مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الاتجاه الثالث ، و هو الذي رجحته دائرة توحيد المبادئ: اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها
أكتوبر 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
للمشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة إلى جهات وهيئات أخرى متى اقتضت ذلك المصلحة العامة – قيده
أكتوبر 5, 2020

مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولةوظيفته القضائية– حدود اختصاص محاكم مجلس الدولة- مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات الإدارية وهو قاضيها الطبيعي– لا يسوغ أن تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في الدستور أو القانون- القرارات الإدارية التي ورد النص عليها صراحة في المادة (10) من قانون مجلس الدولة وردت على سبيل المثال، واعتبرت قرارات إدارية بنص القانون، دون أن يعني ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية عن اختصاص مجلس الدولة- للمشرع إسناد ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية التي تدخل أصلا في اختصاص مجلس الدولة إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى، متى اقتضت ذلك المصلحة القومية العامة؛ إعمالا للاختصاص التشريعي المخول للمشرع العادي بالمادة (167) من دستور 1971 في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها بمقتضى القانون.

  • المادتان 167 و 172 من دستور 1971.
  • المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) بجلسة 16 من مايو سنة 1982.
  • حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 55 لسنة 5 القضائية (دستورية) بجلسة 16 من يونيه سنة 1984.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3089 لسنة 35 القضائية (عليا)، جلسة 16 من ديسمبر سنة 1990، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 16/ د)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV