مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز في مجال الإثبات الجنائي أو التأديبي الالتفات عن الشهادة المباشرة المتعلقة بموضوع الاتهام
أغسطس 21, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الإدانة في المجال التأديبي يجب أن تقوم علي القطع و اليقين لا علي الظن و التخمين
أغسطس 21, 2020

يجب أن تثبت المخالفة التأديبية يقينا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب عليه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف– تأديب– المخالفات التأديبية- إثباتها- لئن لم تتشابه المخالفات التأديبية مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أن النظام التأديبي بوصفه نظاما للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الإنساني، فيجب أن تثبت المخالفة يقينا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب عليه، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة)، الطعن رقم 6643 لسنة 47 القضائية (عليا)، جلسة 18 من فبراير سنة 2012، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 57/1 ، المبدأ 64/ب ، صفحة 528، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3295)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV