باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
يُعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرفقين به في شأن مجلس الشيوخ، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه.
تستبدل عبارة (مجلس الشيوخ)، بعبارة (مجلس الشوري) أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
يُنقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب ، وتكون الأولوية للعاسلين السایق نقلهم من مجلس الشوري الملغي إلى مجلس النواب ممن بیدون رغبة في النقل ، وذلك بطلب يقدم إلى الأمين العام لمجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم منح مُقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب .
وفي جميع الأحوال، يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها ، ويُحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك کحد أدنی.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغي على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بکامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية ، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
الأمين العام لمجلس النواب.
ممثل عن وزارة المالية.
و تختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ . واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقاً للقواعد التي تحددها ، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ ، وذلك إلى حين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوی العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرین سنًا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجري في جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، و يباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ۱ ذي القعدة سنة 1441 هـ
الموافق 1 يوليو سنة ۲۰۲0.
عبد الفتاح السیسی
مادة ( ۱ ) :
يُشكل مجلس الشيوخ من ( ۳۰۰ ) عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (۱۰%) من إجمالي عدد المقاعد.
مادة (۲):
يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع ( ۱۰۰ ) مقعد بالنظام الفردي ، و( ۱۰۰ ) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما
مادة ( 3 ):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد ( ۲۷ ) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردی ، عدد ( 4 ) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم ، يخصص لدائرتين منهما عدد ( ۱۵ ) مقعداً لكل منها ، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد ( ۳۵ ) مقعدًا لكل منها ، ويُحدد نطاق
ومكونات كل منها على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
مادة ( 4 ):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددًا من الاحتياطبين مساوياً له.
ويتعين أن تتضمن كل قانمة مخصص لها عدد ( ۱۵ ) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل ، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد ( ۳۵ ) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيًا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب ، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال ، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
مادة (۵):
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أر صار المستقل حزبيًا ، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة ( 6 ):
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجری انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته .
مادة (7):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة و اقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، و دعم السلام الاجتماعي و المقومات الأساسية للمجتمع و قيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة ، و تعميق النظام الديمقراطي و توسيع مجالاته.
مادة (8):
يؤخذ رأی مجلس الشيوخ فيما يأتی :
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إلىه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما بحیله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة ( ۹ ):
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ :
١- أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب پستوجب حذف أو رفع قیده.
3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل .
ه – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب ، بحسب الأحوال ، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
مادة (10):
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونی سوا، كانت تتضمن مترشحی حزب واحد أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو کانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة، وكيفية إثبات وکالته.
مادة (11):
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردی من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب . واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدانها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة و.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوانم، على أن يتولی ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ خسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۵) مقعد، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها ( ۳۵ ) مقعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة ( 12 ):
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (۵.۱) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسية (5۰%) من رأسمالها على الأقل ، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
مادة (۱۳):
يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يترشح في دائرتين بالنظام الفردي ، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردی ، أو في أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أي منها يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (۱۵) من هذا القانون.
مادة (14):
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص ، وتحديد ضوابط اختيار أسماء وصور القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
مادة ( ۱۵ ):
تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة و تاريخ ورودها في سجلين ، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي ويُخصص الآخر لمترشحي القوائم وتُعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
مادة ( 16 ):
تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة ( 11 ) من هذا القانون وإعداد کشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية ، بختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان ، وأماناتها الفنية ، ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
مادة ( ۱۷ ):
مع مراعاة حكم المادة (11) من هذا القانون ، يُعرَض في اليوم التالى لإقفال باب الترشح بالطريقة وفي المكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات کشفان يُخصَص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية وثانيهما لمترشحي القوائم الأصليين و الاحتياطيين.
و يتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم ، كما يُحدد في الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ، و يستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية ، وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا القانون بعدم إدراج اسمه ، كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين ، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له متر شحون على المقاعد الفردية ، ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشجه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذکورین.
مادة ( ۱۸ ):
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاریخ عرض القوائم وأسماء المترشحين ، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشکال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .
مادة (19) :
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة بأي وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها يتضمن اسم الناخب ،
ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل آدا ء رسم مقداره خمسمائة جنيه.
وتُسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
مادة ( ۲۰ ):
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية.
مادة ( ۲۱ ):
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأی وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة او التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاریخ اعلان القائمة النهائية للمترشحين .
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ، ويُعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
مادة ( ۲2 ):
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذًا لحكم قضائی ، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم أسمًا لمترشح احتیاطی آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتیب المترشح الاحتباطي الجديد تاليًا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يُجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه ، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين القائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
مادة (۲۳) :
على الناخب أن يُبدی رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردی باختبار عدد من المترشحين مساو لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة ، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
ويجرى التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجرى فيه التصويت على النظام الفردي.
مادة (24):
في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ، ويُحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرى عليها الإعادة وفي هذه الحالة يُعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة أجرى الانتخاب بينهم أن يُعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم، يُعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإن لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بین القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
مادة ( ۲۵ ):
إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردی سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (۵%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة .
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة .
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قالمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
مادة ( 26 ):
إذا خلا مکان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة اشهر على الأقل أجرى انتخاب تکمیلی، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر ، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقریر مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
مادة ( ۲۷ ):
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرد إلى المترشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية .
مادة (28):
يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد ، مراعاة الضوابط الآتية :
1- أن تتوافر فيمن بعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- ألا يُعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثريةالنيابية في المجلس.
۳ – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5 – أن تخصص (10 ٪ ) من المقاعد على الأقل للمرأة.
مادة ( ۲۹ ):
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
مادة (۳۰):
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
مادة ( ۳۱):
تختص المحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاریخ وروده إليها.
في حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
مادة ( ۳۲ ):
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشرح في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
مادة ( ۳۳) :
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته .
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة ( 36 ) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا .
مادة ( 34 ):
لا يخضع عضو مجلس الشيوخ في الحالة المنصوص عليها في المادة ( ۳۳ ) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رُقی بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة ( 50 %) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة ( 50 %) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقر رها لانحته الداخلية .
مادة ( ۳۵ ):
يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية ، أو التي يكون قد رُقى إليها أو إلى أي وظيفة ممائلة لها.
مادة (36):
يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ آدانه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
مادة (37):
يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
مادة (38):
يُستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو .
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.
مادة ( 39 ):
يؤدی عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها :
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
مادة ( 40 ):
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه ، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأی هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ( 41 ):
على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أی سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتساب العضوية، وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة ( 44 ) من هذا القانون.
مادة ( 42 ):
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباری مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك .
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بادارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبیانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة .
مادة (4۳):
مع مراعاة أحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زیاد تها.
( ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال، يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة ( 44 ) من هذا القانون .
مادة (44 ):
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعًا أم مشتريًا أو بأي صفة أخرى، ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة
السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة (45):
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العاند السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، ويشترط إخطار مكتب المجلس.
ويسری حکم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
مزاولة النشاط المهني
مادة ( 46 ):
على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس .
حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها
مادة (47):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايح أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة ( 48 ):
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثنا مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائی أو بناء على قانون .
مادة (49):
تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (50):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
استقلال موازنة المجلس
مادة (ا ۵ ):
المجلس مستقل موازنته.
اللائحة الداخلية للمجلس
مادة ( 52 ):
يضع مجلس الشيوخ لاتحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون .
لائحة تنظيم شئون العاملين بالمجلس
مادة (53):
يضع مجلس الشيوخ بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسری عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه .
يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أي جهة أخرى .
تولى الصلاحيات في أحوال الحل
مادة (54 ):
يتولى رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للقانون مجلس الشيوخ بمجرد الضغط عليه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |