مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوزُ إصدارُ تصاريح هدمٍ للمباني المدرَجة في سجلات المجلس الأعلى للآثار
سبتمبر 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6640 لسنة 44 قضائية (عليا)
سبتمبر 19, 2020

الأراضي التي تعد آثارا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الأراضي التي تعد آثارا:- يدخل في حكمها الأراضي الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للآثار، فلا يجوز إقامة منشآت أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير معالم هذه المواقع – يزال التعدي عليها بالطريق الإداري – تطبيق : منطقة جبانة طبية بالأقصر.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2028 لسنة 43 قضائية (عليا)، جلسة 10/10/1999، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 45 ، المبدأ 5، صفحة 53، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 47)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV