مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أثر عدم إيداع أمانة الخبير- الخبير غير ملزم بأداء المأمورية
سبتمبر 27, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه
سبتمبر 28, 2020

مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومدى جواز العدول عنها، ومدى إلزامية نتيجتها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومدى جواز العدول عنها، ومدى إلزامية نتيجتها: قواعد الإثبات ليست من النظام العام، سواء كانت متعلقة بِطُرُقِهِ أو تَحَمُّلِ عِبئِه، فيجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالفها، أو النزول عن التمسك بها صراحة أو ضمنا- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها، فالأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعد أحكاما قطعية، ولا تحوز حجية الأمر المقضي، فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها، وإذا هي نفذتها كان لها ألا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها، ولها أن تحكم في الموضوع بأدلة أخرى.

  • المادة (9) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) ، الطعنان رقما 30888 و 34145 لسنة 54 القضائية (عليا)، جلسة 2 من أغسطس سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ،المبدأ 110/ب ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 57 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV