مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية
سبتمبر 19, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوزُ إصدارُ تصاريح هدمٍ للمباني المدرَجة في سجلات المجلس الأعلى للآثار
سبتمبر 19, 2020

الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة و تجميل المنطقة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

كانت الحكومة تبحث منذ عام 1935 موضوع الاحتفاظ بمنطقة حول أهرامات الجيزة لأغراض النزهة و تجميل المنطقة ، فصدر قرار وزير المعارف رقم 939 في 31/1/1951 باعتبار الأراضي المبنية فيه من الآثار ، و شكلت بعد ذلك لجنة عليا لإعادة دراسة تخطيط منطقة الأهرامات ، انتهت إلي صدور قرار وزير التربية و التعليم رقم 136 في 31/3/1955 باعتبار تلك الأراضي من الآثار ، و في عام 1960 تعدي بعض الأفراد علي هذه الأراضي بحجة شرائها من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري – انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بجلستها المنعقدة في 31/1/1968 إلي أن تصرفات المؤسسة المذكورة باطلة بطلانا مطلقا ، لا تنتج أثرا؛ لوقوعها علي ملك الدولة – شكلت هيئة الآثار لجنة  لإعادة دراسة الحد الشرقي لمنطقة تجميل الأهرامات، و لتقدير مدي لزوم الأراضي مجل التعدي الواقعة داخل منطقة التجميل ، و صدر قرار وزير الثقافة رقم 197 لسنة 1973 في 17/3/1973 بنقل تلك الأراضي من أملاك الدولة العامة إلي أملاك الدولة الخاصة – لا يجوز بغير موافقة هيئة الآثار (المجلس الأعلي للآثار فيما بعد) أخذ أتربة أو غيرها من تلك الأراضي – القرار الأخير مخالف للقانون ، و هو ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بجلستها المنعقدة في 11/1/1978[i].

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1556 لسنة 34 قضائية (عليا)، جلسة 30/4/1995، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 40/2 ، المبدأ 172 ، صفحة 1705، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 46)

[i] الفتوي رقم 223 ، بتاريخ 16/3/1978 ، جلسة 11/1/1978 ، ملف رقم 13/3/101

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV