مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعنان رقما 29374 و30130 لسنة 58 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 23348 لسنة 60 القضائية (عليا)
سبتمبر 24, 2020

الدائرة الأولى – الطعن رقم 22529 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 5 من مارس سنة 2016

الطعن رقم 22529 لسنة 56 القضائية (عليا)

 (الدائرة الأولى)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، وأحمد جمال أحمد عثمان.

نواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) اختصاص:

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في قرار وزير البترول السلبي بالامتناع عن تمليك العامل الوحدة السكنية التي يشغلها ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول([1]).

(ب) دعوى:

الإعلان– يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان عريضة الدعوى، وإبلاغ ذوي الشأن جميعا كتابةً بتاريخ جلسات المحكمة؛ لتمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة، للإدلاء بما لديهم من إيضاحات، وتقديم ما يعن لهم من بيانات ومذكرات وأوراق، ومباشرة ما يخوله لهم حقهم الدستوري في الدفاع- يتعين وصول الإعلان بالعريضة والإبلاغ بالجلسات إلى ذوي الشأن على وفق إجراءات صحيحة، حتى تنعقد الخصومة صحيحة- يترتب على إغفال ذلك الإضرار بالخصم الذي وقع الإغفال في حقه، وبطلان هذه الإجراءات، وبطلان الحكم الصادر في النزاع؛ لصدوره استنادا إلى هذه الإجراءات الباطلة.

– المادة رقم (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– المادتان رقما (25) و(30) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(ج) دعوى:

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- أثر إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلان الإعلان- للمحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الإعلان, وانتهت إلى إلغائه, أن تفصل في موضوع الدعوى, متى كان صالحا للفصل فيه؛ تطبيقا لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات([2]).

(د) قرار إداري:

مناط وجود قرار إداري سلبي- القرار الإداري السلبي لا يتحقق إلا إذا كان هناك رفض أو امتناع من قبل الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه على وفق القوانين واللوائح.

– المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(هـ) قطاع عام:

شركات القطاع العام- طبيعتها القانونية- على الرغم من تملك الدولة لها، تعد شركات القطاع العام شركات تجارية، لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة، وهي بهذه المثابة تعد من أشخاص القانون الخاص التي تمارس نشـاطها في ظل هذا القانون، ولا يعد نشاطها من قبيل ممارسة السلطة العامة.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 أودع تقرير الطعن المـاثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعا من الأسـتاذ/…، المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة، طعنا في حكم محكمة القضـاء الإداري (الدائـرة الأولى بالإسـماعيلية) الصادر بجلسة 23/3/2010 في الدعوى رقم 12262 لسنة 9ق، الذي قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعـون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومئة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وطلبت الشركة الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لتقضي فيها مجددا: (أصليا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها، و(احتياطيا) برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأعدت هيئة مفوضي الـدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لنظرها بهيئة مغايرة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/6/2013 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثـالثة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/10/2014 قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وجرى تداوله أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 11/1/2015 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة الطاعنة مذكرة صمم فيها على الطلبات المبداة بتقرير الطعن، كما قدم حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، كما قدم مذكرة دفاع، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لوزير البترول، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات، وبجلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 14/11/2015 تم حجز الطعن للحكم بجلسة 16/1/2016 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين، حيث لم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/2/2016 ثم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر هذه المنـازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 27/9/2004 أقام المدعى (المطعـون ضده الأول في الطعن الماثل) الدعوى رقم 12262 لسنة 9ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسماعيلية) مختصما فيها: (أولا) وزير البترول بصفته، و(ثانيا) رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول بصفته، طالبا في ختامها الحكم بإلغـاء القرار السلبي الصادر عن المعلن إليه الأول (بصفته) بعدم التمليك، مع إلزامه بالصفة ذاتها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وذكر شرحا لدعواه أنه يقيم وأسرته بمسكن إداري تابع للشركة العامة للبترول بمنطقة رأس سدر منذ مدة طويلة، قام خلالها بتحمل تكاليف صيانته وإصلاحه، وقد تقدم هو وآخرون إلى وزير البترول ورئيس الشركة العامة للبترول بطلب لتملك الوحدات السكنية التي يقيمون بها، أسوة بزملائهم بمنطقة رأس غارب، حيث تم دراسة الموضوع، وصدر قرار مجلس إدارة الشركة رقم 40 لسنة 2001 بالموافقة على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بمنطقة رأس سدر للوحدة المحلية، وعددها 29 مسكنا، بغرض تمليكها للعاملين القاطنين بها بدون مقابل، إلا أن الأمر توقف بعد ذلك، ولم يتم تمليك الوحدات المذكورة، وهو ما حداه على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات، ثم إلى القضاء، بغية الحكم له بطلباته المبينة سالفا.

……………………………………………………..

وقد تدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/3/2010 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه المذكور سالفا.

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن البند السابع من عقد الامتياز الممنوح للشركة للبحث عن البترول واستغلاله بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 149 لسنة 1957 قد نص على عدم تملكها للأراضى التي يشملها الامتياز، أما المباني الموجودة على تلك الأراضي فيكون لها عند انتهاء عقد الامتياز الخيار بين إزالتها أو تركها بحالتها، وعند تركها تصبح ملكا خالصا للحكومة، وأن الشركة قد قامت بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين بمنطقة رأس سدر لتمليكهم الوحدات السكنية المعارة لهم من الشركة، وانتهت إلى تمليكهم إياها؛ توفيرا لنفقات صيانتها، ومساواة بينهم وبين العاملين بمنطقة رأس غارب، ومن ثم وافق مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بموجب القرار رقم 40 لسنة 2001 على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بمنطقة رأس سدر للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بغرض تمليكها للعاملين القاطنين بدون مقابل، وأنه لما كانت الوحدة المحلية برأس سدر بموجب التنازل قد قامت بتمليك الوحدات للعاملين بالشركة، وكان المدعي قد تقــدم إلى الشركة العامة للبترول باعتباره من العاملين بها طالبا تمليكه الوحدة التي يقيم فيها، إلا أنها امتنعت عن ذلك دون سند من القانون، فإن امتناعها يكون قرارا مستوجبا الإلغاء لعدم مشروعيته؛ ومخالفته للقواعد التي قررتها الشركة ووافق عليها مجلس إدارتها، ولمبدأ المساواة بين العاملين بها؛ لكونه يشكل تفرقةً بينهم بدون مقتضٍ.

……………………………………………………..

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة الطاعنة، فقد أقـامت الطعن الماثل ناعيةً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال، وذلك على سند من الآتي :

(أولا) عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى؛ لكون الشركة المدعى عليها هي إحدى شركات القطاع العام، وهي من أشخاص القانون الخاص، وأن العلاقة التي تربطها بالمدعي هي علاقة عقدية يحكمها القانون المدني بحسبانه أحد العاملين بها.

(ثانيا) بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في خصومة لم تنعقد بين طرفيها؛ لعدم إعلان الشركة بصحيفة الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا في مركز إدارتها.

(ثالثا) عدم صدور ما يفيد تنازل الشركة عن المسكن موضوع الدعوى للمدعي أو للوحدة المحلية لمدينة رأس سدر.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: “فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة، تسـلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:… 3- ما يتعلق بالشركات التجارية: يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقــامهم، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه. 4-…”.

وتنص المادة (25) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقــانون رقم 47 لسنة 1972، على أن: “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم… وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول…”.

كما تنص المــادة (30) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه: “… ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام”.

وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لبطلان إعلان الشركة المـدعى عليها الثانية (الطاعنة) بالدعوى وعدم إخطارها بالجلسات، فإن هذا الدفع في محله؛ ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه طبقا لحكم المـادة (30) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، يلتزم قلم كتاب المحكمة بإعلان عريضة الدعوى وإبلاغ ذوي الشأن جميعا كتابة بتاريخ جلسات المحكمة، وذلك بهدف تمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لـديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات ومذكرات وأوراق لاستيفاء الدعوى واسـتكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها، ومباشرة كل ما يخوله لهم حقهم الدسـتوري في الدفاع، وأنه يتعين وصول الإعلان بالعريضة والإبلاغ بالجلسات إلى ذوي الشأن على وفق إجراءات صحيحة، وأن يقوم الدليل من الأوراق على وصول العلم بالدعوى وبتاريخ الجلسة إليهم، وذلك حتى تنعقد الخصومة صحيحة، وأنه يترتب على إغفال ذلك الإضرار بالخصم الذي وقع الإغفال في حقه، ومن ثم بطلان هذه الإجـراءات، وبطلان الحكم الصادر في النزاع لصدوره استنادا إلى هذه الإجراءات الباطلة.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت الشركة المدعى عليها الثانية هي إحدى شركات القطاع العام، وهي شركة تجارية تتخذ شكل شركة مساهمة، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تم إعلانها بعريضة الدعوى في فرعها الكائن في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وليس في مركز إدارتها بمدينة القاهرة على وفق ما تقتضيه المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المذكورة سالفا، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الشركة المدعى عليها قد تم إخطارها قانونا بتاريخ الجلسات التي حددتها محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى، كما خلت أيضا مما يفيد حضور وكيل الشركة الطاعنة أو تمثيلها في أي من الجلسات أمام تلك المحكمة أو هيئة مفوضي الدولة بها، أو إيداعها أي مستندات أو مذكرات بدفاعها، فإن مقتضى ذلك بطلان الإعلان، وعدم تحقق إخطار الشركة بجلسات المحكمة، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها، وهو ما مؤداه بطلان الحكم الصادر في الدعوى، ومن ثم القضاء بإلغائه.

ولما كانت الدعـوى المطعون على حكمها قد أضحت مهيأة للفصل فيها، وذلك بعد أن مثلت الشركة الطـاعنة في الطعن تمثيلا صحيحا، وأبدت دفوعها ودفاعها، فإن المحكمة تتصدى للفصل فيها؛ اقتصادا للإجراءات، وعملا بما سبق أن انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة في الطعن رقم 1352 لسنة 33ق. عليا بجلسة 14/5/1988.

– وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المعلن إليه الأول (وزير البترول بصفته) السلبي بالامتناع عن تمليكه الوحدة التي يشغلها، والكائنة برأس سدر ضمن مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول، مع إلزامه بصفته المصروفات.

وحيث إنه من المسـتقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القـرار السلبي لا يتحقق وجوده قانونا في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقـانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا كان هناك رفض أو امتناع من قبل الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه على وفق القوانين واللوائح، ومـؤدى ذلك ولازمه أنه لكي يوجـد قرار سلبي قانونا يتعين أن يوجد إلزام قانوني يوجب على جهة الإدارة اتخاذ إجراء معين، بقصد إحداث أثـر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شركات القطاع العام على الرغم من تملك الدولة لها تعد شـــركات تجـارية لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة، وهي بهذه المثابة تعد من أشخاص القـانون الخاص التي تمارس نشـاطها في ظل هذا القـانون، ولا يعد نشاطها من قبيل ممارسة السلطة العامة.

وحيث إن الشركة العامة للبترول هي إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، ولما كانت الوحدة السكنية التي يطالب المدعي بتملكها تمثل ملكا خاصا للشركة ضمن الوحدات التي يقيم فيها العاملون بها بمنطقة رأس سدر، سواءً كانت قد أقامتها بنفسها، أو آلت إليها خلفا لشركة (أنجلو أيجيبشـيان بلفيلدز ليمتد) بعد تأميمها، وإذ خلا القانون من أي نص يلزم وزير البترول بصفته هذه التصرف في هذه الوحدات بتمليكها لشاغليها، فمن ثم فإن امتناعه عن إجابة المدعي لطلبه لا يمثل قرارا إداريا سلبيا بالمعنى الوارد في قـانون مجلس الدولة المشار إليه؛ بحسبان أن هذه الوحدات هي ملك للشركة، وتخرج عن ملكية وزارة البترول، فليس هناك إلزام قـانوني على وزير البترول بصفته هذه اتخاذ قرار معين في هذا الشأن بقصد إحداث أثر قانوني امتنع الوزير عن اتخاذه، حتى يمكن القول بوجــود قرار إداري سلبى يكون محلا للطعن عليه بدعوى الإلغاء، مما يتعين معه القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى؛ لانتفاء القرار الإداري.

ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من موافقة مجلس إدارة الشركة العامة للبترول والهيئة العامة للبترول على التنازل عن الوحدات السكنية المعارة للعاملين بمنطقة رأس سدر إلى الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر كي تقوم بتمليكها إلى العاملين في الشركة القاطنين بها بدون مقابل، إذ إن جُلَّ ما تضمنته الأوراق هو موافقة مجلس إدارة الشركة (قرار رقم 40 لسنة 2001) بجلسته المنعـقدة بتاريخ 29/4/2001 على التنازل المشار إليه تمهيدا للعرض على الجهات المختصة، بينما خلت الأوراق مما يفيد حدوث هذا التنازل بالفعل للوحدة المحلية المذكورة أو صدور موافقة عن الهيئة العامة للبترول والجمعية العامة للشركة على التنازل المشار إليه، هذا فضلا عن أن الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر لم تختصم في الدعوى ولم يوجه إليها المدعى أي طلبات، حيث وجه طلبه فقط إلى وزير البترول بصفته دون غيره، وذلك على النحو المبين سالفا.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

([1]) هذا المبدأ مستخلص من الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها.

([2]) يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 14 من مايو سنة 1988 في الطعن رقم 1352 لسنة 33 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 12) من أن تطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات لا يتعارض إعماله في الصورة التي قررتها المادة (269/4) مرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية، بل أخذت به المحكمة الإدارية العليا على وتيرة متصلة منذ إنشائها، وقبل أن يعرفه تقنين المرافعات بهذا الوضوح، فهو أوجب الإعمال في نطاق القضاء الإداري، وأنه إذا انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء حكم مطعون فيه أمامها لغير مخالفة قواعد الاختصاص فعليها إذا كان موضوعه صالحا للفصل فيه أن تفصل فيه مباشرة، ولا تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبينت أن صلاحية الدعوى للفصل فيها تتحدد بتهيئة الفرصة لتوفر دفاع الأطراف كاملا، وأكدت أنه لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من الأسباب، فالبطلان من أوجه مخالفة القانون، وفصْل المحكمة الإدارية العليا في النزاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد إلغائه للبطلان.

وقارن بما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 21 من إبريل سنة 1991 في الطعن رقم 2170 لسنة 31 القضائية عليا (المرجع السابق، المبدأ رقم 18/ج)، من أنه إذا انتهت المحكمة إلى أنه إذا شاب الحكم المطعون فيه بطلان جوهري ينحدر به إلى درجة الانعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته لنظر الدعوى، يلغى الحكم ويعاد الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره من جديد، ولا تتصدى المحكمة الإدارية العليا في هذه الحالة لموضوع الدعوى؛ لأن الحكم يكون قد شابه بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام؛ لمخالفته للنظام العام القضائي.

وراجع وقارن بالمبدأين رقمي (59) و (108/ب) في هذه المجموعة.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV