مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
للمحكمة أن تتثبت من صحة الصورة الضوئية للمستند بالرجوع إلى الصورة الرسمية له المودعة في دعوى أخرى
سبتمبر 27, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعنان رقما 30888 و 34145 لسنة 54 القضائية (عليا)
سبتمبر 27, 2020

الإقرار القضائي – تعريفه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الإقرار القضائي- الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق المدعى به لخصمه في مجلس القضاء، قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه[i] الإقرار يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم بنفسه أمام القضاء، أو يكون كتابة في صحيفة الدعوى أو في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى- الإقرار بهذه المثابة يعد حجة قاطعة على المقر، وتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة إلى الإثبات، ويأخذ بها القاضي كواقعة ثابتة بالنسبة للخصم الذي أقر بها، ولا يتعداه إلى غيره- يجب على القاضي أن يحكم بمقتضى الإقرار إلا إذا كذبه ظاهر الحال، وبان له أنه غير مطابق للحقيقة- الإقرار أمام الخبير المنتدب في الدعوى يعد إقرارا قضائيا.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الثالثة)، الطعنان رقما 18514 و 22593 لسنة 59 القضائية (عليا)، جلسة 22 من مارس سنة 2016، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 61/1 ، المبدأ 70/هـ ، صفحة 901 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 75)

[i] أكدت محكمة النقض (مدني) في حكمها الصادر بجلسة 2/2/1999 في الطعن رقم 360 لسنة 67 القضائية (السنة 50 مكتب فني ، ص 170) أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعي به لخصمه ، قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه ، متي صدر أثناء السير في الدعوي المتعلقة بالواقعة المدعي بها ، و بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ، و من ثم يعد حجة قاطعة عليه ، لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ، ما لم يطعن علي هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه ، أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه ، أو أنه صدر عنه و هو ناقص الأهلية .

كما أكدت محكمة النقض (مدني) في حكمها الصادر بجلسة 28/6/1962 في الطعن رقم 19 لسنة 27 القضائية ( السنة 13 مكتب فني ، ص 864) أن قوة الإقرار القضائي في الإثبات مقصورة علي الدعوي التي صدر فيها ، فإذا تمسك به الخصم المقر له أو الغير في دعوي أخري تالية ، كان الإقرار بالنسبة إلي هذه الدعوي الأخري إقرارا غير قضائي ، فلا يعد حجة قاطعة علي المقر ، بل يكون خاضعا لتقرير محكمة الموضوع ، و لهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها و ملابسات الدعوي أن تعتبره دليلا مكتوباً ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ، كما أن لها ألا تأخذ به أصلا ، ولا معقب علي تقديرها في ذلك متي بني علي أسباب سائغة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV