مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المحاكمة الجنائية ليست شرطاً طالما ان المخالفة تشكل جرم جنائي
سبتمبر 3, 2020
استقلال قوام المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية
سبتمبر 3, 2020

قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق و قرارها بألا وجه لإقامة الدعوي لا يؤثر في قيام المسئولية التأديبية، إلا إذا كان قرارها بألا وجه مبينا علي عدم ثبوت الاتهام

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

التحقيق الجنائي يصلح أساساً لاستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل، مادام أنه تناول الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية و سمعت أقواله و حقق دفاعه بشأنها – قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق و قرارها بألا وجه لإقامة الدعوي لا يؤثر في قيام المسئولية التأديبية، إلا إذا كان قرارها بألا وجه مبينا علي عدم ثبوت الاتهام.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1893 لسنة 35 قضائية (عليا)، جلسة 26/3/1996، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 41/1 ، المبدأ 103 ، صفحة 903، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3299)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV