مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دمج الوظائف يقتضي توحيد شروط شغلها
يوليو 14, 2020
معيار التفرقة بين الترقية و التعيين
يوليو 14, 2020

الاختصاص الوظيفي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الاختصاص الوظيفي:

لا يوجد من يتصرف في شأن عام إلا و هو مفوض في ذلك ، لا أصيلا عن نفسه و لا صاحب شأن بذاته ، هيئة كان أو مجلساً او فرداً ، فهو قوام علي شأن عام بموجب وصف تمثيلي وصفة تفويضية أننه من مستند عام ، دستوراً كان أو قانوناً او قرارا فرديا – الدولة كتنظيم مشخص للجماعة تستمد من هذا التنظيم مبرر قيامها ، و شرعية نفاذ القول علي الغير بشان أوضاع الجماعة حفاظا و ضبطا و تسييرا و تنمية.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 30952 و 31314  لسنة 56 ق عليا ، جلسة 14/9/2010 م ، مكتب فني 55 و 56 ، المبدأ 71/ و ، صفحة 616 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3071)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV