برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
شئون الأعضاء- الرعاية الصحية- المنازعة بشأن الحقوق المقررة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية – عدم استلزام اللجوء إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (29) من لائحة الصندوق- هذه اللجنة لجنة فنية بحتة، تصدر قرارها في حدود صلاحيتها الفنية لتقول رأيها على وفق الأصول الطبية، ويكون قرارها الفني ملزما لطرفي النزاع، دون أن يتجاوز هذا الإلزام حدود صلاحيات اللجنة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها- تسمية هذه اللجنة تجاوزا “لجنة تحكيم” لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، فينحسر عنها وصف التحكيم القضائي- لا يشترط اللجوء إليها قبل اللجوء إلى المحكمة.
– المادة (29) من قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
شئون الأعضاء- الرعاية الصحية- ينتفع بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الأعضاء الحاليون والسابقون وأسرهم- تجب رعاية هؤلاء الأعضاء صحيا؛ صونا لاستقلالهم، وتحصينا لكرامتهم، وضنَّا بهم عن مذلة السؤال، فلا يتركون حالة مرضهم للعوز والحاجة، بل بات لزاما على الصندوق رعايتهم بصرف العلاج الذي تقرره الهيئات الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو يعترضهم من أمراض- لا يجوز التذرع بنقص الموارد أو ضيق ذات اليد، تحللا من هذا الواجب كليا أو جزئيا، فذلك مما تأباه وظيفة ومهمة الصندوق ومقتضياتها- لا يجوز كذلك اتخاذ وفاة العضو ذريعة للامتناع عن صرف المبالغ المالية التي استحقت له من الصندوق([1]).
– المادة الأولى من القانون رقم (36) لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
– المادتان رقما (47) و(85) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
– المادتان رقما (13) و(15) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
في يوم الإثنين الموافق 4/5/2009 أودع وكيل الورثة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة، وطلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الورثة في صرف مبلغ 15600 جنيه (خمسة عشر ألفا وست مئة جنيه مصري) قيمة تكاليف علاج مورثهم بمستشفى الشروق، مع إلزام المطعون ضده (وزير العدل بصفته الممثل القانوني لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية) المصروفات، وذلك على سند من القول بأن مورث الطاعنين حال حياته تقدم بتاريخ 16/6/2008 بطلب إلى صندوق الخدمات الصحية والعلاجية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل، مرفق به إيصالات وفواتير العلاج الصادرة عن مستشفى الشروق، وهي قيمة تكاليف علاجه بذلك المستشفى، والتي قدرت بمبلغ 27000 (سبعة وعشرين ألف جنيه) تضمنت تركيب دعامة بالكلية اليسرى، وتضمنت المستندات قيام مورث الطاعنين بسداد المبلغ المذكور إلى إدارة المستشفى في ذات تاريخ تقديم الطلب إلى إدارة الصندوق رقم 1625.
وأضاف الورثة أن القائمين على إدارة الصندوق وافقوا على صرف مبلغ 15600 جنية (خمسة عشر ألف وست مئة جنيه فقط) لمورث الطاعنين حال حياته، وتم تحرير شيك بالمبلغ المذكور باسمه، وتأخرت إجراءات صرف الشيك إلى أن توفاه الله بتاريخ 11/8/2008، فلم يتم صرف المبلغ المشار إليه، وبعد وفاته طالب الورثة بصرف المبلغ المذكور وتسليمهم الشيك بصفتهم ورثة، إلا أن القائمين على الصندوق رفضوا ذلك بحجة أن مستحقات الصندوق لا تورث.
واستطرد الطاعنون بأن التأخير في إعداد الشيك وصرفه وتأخر الإجراءات كان بسبب العاملين بالصندوق، وليس لهم دخل في هذا التأخير، بل إنهم قدموا جميع مستندات الصرف بتاريخ 16/6/2008، وكان الشيك محررا باسم مورثهم قبل وفاته، إلا أنه لم يتم صرفه حتى وافته المنية، وأن العبرة هي بتاريخ تقديم الطلب للصرف مستوفيا الأوراق المطلوبة، وليس بتاريخ إنهاء إجراءاته التي ترجع إلى العاملين بالصندوق.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الورثة في استرداد مبلغ مقداره 15600 جنية (خمسة عشر ألفا وست مئة جنيه) مصروفات قيمة نفقات علاج مورثهم حال حياته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 28/9/2013 وبها نظر وما تلاها من جلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 26/12/2015 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الورثة يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف مبلغ 15600 جنيه خمسة عشر ألفا وست مئة جنيه مصري) قيمة تكاليف علاج مورثهم بمستشفى الشروق، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
– وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن شكلا؛ لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون؛ لعدم التجاء الورثة إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (29) من لائحة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975، التي تختص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا الباب، فلا يجوز الالتجاء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجنة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة؛ فهذا الدفع مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن هذه اللجنة هي لجنة فنية بحتة، تصدر قرارها في حدود صلاحيتها الفنية لتقول رأيها على وفق الأصول الطبية، ويكون قرارها الفني ملزما لطرفي النزاع، دون أن يتجاوز هذا الإلزام حدود صلاحيات اللجنة الفنية التي تناولتها بالبحث والبت فيها، وسميت هذه اللجنة تجاوزا “لجنة تحكيم”، وهي لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي، وينحسر عنها وصف التحكيم، فهي لجنة فنية طبية حسب أغلبية تشكيلها، وينحسر عنها وصف التحكيم القضائي، وتلك اللجنة منصوص عليها في المادتين (24) و(29)، وهاتان المادتان لم تشترطا أو تلزما الطرفين اللجوء إليها قبل اللجوء إلى المحكمة، ومن ثم لا وجه للقول بعدم قبول الدعوى أمام القضاء بسبب عدم ولوج الورثة طريق اللجنة قبل رفع الدعوى، فلو أراد المشرع ذلك لنص صراحة على ذلك، أسوة بنص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يكون هذا الدفع غير قائم على سببه جديرا برفضه، وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
– وحيث إن الطعن قد استوفى شروطه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
– وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (47) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، على أن: “يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يلي:…
5-العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
6-…. 7- …. صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم”.
وتنص المادة (85) من القانون نفسه على أن: “تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه…”.
وتنص المادة الأولى من قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1975 على أن: “ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
1- القضاء والنيابة العامة. 2- مجلس الدولة. 3- هيئة قضايا الدولة. 4- هيئة النيابة الإدارية”.
وتنفيذا لذلك صدر قرار وزير العدل رقم 1734 لسنة 1975 ثم صدر القرار رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم الصندوق، ثم أدخلت عليه عدة تعديلات بموجب قرارات وزارية متتابعة، وتنص المادة (13) منه على أن: “ينتفع بنظام الصندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون وأسرهم…”، وتنص المادة (15) منه على أن: “تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية: …”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بالهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المؤمن عليه الخاضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ورعايته طبيا، ومن بين أوجه العلاج أو الرعاية: صرف الأدوية التي تقرر الجهة المعالجة لزومها لمعالجة المريض، على أن يستمر صرف العلاج والأدوية إلى أن يشفى المريض أو يثبت عجزه، كما ناط المشرع بوزارة العدل ممثلة في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية رعاية هؤلاء الأعضاء صحيا؛ صونا لاستقلالهم، وتحصينا لكرامتهم، وضنا بهم وهم يحملون مشاعل الحق والعدل عن مذلة السؤال، فلا يتركون حالة مرضهم للعوز والحاجة، بل بات لزاما على الصندوق رعايتهم بصرف العلاج الذي تقرره الهيئات الطبية المختصة لمواجهة ما يلحقهم أو يعترضهم من أمراض، وذلك إنفاقا مما تموله الدولة من موارد وما توفره من أموال؛ قياما على هذا الواجب، دون التذرع بنقص الموارد أو ضيق ذات اليد، تحللا من هذا الواجب كليا أو جزئيا، فذلك مما تأباه وظيفة ومهمة الصندوق أو مقتضياتها.
وحيث إنه إعمالا لما تقدم وتطبيقا له، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان يشغل وظيفة (وكيل بهيئة قضايا الدولة)، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه قد أصيب بمرض الكلى، وتم حجزه للعلاج بمستشفى الشروق، وتم تركيب دعامة بالكلى اليسرى، وتم علاجه هرمونيا للورم، وتم تقدير قيمة العلاج والتركيب وتكلفة تركيب الدعامة والعلاج الهرموني في الفترة من 7/6/2008 حتى 14/6/2008 بمبلغ مقداره ستة وعشرون ألفا وتسع مئة و ثمانية وعشرون جنيها، وهو إجمالي إيصالات السداد النقدية التي دفعها مورث الطاعنين (حافظة المستندات المقدمة بجلسة المفوضين 11/7/2009 )، وتم مطالبة الصندوق بتلك المبالغ، إلا أن إدارة الصندوق قدرت أن المبلغ المستحق للمورث هو مبلغ 15600 جنيه فقط (خمسة عشر وست مئة جنيه لا غير)، وأثناء فترة استخراج الشيك وإنهاء إجراءات الصرف توفي مورث الطاعنين إلى رحمة الله بتاريخ 11/8/2008، فامتنعت إدارة الصندوق عن صرف هذا المبلغ للورثة، بحجة أن نفقات العلاج لا يجوز صرفها للورثة؛ لأنها خدمة لا تورث، وذلك بالمخالفة لنص المادة (13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 التي تنص على أن: “ينتفع بنظام الصندوق الأعضاء الحاليون والسابقون وأسرهم”، وبالمخالفة لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من أنه يتعين على الدولة أن تكفل للمواطنين عن مرضهم تأمينا، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عن ذلك لأسرهم بعد وفاتهم، ومن ثم يتعين الحكم بأحقية الورثة الطاعنين في صرف نفقات علاج مورثهم التي تكبدها وقام بدفعها حال حياته إلى مستشفي الشروق، لاسيما أنه تمت الموافقة على صرف هذا المبلغ للمورث قبل وفاته.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184/1) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية الورثة الطاعنين في صرف مبلغ 15600 (فقط خمسة عشر ألفا وست مئة جنيه) قيمة ما تكبده مورثهم وتم دفعه لمستشفى الشروق أثناء فترة علاجه، من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
([1]) يراجع كذلك ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 20676 لسنة 57 القضائية (عليا) بجلسة 23 من مايو سنة 2015 (منشور بمجموعة السنة 60 مكتب فني، المبدأ رقم 90)، من أنه لا يجوز أن يضع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية حدا أقصى لما يلتزم به من نفقات علاج عضو الهيئة القضائية، وأن هذا الالتزام لا ينفك عن الصندوق بزعم أن العضو تم علاجه بنوعية معينة من العلاج لا تشملها الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يكفلها لأعضاء الهيئات القضائية، فمادامت حالة العضو تحتاج هذه النوعية من العلاج كان الصندوق ملزما بها، ولا يجوز له أن يتذرع بقلة الموارد المتاحة.
هذا، ويستخلص من تصدي المحكمة في هذا الحكم وفي الحكم المنشور أعلاه للموضوع دون التعرض لبحث الاختصاص أنها قضت ضمنا باختصاصها بنظر هذه المنازعة. ويراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 20186 لسنة 53ق.ع بجلسة 2/5/2012 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 57 مكتب فني جـ2، المبدأ رقم 104، ص862) حيث انتهت المحكمة إلى اختصاص دائرة طلبات أعضاء مجلس الدولة بنظر طلبات إلغاء القرارات الخاصة بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف العلاج الخاص بهم؛ باعتبار أن ذلك يعد شأنا من شئونهم، وكذا حكم الدائرة الثانية (عليا) في الطعن رقم 23512 لسنة 58 القضائية (عليا) بجلسة 28 من يونيه سنة 2014 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 59 مكتب فني، المبدأ رقم89)، حيث قضت (ضمنا) باختصاص دائرة طلبات أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة المتعلقة بطلب استردادهم مصاريف العلاج.
وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 8665 لسنة 49ق.ع بجلسة 26/2/2005 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 96، ص673)، حيث انتهت إلى عدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر المنازعة المتعلقة بالحقوق الصحية لأعضاء الهيئات القضائية (في مواجهة وزارة الصحة)، وكذا بحكمها الصادر بجلسة 21/2/2015 في الطعن رقم 27880 لسنة 60ق ع (منشور بمجموعة السنة 60 مكتب فني، المبدأ رقم43)، حيث انتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى المطالبة بإلزام جهة الإدارة (ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي) أن تؤدي لعضو مجلس الدولة تكاليف العملية التي أجراها بالخارج، وبينت المحكمة أن مناط اختصاص الدائرة المختصة بنظر طلبات الأعضاء ينحصر في الشئون الوظيفية المتعلقة برجال مجلس الدولة بصفتهم أعضاء به، وأن محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر هذه المنازعة.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |