مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حرص الدستور الحالي (دستور 2014) على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة من النظام العام
أكتوبر 7, 2020

أضحي مجلس الدولة بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

أضحي مجلس الدولة بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ، بحسبانه القاضي الطبيعي و المؤهل في هذا النوع من المنازعات ، و قاضي القانون العام – أفصحت البنود من (أولاً) حتي (ثالث عشر) من المادة 10 من قانون مجلس الدولة (الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972) عن منازعات إدارية معينة بصريح النص ، فاستوت منازعات إدارية بنص القانون ، لا يقبل خلف علي كنهها أو تكييفها ، غير أنها ذكرت علي سبيل المثال لا الحصر ، فلا تستوي وحدها كل المنازعات الإدارية التي ينبسط اختصاص مجلس الدولة شاملا لها ، فتختص محاكم مجلس الدولة بنظر جميع المنازعات الإدارية مما لا يدخل في عداد البنود المذكورة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1890 لسنة 32  قضائية (عليا)، جلسة 28/11/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 39/1 ، المبدأ 26 ، صفحة 299 ، الطعن رقم 2217 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 15/1/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/1 ، المبدأ 93 ، صفحة 897، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 151)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV