مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية لجهة الإدارة في مجاليْ التعيين والترقية
يوليو 14, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الترشيح للتعيين في الوظائف الخالية بالدولة أمر جوازي للإدارة
يوليو 14, 2020

السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف- تعيين – السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها.

التعيين في الوظائف العامة من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة، تختار الوقت المناسب، ومن تأنس فيه القدرة على القيام بمهام الوظيفة طبقاً للدرجات الخالية لديها، وبهذه المثابة فلا إلزام على الجهة الإدارية في تعيين العامل في وظيفة أخرى بخلاف المرشح لها والتي ثبت عدم صلاحيته للتعيين فيها، وبالتالي لا يعتبر امتناع الجهة الإدارية والحالة هذه قرارا سلبيا يمكن الطعن عليه بالإلغاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، الطعن رقم 10312 لسنة 50 القضائية (عليا)،جلسة 1 من ديسمبر سنة 2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 53/1 ، المبدأ 37/ ، صفحة 270، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3074)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV