الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)
يونيو 26, 2020
لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد عام 2018
يونيو 26, 2020

الدائرة الثالثة – الطعنان رقما 17806 و 17996 لسنة 56 القضائية (عليا)

جلسة 26 من يناير سنة 2016

الطعنان رقما 17806 و 17996 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة الثالثة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد منصور محمد منصور، وأحمد عبد الراضي محمد، وجمال يوسف زكي علي، ومحمد محمد السعيد محمد.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

الخصوم في الدعوى- الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، لا ترتب أثرا، ولا يصححها إجراء لاحق- على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة- يطبق هذا في مرحلة الطعن- إذا ثبت أن المطعون ضده قد توفي قبل تاريخ الطعن، فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة له.

  • عقد إداري:

عقد المقاولة (الأشغال العامة)- القانون واجب التطبيق- نظم المشرع الأحكام العامة لعقد الأشغال العامة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود، وتطبق أحكام عقد المقاولة في القانون المدني فيما لم يرد في تشريعات المناقصات نصٌّ خاص يتعارض وأحكامه، أو يتأبى وطبيعة عقد الأشغال العامة.

(ج) ميراث:

الميراث هو انتقال المال من ذمة شخص توفي إلى ذمة شخص حي أو أكثر، ففيه يَخْلُف الوارثُ المورِّثَ في ماله، وذلك بناء على واقعة مادية وهي الموت- تَعُدُّ الشريعةُ الإسلاميةُ والقانونُ الوضعيُّ المصريُّ شخصيةَ الوارثِ مستقلةً تماما عن شخصية المورث- إذا كانت أموال التركة تنتقل للوارث بمجرد موت مورثه، إلا أنها تكون محملة بحقوق دائني المورث، فلا تركة إلا بعد سداد الديون، وينحصر ضمان هؤلاء الدائنين في تلك الأموال، ولا يحق لهم التنفيذ على أموال الوارث الخاصة، حتى لو كانت أموال التركة لا تكفي للوفاء بديونهم، فالمال الذي لا يمر بالذمة المالية للمتوفى لا يعد جزءا من تركته، وكذلك الدين الذي ينشأ بعد الوفاة لا يعد دينا على تركته.

(د) عقد إداري:

تنفيذ العقد- عدم جواز التنازل عنه- الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية هو عدم جواز تنازل المتعاقد مع الجهة الإدارية عن تنفيذ العقد إلى غيره، فيجب أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ؛ لأن التزاماته مع الإدارة التزامات شخصية، لا يجوز له أن يُحل غيره فيها، أو أن يتعاقد بشأنها مع الغير؛ إذ روعيت فى اختياره الكفاية الفنية والمالية- إذا حصل التنازل عن العقد فإن التنازل يعد باطلا؛ لما يترتب عليه من أن تكون العقود الإدارية مجالا للوساطات والمضاربات.

  • المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 89 لسنة 1998)، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983([1]).

(هـ) عقد إداري:

عقد المقاولة (الأشغال العامة)- أثر وفاة المتعاقد- ما يرتد إلى تركة المقاول المتوفَّى كحقوق هي مستحقاته عما نفذه من أعمال أو قيمة التشوينات التي وردها في الموقع حال حياته، حيث تعد من تركته، وعلى صاحب العمل (الجهة الإدارية) دفعها إلى الورثة، أما ما يرتد عليها كديون استحقت على المقاول حال حياته من غرامات تأخير أو فروق تنفيذ على الحساب إن كان سَحْبُ العمل قد تم قبل وفاته، فيعد دينا على تركته، واجب السداد منها قبل توزيعها على الورثة- إذا كانت المبالغ محل المطالبة لا تعدو أن تكون من آثار سحب العمل من الورثة أنفسهم والتنفيذ على حسابهم (إذا استكملوا العمل بعد وفاة مورثهم)، فإنها لا تعد دينا على تركة مورثهم، بل تعد دينا خاصا بمن استكمل العمل من الورثة، ولا ترتد إلى التركة، ومن ثم فإن هذه المديونية لا تعد من قبيل عناصر الذمة المالية لمورثهم، ولا تئول إلى الورثة باعتبارها جزءا من تركة المورث.

(و) عقد إداري:

عقد المقاولة (الأشغال العامة)- أثر وفاة المتعاقد- القاعدة العامة هي انتهاء عقد المقاولة (الأشغال العامة) بوفاة المقاول؛ باعتبار أن الأصل هو حظر التنازل عن العقد، وأن شخصية المتعاقد محل اعتبار- يجوز استثناءً استمرار ورثة المقاول المتوفى في تنفيذ العقد والإبقاء على العقد قائما، وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة- هذا الاستثناء يفسَّر فى أضيق الحدود، وهو رهن بألا تكون شخصية مورثهم محل اعتبار عند التعاقد، وبأن تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد الأشغال العامة، بأن يكون أحدهم مقيدا في السجلات المقررة قانونا (السجل التجاري وسجل المقاولين)، وحاملا لبطاقة ضريبية، وله سابقة خبرة فى تنفيذ أعمال مماثلة للعقد، بما يكشف عن قدرة الورثة على تنفيذ الأعمال المتبقية- لكل من رب العمل وورثة المقاول المتوفى أن يطلب الإنهاء إذا كانت مباشرة المقاولة تقتضي كفاية واشتراطات قد لا تتوفر في أحد الورثة، كأن لا يكون أحدهم ممارسا لأعمال المقاولة، أو لا تدخل المقاولة محل العقد في أنشطته المصرح له بمزاولتها- إذا تخلف مناط ذلك الاستثناء وجب اعتبار عقد الأشغال العامة منتهيا بقوة القانون- إذا وافقت جهة الإدارة على استمرار الورثة في تنفيذ العقد دون مراعاة التحقق من وجود تلك الضمانات فيهم، كان الإبقاءُ على العقد غيرَ محققٍ للمصلحة العامة، ويقع باطلا، لا ينتج أثرا في حق الورثة، ويكون استمرارهم في تنفيذ الأعمال المتبقية مخالفا لصحيح حكم القانون- ترتيبا على ذلك: لا يجوز لجهة الإدارة مطالبة أولئك الورثة بفروق أسعار التنفيذ على حسابهم بعد سحب العمل منهم.

الإجراءات

– في يوم الخميس الموافق 15/4/2010 أودع وكيل الطاعن (رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بصفته) قلم كتاب هذه المحكمة  تقرير الطعن الأول، حيث قيد بجدولها برقم 17806 لسنة 56ق (عليا)، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 16/2/2010 في الدعوى رقم 3764 لسنة 54ق، الذي قضى:

(أولا) بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعى عليها: أمينة… (المطعون ضدها الثانية) .

(ثانيا) بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما: فوزية… (المطعون ضدها الثالثة)، وصباح… (المطعون ضدها الرابعة).

(ثالثا) بانقضاء الدين بالتقادم الطويل بالنسبة لكل من: سامي وكريمة ومحمد… (المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابع). 

(رابعا) بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليها: نادية… (المطعون ضدها الأولى)، وفي الموضوع بإلزامها أن تؤدي إلى الجهة الإدارية نسبة من المبلغ المطالب به، تحسب بذات النسبة التي آلت إليها من تركة مورثها: عبد الكريم…، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامها والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الأول -وللأسباب الواردة فيه– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة أول درجة، مع إلزام المطعون ضدهم  المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

– وفي يوم الخميس الموافق 15/4/2010 أودع وكيل الطاعنة (نادية…) قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الثاني، حيث قيد بجدولها برقم 17996 لسنة 56ق (عليا)، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري المشار إليه.

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الثاني -وللأسباب الواردة فيه– الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

– وتم إعلان تقرير كل طعن على الوجه المقرر قانونا.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.

ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 27/8/2013، وتم تداولهما أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/7/2015 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 17996 لسنة 56ق (عليا) إلى الطعن رقم 17806 لسنة 56ق (عليا) للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، كما قررت إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 3/11/2015، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/12/2015، وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

حيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه- في أنه بتاريخ 22/1/2000 أقام الطاعن في الطعن الأول (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف بصفته) الدعوى رقم 3764 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلزام المدعى عليها (المطعون ضدها الأولى: نادية…) عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القصر: (سامي وكريمة ومحمد، أبناء المقاول المتوفى/ عبد الكريم…)، وبصفتها وكيلة عن باقي الورثة (وهم أمينة…، وفوزية…، وصباح…) سداد باقي المبلغ المتبقى عليها للهيئة المدعية، ومقداره 157727.43 جنيها (فقط مئة وسبعة وخمسون ألفا وسبع مئة وسبعة وعشرون جنيها وثلاثة وأربعون قرشا)، مع إلزامها الفوائد القانونية والمصروفات.

وقالت الهيئة شرحا لدعواها إنها كانت قد تعاقدت مع المقاول/ عبد الكريم… على تنفيذ عملية تجديد شبكات الصرف الصحي المغطى بهندسات قبلي المنوفية بجلسة 4/12/1988، وعملية تنفيذ مقاييس وأعمدة رخام بالمصارف المكشوفة بجلسة 31/12/1988، وعملية تجديد شبكات الصرف المغطى بهندسات بحري المنوفية بجلسة 15/9/1987، وقبل استكمال تنفيذ هذه العمليات توفي المقاول بتاريخ 12/11/1989، وقد وافقت الهيئة بتاريخ 14/2/1990 على استكمال الورثة لهذه العمليات بناء على طلب مؤرخ في 30/12/1989 تقدمت به أرملة المقاول (نادية… المدعى عليها) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ووكيلة عن باقي الورثة، وبعد البدء فعلا في استكمال الأعمال تم عمل أول مستخلص بتاريخ 16/4/1990، وصدر بقيمته شيك باسم الورثة، إلا أنها توقفت عن التنفيذ بحجة عدم تمكنها من صرف الشيك، وتم إنذارها بضرورة الاستمرار في التنفيذ إلا أنها امتنعت، مما اضطرت معه الهيئة إلى سحب العمل وتنفيذه على الحساب بتاريخ 18/7/1990، وترتب على ذلك مديونية ورثة المقاول بمبلغ 251505,43 جنيهات، تم سداد مبالغ منها في الفترة من 27/8/1994 إلى 1/12/1994، وأصبح المبلغ المتبقى محل المطالبة هو 157727.43 جنيها بموجب التسوية رقم 56 بتاريخ 30/6/1999.

……………………………………………………..

وبجلسة 16/2/2010 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعى عليها (المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول: أمينة…)              -بعد أن استعرضت المواد 130 و131 و132 من قانون المرافعات- على أن المذكورة توفيت طبقا لما أثبته المحضر القائم بإعلان الصحيفة المقدمة من الهيئة المدعية بجلسة 22/3/2009، ولم يطلب الحاضر عن الهيئة أجلا لاختصام ورثة المتوفاة، ومن ثم تقضي المحكمة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها.

وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما: فوزية… (المطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول)، وصباح… (المطعون ضدها الرابعة في الطعن الأول) – بعد أن استعرضت المادة 115 من قانون المرافعات- على أن القاعدة الشرعية أن الوارث يُنَصَّبُ خصما عن باقى الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها، مادام أنه قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها، أو مطلوبا في مواجهته الحكمُ على التركة نفسها بكل ما عليها، وهذا رهين بأن يثبت للمحكمة أن التركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي ذمم الورثة، بحيث إذا لم يثبت للتركة هذا الوصف فإنه لا يكون هناك مجال لإعمال تلك القاعدة، والثابت من الأوراق أن الهيئة المدعية لم تقدم ما يثبت أن تركة المقاول المتوفى مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي ذمم الورثة، ومن ثم لا يجوز توجيه الخصومة ضد أحد الورثة فقط ومطالبته بدين على التركة، وبذلك يكون اختصام المدعى عليها (نادية…) بصفتها وكيلة عن بعض الورثة (فوزية…، وصباح…) اختصاما غير صحيح قانونا، وكان متعينا على الهيئة المدعية أن توجه دعواها إلى كل وارث بشخصه، وإذ أجلت المحكمة نظر الدعوى لتصحيح شكلها بتوجيه الخصومة ضد الورثة في ضوء زوال صفة المدعى عليها كوصية وكوكيلة، إلا أن الجهة الادارية لم تنفذ أمر المحكمة، فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما في محله.

وأقامت المحكمة قضاءها بانقضاء الدين بالتقادم الطويل بالنسبة لكل من سامي وكريمة ومحمد… (المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابع في الطعن الأول) -بعد أن استعرضت المادة 374 من القانون المدني- على أن هؤلاء القصر كانوا قد بلغوا سن الرشد قبل تاريخ رفع الدعوى في 22/1/2000، ولم يقم الحاضر عن الهيئة المدعية بتصحيح شكل الدعوى وإعلانهم بأشخاصهم بصحيفتها إلا بتاريخ 27/12/2008، بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ سحب العمل في 18/7/1990 الذي ترتب عليه الدين المُطالب به، مما يترتب عليه انقضاء الدين قبلهم بالتقادم الطويل، خاصة أن رفع الدعوى ابتداء في مواجهة أرملة المقاول بصفتها وصية عليهم كَقُصَّر لا ينتج أثرا في قطع التقادم؛ بحسبانهم كانوا بالغين سن الرشد قبل رفع الدعوى.

وأقامت المحكمة قضاءها بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليها: نادية… (المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول) وبإلزامها أن تؤدي إلى الجهة الإدارية نسبة من المبلغ المطالب بها تحسب بذات النسبة التي آلت إليها من تركة مورثها: عبد الكريم…، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، على أساس أن المبلغ محل المطالبة ثابت في حق الورثة، ولم تنكره المدعى عليها، ولم تدفعه بأي دفع موضوعي، مما تقضى معه المحكمة بإلزامها نسبة حصتها في تركة مورثها، والفوائد القانونية.

……………………………………………………..

– وحيث إنه فيما يتعلق بشكل الطعن الأول (رقم 17806 لسنة 56ق عليا) فإنه لما كان الأصل أن تقوم الخصومة صحيحة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة، وكان البين من الأوراق أنه لدى قيام قلم الكتاب بإعلان المطعون ضدها الثانية بصحيفة تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وردت إجابة تفيد وفاتها دون تحديد لتاريخ وفاتها، وهو ما قضى معه الحكم المطعون فيه بانقطاع سير الخصومة لوفاتها وزوال صفتها، ولما كان ذلك مما يرسي اليقين بأن المطعون ضدها الثانية قد توفيت قبل تاريخ الطعن الحاصل فى 15/4/2010، فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة لها.

وحيث إن هذا الطعن والطعن رقم 17996 لسنة 56ق (عليا) -فيما عدا ما تقدم- قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

– وحيث إن مبنى الطعن الأول (رقم 17806 لسنة 56ق عليا) المقام من الهيئة الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، بمقولة إن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد محل التداعي هي من قبيل عناصر الذمة المالية لمورث المطعون ضدهم الإيجابية والسلبية، ومن ثم فإنها تئول الى الورثة باعتبارها جزءا من تركة المورث في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم، سواء اختُصِم باقي الورثة أم لم يختصموا، والقاعدة أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وأن المديونية ناشئة عن العمليات المسندة لمورثهم، وعلى فرض توزيع التركة فإنها تكون محملة بما عليها من التزامات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من القانون في قضائه بتقادم الدين بالنسبة لبعض الورثة، وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة بالنسبة للبعض الآخر.

– وحيث إن مبنى الطعن الثاني (رقم 17996 لسنة 56ق عليا) الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، لأسباب حاصلها أنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، وليس للمحكمة توجيه الخصم إلى تصحيح شكل الدعوى، كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان الأساس القانوني لإلزام الطاعنة المبلغ  المقضي به، وكان يجب على المحكمة -وقد اتجهت إلى الحكم على الطاعنة- تنبيهها إلى ذلك حتى تتمكن من إبداء دفاعها بشأنه، وإلزام الجهة المدعية تقديم الأوراق والمستندات التي تفيد انشغال ذمتها بهذا المبلغ وكيفية حسابه.

……………………………………………………..

– وحيث إن المادة (667) من القانون المدني تنص على أنه: “1- إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات…”.

وحيث إن الميراث هو انتقال المال من ذمة شخص توفي إلى ذمة شخص حي أو أكثر، ففيه يَخْلُف الوارثُ المورِّثَ في ماله، وذلك بناء على واقعة مادية وهي الموت، وَتَعُدُّ الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المصري شخصيةَ الوارث مستقلةً تماما عن شخصية المورث، وإذا كانت أموال التركة تنتقل للوارث بمجرد موت مورثه، إلا أنها تكون محملة بحقوق دائني المورث، فلا تركة إلا بعد سداد الديون، وينحصر ضمان هؤلاء الدائنين في تلك الأموال، ولا يحق لهم التنفيذ على أموال الوارث الخاصة، حتى لو كانت أموال التركة لا تكفي للوفاء بديونهم، وعلى ذلك فإن المال الذي لا يمر بالذمة المالية للمتوفى لا يعد جزءا من تركته، وكذلك الدين الذي ينشأ بعد الوفاة فلا يعد دينا على تركته.

وحيث إن ما يرتد لتركة المقاول المتوفى كحقوق هي مستحقاته عما نفذه من أعمال أو قيمة التشوينات التي وردها في الموقع حال حياته، حيث تعد من تركته، وعلى صاحب العمل (الجهة الإدارية) دفعها إلى الورثة، أما ما يرتد إليها كديون مما استُحِقَّ على المقاول حال حياته من غرامات تأخير أو فروق تنفيذ على الحساب إن كان سَحْبُ العمل قد تم قبل أن يقضي نحبه، فإنها تعد دينا على تركته واجب السداد منها قبل توزيعها على الورثة، فلا تركة إلا بعد سداد الديون.

وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المقاول: عبد الكريم… المتعاقد مع الجهة الإدارية على تنفيذ العمليات المشار إليها -وكلها تندرج في عقود الأشغال العامة- قد توفي بتاريخ 12/11/1989، ووافقت الجهة الادارية بتاريخ 14/2/1990 على استكمال الورثة لهذه العمليات، وتم سحب العمل وتنفيذه على الحساب بتاريخ 18/7/1990، وترتب على ذلك مديونية ورثة المقاول بمبلغ 251505.43 جنيهات، تم سداد مبالغ منها في الفترة من 27/8/1994 إلى 1/12/1994، وأصبح المبلغ المتبقى محل المطالبة مقداره 157727.43 جنيها، بموجب التسوية رقم 56 بتاريخ 30/6/1999.

ولما كانت المبالغ محل المطالبة (فروق أسعار التنفيذ على الحساب) لا تعدو أن تكون من آثار سحب العمل من الورثة أنفسهم والتنفيذ على حسابهم؛ إذ لم يتم سحب العمل من مورثهم حال حياته، أي إن تلك الفروق لم تمر بالذمة المالية للمقاول المتوفى، ولا تعد دينا على تركته، إذ إنها نشأت بعد وفاته، وبسبب استمرار الورثة في تنفيذ عقد الأشغال العامة امتدادا لعقد مورثهم، وبهذه المثابة تعد دينا خاصا بهم، ولا ترتد إلى التركة، ومن ثم فإن قول جهة الإدارة إن المديونية المشار إليها ناشئة عن العمليات المسندة لمورثهم، وهي من قبيل عناصر الذمة المالية لمورث المطعون ضدهم الإيجابية والسلبية، وتئول إلى الورثة باعتبارها جزءا من تركة المورث في حدود ما آل اليهم من تركة مورثهم، سواء اختصم باقي الورثة أم لم يختصموا -هذا القول- غير سديد، مادام أن هذه المديونية بفروق أسعار التنفيذ على الحساب لم تنشأ حال حياة مورثهم، ولم تمر بذمته المالية، بسبب سحب العمل من الورثة أنفسهم بعد موت مورثهم، ومن ثم فلا تكتسب وصف “الدين على التركة”، مما يكون معه هذا النعي غير قائم على أساس سليم من القانون، بما يستوجب رفضه.

– وحيث إن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الأشغال العامة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وهي واجبة التطبيق -في الأصل- على ما يبرم في ظلها من عقود، وتطبق أحكام عقد المقاولة في القانون المدني فيما لم يرد في تشريعات المناقصات نصٌّ خاص يتعارض وأحكامه، أو يتأبى وطبيعة عقد الأشغال العامة.

وحيث إن المادة (145) من القانون المدني تنص على أن: “ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام”.

وتنص المادة (663) منه على أن: “1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل تمامه، على أن يعوض المقاول…”.

وتنص المادة (666) منه على أن: “ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد. فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل”.

وتنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 (الواجبة التطبيق على العقد محل النزاع) على أنه: “إذا توفي المتعهد أو المقاول جاز لجهة الإدارة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لجهة الإدارة مطالبات قبل المتعهد، أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه، ويوافق عليه رئيس الإدارة المركزية المختص. وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعهد أو مقاول وتوفي أحدهم فيكون لجهة الإدارة الحق في إنهاء العقد مع رد التأمين، أو مطالبة باقي المتعهدين بالاستمرار في تنفيذ العقد. ويحصل الإنهاء في جميع الحالات بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى، أو الالتجاء إلى القضاء.”

وحيث إن مفاد ذلك أن البين من نص المادة (145) من القانون المدني ومذكرته الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين، بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية، وتستثنى من هذه القاعدة الحالات التي تكون فيها العلاقة العقدية شخصية بحتة، وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية، أو من طبيعة العقد، أو من نص القانون.

وتطبيقا لذلك فإن المشرع جعل القاعدة في القانون المدني أن موت المقاول في عقد المقاولة ينهيه بقوة القانون إن كان العقد قد أبرم لمؤهلات واعتبارات شخصية في شخص المقاول، وكانت هذه المؤهلات هي الدافع لرب العمل على التعاقد، واستثناء من هذا الأصل يستمر العقد قائما وتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، ولا يجوز لرب العمل فسخه إذا توفرت في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد المقاولة، ولم يكن عقد المقاولة قد أبرم لاعتبارات شخصية في المقاول، وذلك دون الإخلال بحق رب العمل في فسخ عقد المقاولة بإرادته المنفردة مع تعويض المقاول طبقا للأحكام المقررة بالمادة (663) من القانون المدني.

وبناء عليه فإن لكل من رب العمل وورثة المقاول المتوفى على حد سواء أن يطلب الإنهاء إذا كانت مباشرة المقاولة تقتضي كفاية واشتراطات قد لا تتوفر في أحد الورثة، فلا يكون أحدهم ممارسا لأعمال المقاولة، ولا تدخل في أنشطته المصرح له بمزاولتها.

وحيث إن البين من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 أن شخصية المتعاقد محل اعتبار في العقود الإدارية، إذ يجرى اختياره طبقا لإجراءات مرسومة قانونا، وصولا إلى أفضل العطاءات من حيث الكفاية الفنية والمالية، وأن سابقة أعماله تكشف عن مقدرته الفنية، فقد أوجبت المادة (6) على الجهات الإدارية إمساك سجل لقيد الموردين والمقاولين، يتضمن بيانات تتعلق باسم صاحب النشاط واسمه التجاري وأنواع النشاط ورقم البطاقة الضريبية ورقم القيد فى السجل التجاري وفي سجل قيد المقاولين بوزارة الاسكان أو أي سجل يكون القيد فيه واجبا قانونيا، واسم البنك الذي يتعامل معه، والبيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية، وقررت المادة (55) أنه على مقدمي العطاءات عن مقاولات الأعمال أن يبينوا في كتاب مستقل يرفق بالعطاء قيمة الأعمال التي قاموا بها للحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ونوعها وتاريخها، فإذا كان لم يسبق لهم القيام بأعمال من هذا القبيل فعليهم أن يقدموا إلى جهة الإدارة ما يثبت قيامهم في عهود قريبة بأعمال تشبه في نوعها الأعمال المطروحة في المناقصة ومواقعها ومجموع قيمتها وتواريخ إتمامها، وعليهم عمل التسهيلات اللازمة لمندوبي جهة الإدارة لمعاينة تلك الأعمال وتقديم جميع البيانات والمستندات التي تثبت قيدهم في مكاتب أو سجلات خاصة على وفق القوانين أو القرارات التي تنظم ذلك، وألزمت الفقرة الأخيرة من المادة (60) مقدم العطاء أن يرفق بعطائه صورة من بطاقته الضريبية.

وحيث إن البين مما تقدم أن الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية عدم جواز تنازل المتعاقد مع الجهة الإدارية عن العقد؛ حتى لا تكون العقود الإدارية مجالا للوساطات والمضاربات، كما أنه من المسلمات أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ، فالتزامات المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصية، لا يجوز له أن يُحل غيره فيها، أو أن يتعاقد بشأنها مع الغير؛ إذ روعيت فى اختياره الكفاية الفنية والمالية، فإذا حصل التنازل عن العقد فإن التنازل يعد باطلا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 من حظر التنازل عن العقد بقولها: “لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلى الغير، إلا بعد موافقة الجهة الحكومية المعنية. وفي حالة التنازل عن العقد يبقى المتعاقد مسئولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول تنازله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الحكومية المعنية قبله من حقوق”.

وحيث ان المادة (76) من اللائحة قررت القاعدة العامة وهي انتهاء عقد المقاولة (الأشغال العامة) بوفاة المقاول، لكنها أجازت استثناءً استمرار ورثة المقاول المتوفى في تنفيذ العقد والإبقاء على العقد قائما، وانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، وهذا الاستثناء يفسَّر فى أضيق الحدود؛ باعتبار أن الاصل هو حظر التنازل عن العقد، وأن شخصية المتعاقد محل اعتبار.

ولا ريب في أن  استمرار العقد يكون رهنا بأن تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد الأشغال العامة، بأن يكون أحدهم مقيدا في السجلات المقررة قانونا (السجل التجاري وسجل المقاولين)، ولديه بطاقة ضريبية، وسابقة خبرة فى تنفيذ أعمال مماثلة للعقد، بما يكشف عن قدرة الورثة على تنفيذ الأعمال المتبقية، فإنْ تخلف هذا وجب اعتبار عقد الأشغال العامة منتهيا بقوة القانون، وإذا وافقت جهة الإدارة على استمرار الورثة في تنفيذ العقد دون مراعاة التحقق من وجود تلك الضمانات في الورثة، كان الإبقاء على العقد غير محقق للمصلحة العامة المتمثلة في إنجاز المشروع محل العقد على أكمل وجه وأوفاه، وفي المواعيد المقررة تعاقديا، ويقع باطلا، لا ينتج أثرا في حق الورثة، ولا يسوغ القول إن للورثة إذا لم تتوفر في أحدهم تلك الضمانات إسناد العمل كلية إلى مقاول باطن؛ إذ إن حظر المشرع التنازل عن العقد يستتبع حظر مقاولة الباطن على كل الأعمال محل العقد؛ لما يترتب على ذلك من أن تكون العقود الإدارية مجالا للوساطات والمضاربات.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن ورثة المقاول المتوفى وقت موته بتاريخ 12/11/1989 هم زوجته (أرملته) ووالدته وابنتاه (فوزية وصباح) والأبناء القصر (سامي وكريمة ومحمد)، وهؤلاء جميعا لم يكن من بينهم من يمارس حرفة أبيه في أعمال المقاولات وليس لديهم سابقة خبرة فى هذا النشاط الذي يعد عملا تجاريا، يتطلب القيد في السجل التجاري وسجل المقاولين واستخراج البطاقة الضريبية، مما يرسي اليقين بأنه لا تتوفر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل محل عقد الأشغال العامة، مما يعد معه عقد المقاولة (عقد الأشغال العامة) منتهيا بقوة القانون بموت المقاول مورثهم، ويكون استمرار الورثة في تنفيذ الأعمال المتبقية مخالفا لصحيح حكم القانون، مما تغدو معه المطالبة بفروق أسعار التنفيذ على حساب الورثة بعد سحب العمل منهم لا سند لها من العقد أو القانون، واجبة الرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، مما يستوجب الحكم بإلغائه، وبرفض الدعوى.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

(أولا) في الطعن رقم 17806 لسنة 56ق (عليا):

ببطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك، ورفضه موضوعا، وألزمت رافعه المصروفات.

(ثانيا) في الطعن رقم 17996 لسنة 56 ق (عليا):

بقبوله شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته مصروفات الطعن، وفي موضوع الدعوى رقم 3746 لسنة 54ق برفضها، وألزمت المدعي مصروفاتها.

([1]) تقابلها المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998)، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998.

([2]) تقابلها المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998)، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1367) لسنة 1998.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV