مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الجهة المختصة بالنظر في العمل المادي التنفيذي
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي بناء على طلب النيابة العامة
أكتوبر 7, 2020

لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامة- النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الإدارية، إذ خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية بأعمال من السلطة القضائية، كتلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها، أو حفظها، إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين- هذه الطائفة من الأعمال تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، أما التصرفات الأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الأعمال القضائية فهي تصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة إدارية، وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإداري- تطبيقا لهذا: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

– المادة رقم (1) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

– المادة رقم (162) من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1972 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة.

– المادة رقم (210) من قانون الإجراءات الجنائية، معدلة بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الحادية عشرة) ، الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)، جلسة 24 من يناير سنة2016 ، مكتب فني 61 ، مبدأ 39 /ب)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV