مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دعوى إثبات الحالة (تهيئة الدليل)- تعريفها و لا يجوز للقاضي فيها المساس بالموضوع
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة) في المنازعات الإدارية
سبتمبر 29, 2020

دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة)- طبيعتها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دعوى- دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة)- طبيعتها- هي في حقيقتها دعوى وقائية تستهدف تفادي ضياع دليل الدعوى الموضوعية، وذلك عندما تحدث واقعة يخشى من زوال معالمها أو من تغيير هذه المعالم بمرور الوقت- لا يشترط أن تكون الواقعة المطلوب إثباتها محل نزاع أمام القضاء كطلب موضوعي، بل يكفي في شأنها أن تكون مما يحتمل أن تصبح محلا للنـزاع أمام القضاء، وأنه يخشى ضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم حتى يعرض النـزاع على الحق أمام القضاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2133 لسنة 36 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يناير سنة 1997، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 32 / ج، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 76)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV