مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي
أكتوبر 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام
أكتوبر 5, 2020

للمشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة – قيده

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

اختصاص– الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- لئن كان من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة، إلا أن سلطته فى هذا الخصوص مقيدة بعدم الخروج على النصوص الدستورية، فلا يجوز إسناد الاختصاص فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا في أحوال استثنائية اقتضتها الضرورة الملحة وتطلبتها المصلحة العامة- هذا الأمر ليس بمنأى عن الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، بل يخضع لتقييمها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ، الطعن رقم 7377 لسنة 46 القضائية عليا، جلسة 11 من فبراير سنة 2017 -غير منشور

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV