مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يلتزم القاضي التأديبي كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية
أغسطس 3, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الجريمة التأديبية تختلف عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعتها و الأفعال المكونة لكل منها
أغسطس 3, 2020

قوام المسئولية الجنائية يختلف عن قوام المسئولية التأديبية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف- تأديب- مخالفة تأديبية- استقلال قوام المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية.

  • المادة رقم 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية.

قوام المسئولية الجنائية يختلف عن قوام المسئولية التأديبية، فالفعل وإن انتفت عنه الصفة الجنائية في بعض الأحوال لفقدانه شرطا من الشروط الواجب توفرها لاكتمال وصف الجريمة الموجبة للعقاب الجنائي فإن ذلك لا ينفي عن ذات الفعل وصفه بأنه مخالفة تأديبية تتوفر له كل أركان المسئولية التأديبية- تطبيقا لذلك: إذا كان لا جريمة ولا عقوبة على قيام شخص بوضع تسجيل على تليفونه الخاص به والاحتفاظ بالتسجيلات لنفسه لأنه لا يمثل انتهاكا لحرية وشخص الآخرين مادامت التسجيلات في حوزة صاحبها فقط؛ فإن قيام العامل بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين زملائه على تليفونه الخاص يشكل مخالفة تأديبية

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الرابعة) ، الطعن رقم 28334 لسنة 52 القضائية (عليا) ، جلسة 27 من ديسمبر سنة 2008، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 54 ، المبدأ 21 ، صفحة 193، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3290)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV