن المدعية (المطعون ضدها) لم تقمْ في فترةِ المطالبة بأيِّ عملٍ بالمعهد، ومن ثمَّ لا تستحقُ أجرًا إلا من تاريخ إقرارِهَا بتسلُّمِ العمل، واعتمادِ هذا الإقرار من المسئولين بالمعهد ووجودِها بالعمل وانتظامِهَا به.
……………………………………………………..
وحيث إن هذا النعيُ في مجمله غيرُ سديدٍ؛ ذلكَ أنه فيما يتعلقُ بعدم تقديم المطعون ضدها طلبًا إلى لجنة فض المنازعات على وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، فإن المطعونَ ضدها قرنت طلبَ إلغاءِ القرار السلبي بطلبِ وقف تنفيذه، ومن ثمَّ فلا حاجة لتقديم طلب للجنة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، وهو ما استقرَ عليه قضاءُ هذه المحكمة.
وحيث إن المادة (121) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، معدَّلة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994([2])، تنص على أنه: “مع مُراعَاة حكمِ المادة (113) من هذا القانون، يُعَيَّنُ بصفةٍ شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميعُ من يبلغون سنَّ انتهاءِ الخدمة ويصبحون أساتذةً متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدمَ الاستمرار في العمل، ولا تُحسَبُ هذه المدةُ في المعاش، ويتقاضون مكافأةً مالية إجمالية توازي الفرقَ بين المرتب مُضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقرَّرة وبين المعاشِ، مع الجمعِ بين المكافأةِ والمعاشِ”.
ومفادُ ما تقدم -وما استقر عليه قضاءُ هذه المحكمة- أن عضوَ هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد إذا بلغَ سنَّ انتهاءِ الخدمة يُعَيَّنُ بصفةٍ شخصية أستاذًا متفرغًا بالكلية أو المعهد الذي كان يعملُ به، دونَمَا حاجة إلى أيِّ إجراءٍ، إلا إذا طلبَ العضوُ عدمَ الاستمرار في العمل، ففي هذه الحالة لا يصير أستاذًا متفرغًا؛ وذلك تحقيقًا لِرغبتِهِ في عدم الاستمرار، فإذا لم يُبْدِ رغبتَهُ في عدم الاستمرار، تصبحُ العلاقةُ الوظيفية مُستمرةً، غير أن الوصفَ القانوني لهذه العلاقة أن يصير أستاذًا متفرغًا بعد سنِّ انتهاءِ الخدمة، ولم يعلقْ المشرِّعُ في المادة المذكورة سالفًا بقاءَ عضوِ هيئة التدريس أستاذًا متفرغًا على شرطٍ، سوى إبداء رغبتِهِ في عدم الاستمرار بمحض إرادتِهِ.
وحيث إن الثابتَ من الأوراق أن المطعون ضدها بلغت السنَّ القانونية لانتهاء الخدمة في 29/4/2002، وكانت تعملُ رئيس المعهد (الطاعن)، وقد أخطرت مديرَ شئون العاملين بالمعهد بوجودِهَا بالعمل اعتبارًا من 29/4/2002، بالكتابِ المؤرَّخِ في 29/4/2002 الموجَّه من المطعون ضدها لجهةِ عملها ، كما صدرَ القرارُ رقم 34 لسنة 2002 بتاريخ 8/5/2002 بتعيين المطعون ضدها أستاذًا متفرغًا بفرعِ المعهد بالإسكندرية اعتبارًا من 30/4/2002، ومن ثمَّ فإن المطعون ضدها موجودةٌ بالعمل بالمعهد، دُونَمَا حاجة لعملِ إقرار تسلُّم عمل، مما كان يتعينُ على جهة الإدارة صرفُ مُستحقاتها المالية طبقًا لنص المادة (121) المذكورة سالفًا اعتبارًا من 30/4/2002، وهو اليومُ التالي لانتهاء الخدمة، وإذ تقاعست جهةُ الإدارة عن اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، فإن قرارَهَا في هذا الشأنِ يكونُ مخالفًا للقانون.
وإذ ذهب الحكمُ المطعون عليه إلى ما تقدم، فإنه يكونُ قد أصابَ وجهَ الحقِّ فيما قضَى به، ويضحى النعيُ عليه بالمخالفة للقانون في غيرِ محله، مِمَّا لا مناص معه من القضاء برفض الطعن.
وحيث إن من يخسر الطعن يُلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
([1]) يراجع ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من أنه يطبق على طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المرتبطة بطلبات الإلغاء ما يطبق على طلبي وقف التنفيذ والإلغاء من حيث اللجوء إلى لجان التوفيق المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ (حكمها في الطعن رقم 23182 لسنة 51 القضائية عليا بجلسة 1/1/2011، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 85/د ص1012)، وكذا ما انتهت إليه الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا من أنه لا يلزم عرض طلب التعويض المقترن بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه على لجنة التوفيق في بعض المنازعات، متى كان القرار من القرارات الجائز وقف تنفيذها؛ حتى لا تتبعض المنازعة ولا تتجزأ. (حكمها في الطعن رقم 15452 لسنة 52 القضائية عليا بجلسة 2/8/2015، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 60، مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 113/ب).
([2]) تجدرُ الإشارة إلى أن نصَّ هذه المادة قد استُبدِلَ به نصُّ آخر بموجب القانون رقم 82 لسنة 2000، أضيفت فيه (بعد عبارةِ “ويصبحون أساتذةً متفرغين” عبارةُ: “حتى بلوغِهِم سنَّ السبعين“، ثم استُبدِلَ به نصُّ جديد بموجب القانون رقم 84 لسنة 2012، حيث تمَّ حذفُ هذه العبارة، ومن ثمَّ أعيد النصُّ كما كان (على وفق تعديله عام 1994).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |