علاوات خاصة- إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى- من أعيد تعيينه إعمالا لنص المادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا)، واحتفظ بأجره السابق بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها، لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قبل إعادة تعيينه، حتى لو حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين- أساس ذلك أن إعادة تعيين العامل على وفق المادة (25 مكررا) المشار إليها لا تعد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق عليه، بل هي امتداد له، لكنها تدفعه في طور جديد، وتنشئ مركزا قانونيا جديدا للعامل، وتخرج عن المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة، ومن ثم فإنه لا تسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الأجر المحتفظ به بعد إعادة تعيينه؛ حيث سبق حسابها له على أساس أجره المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التى قررت منح تلك العلاوات الخاصة، وذلك سواء سبق ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل قبل إعادة تعيينه، أم أنه قد حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] علاوات خاصة- إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى- من أعيد تعيينه إعمالا لنص المادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا)، واحتفظ بأجره السابق بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها، لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قبل إعادة تعيينه، حتى لو حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين- أساس ذلك أن إعادة تعيين العامل على وفق المادة (25 مكررا) المشار إليها لا تعد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق عليه، بل هي امتداد له، لكنها تدفعه في طور جديد، وتنشئ مركزا قانونيا جديدا للعامل، وتخرج عن المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة، ومن ثم فإنه لا تسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الأجر المحتفظ به بعد إعادة تعيينه؛ حيث سبق حسابها له على أساس أجره المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التى قررت منح تلك العلاوات الخاصة، وذلك سواء سبق ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل قبل إعادة تعيينه، أم أنه قد حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين. […]