الدائرة الثامنة – الطعن رقم 26296 لسنة 55 القضائية (عليا)
يونيو 23, 2020
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 61238 لسنة 60 القضائية (عليا)
يونيو 26, 2020

الدائرة الخامسة – الطعن رقم 4230 لسنة 51 القضائية (عليا)

جلسة 23 من يناير سنة 2016

الطعن رقم 4230 لسنة 51 القضائية (عليا)

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. هانئ أحمد الدرديري عبد الفتاح

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جعفر محمد قاسم عبد الحميد، وأشرف حسن أحمد حسن، وخالد جابر عبد اللطيف محمد، ود.أحمد محمد إبراهيم غنيم.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • مبانٍ:

الترخيص في تعلية المباني- يُشترَط للموافقة على ترخيص تعلية المباني، فضلا عن الالتزام بقواعد الارتفاع، أن يسمح الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب الترخيص فيها، وذلك على النحو الذي يؤيِّدُه تقريرٌ فني من مهندسٍ استشاري إنشائي- العلةُ من هذا الشرط هي المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم، ومواجهة ظاهرة انهيار المباني([1]).

– المواد (4) و(5) و(6) و(7) من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القانونين رقمي 30 لسنة 1983 و101 لسنة 1996، والملغى لاحقًا -عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء([2]).

(ب) إثبات:

الخبرة الفنية- لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى؛ إذ لا يعدو رأيه أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقريرُ الخبيرِ قد استوى على حجج تؤيِّدُها الأدلةُ والقرائن الثابتة، فإن للمحكمة الأخذ به وطرح ما عداه من نتيجةٍ مخالفة.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 15/1/2005 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّاب المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها بالرقم المشار إليه، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 16486 لسنة 57ق بجلسة 30/11/2004، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد أُعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الجهة الإدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ونُظِرَ الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 28/6/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 9/10/2010، وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 9/4/2011 أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًّا بندب خبير على النحو المبين بأسباب الحكم، وقد أودع الخبير المنتدب تقريره، وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 14/11/2015 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وصرَّحت بالاطلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال عشرين يومًا مناصفةً تبدأ بالطاعن، وخلال الأجل المصرح به لم يُقدَّم أيُّ مستندات أو مذكرات، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 16486 لسنة 57 ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 1/4/2003، طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص تعلية دورين بالعقار ملكه الكائن في (3) شارع حسين أحمد من شارع الحسيني بالشرابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه تقدم بتاريخ 25/1/2003 بطلب إلى حي الشرابية للترخيص له بتعلية دورين بالعقار ملكه، وقد سدد رسم المعاينة بموجب الإيصال رقم (548567)، وسدد رسم الترخيص بتاريخ 22/3/2003، إلا أن الجهة الإدارية لم تمنحه الترخيص وذلك بالمخالفة للقانون، مما حداه على إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات المشار إليها.

……………………………………………………..

وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 30/11/2004 صدر الحكم المطعون فيه، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا.

وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها نصوص المواد (4 و6 و7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بالقانون رقم 101 لسنة 1996- على أسباب تخلص في أن الجهة الإدارية شكَّلت لجنةً ثلاثية من المهندسين لمعاينة العقار، وقد وضعت اللجنة تقريرها بأن حالة العقار تستلزم إجراء ترميم وربط الشروخ الموجودة بالحوائط تحت إشراف هندسي، وتبعًا لذلك أصدر محافظ القاهرة بتاريخ 18/5/2003 قرارًا بترميم العقار، وتم إعلان المدعي به، وبالتالي فإن الجهة الإدارية التزمت أحكام القانون حيال طلب المدعي، وأن ذلك لا يُشكِّل في جانبها قرارًا سلبيًّا بالامتناع عن منح ترخيص التعلية.

……………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون؛ لأن الطاعن استوفى طلب ترخيص التعلية قانونًا، وأن الجهة الإدارية أصدرت الترخيص، ثم عدلت عنه، وأصدرت قرارًا بالترميم، الأمر الذي يجعل امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص مخالفًا للقانون.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (4) من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، مُعدَّلا بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 و101 لسنة 1996([3])، تنص على أن: “لا يجوزُ إنشاءُ مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتُها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراءُ أيِّ تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لِما تبينه اللائحة التنفيذية. ولا يجوزُ الترخيصُ بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقةً لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحدِّدُها اللائحةُ التنفيذية. …”.

وتنص المادة (5) من القانون نفسه على أن: “يُقدَّم طلبُ الحصول على الترخيص من المالك أو مَنْ يمثله قانونًا إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مُرفقًا به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحدِّدُها اللائحةُ التنفيذية. …”.

وتنص المادة (6) من القانون نفسه على أن: “تتولى الجهةُ الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحصَ طلبِ الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها مطابقةٌ لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص… أما إذا رأت تلك الجهةُ وجوبَ استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات طبقًا لِما يحدِّدُه القانونُ ولائحته التنفيذية أعلنت المالكَ أو مَنْ يمثله قانونًا بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويتمُّ البت في طلب الترخيص في مدةٍ لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدَّلة. …”.

وتنص المادة السابعة من القانون نفسه على أن: “يعتبرُ بمثابةِ موافقة على طلب الترخيص، انقضاءُ المدة المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مُسَبَّب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات… ولا يجوز الموافقة صراحةً أو ضمنًا على طلبات الترخيص في التعلية ولو كانت قواعدُ الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذي يؤيده تقريرٌ فنيٌّ من مهندسٍ استشاري إنشائي مع الالتزام في هذا الشأن بالرسوم الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول. …”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر القيام بأي عملٍ من الأعمال الواردة بنص المادة (4) المذكورة سالفًا إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويُقدَّمُ طلبُ الحصول على ترخيص إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم، ويُبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد بمثابة موافقة على الترخيص مرورُ المدة المقررة للبت فيه دون صدور قرار مُسَبَّب عن الجهة الإدارية، إلا أنه في حالة الموافقة على تعلية المباني فقد تحوط المشرع، فقرر في المادة (7) من القانون المذكور سالفًا عدم الموافقة على تراخيص التعلية -صراحةً أو ضمنًا- حتى لو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية، إلا إذا كان الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها، وذلك على النحو الذي يُؤَيِّدُه تقريرٌ فنيٌّ من مهندسٍ استشاري إنشائي، والعلةُ من ذلك هي المحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم، ومواجهة ظاهرة انهيار المباني وكثرة الضحايا، وعلاقة التعلية والارتفاعات بهذه الظاهرة، ولمواجهة هذا الخطر فقد تحوط المشرع في الموافقة على تعلية المباني والترخيص بها إلا إذا كان الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بتعليتها.

وحيث إن المستقر عليه قضاءً أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى؛ إذ لا يعدو رأيه أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقريرُ الخبير قد استوى على حجج تؤيِّدُها الأدلةُ والقرائن الثابتة، فإن للمحكمة الأخذ به وطرح ما عداه من نتيجةٍ مخالفة.

وحيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 25/1/2003 بطلبٍ إلى حي الشرابية للحصول على ترخيص دورين فوق العقار المملوك له، والكائن (3) شارع حسين أحمد بالشرابية، وقد قامت الجهة الإدارية بتشكيل لجنة ثلاثية من المهندسين مديري مناطق إسكان روض الفرج وحدائق القبة وشبرا، وقد قامت اللجنة بمعاينة العقار، وقدمت تقريرًا فنيًّا ارتأت فيه أن حالة العقار تستلزم إجراء ترميم وربط الشروخ الموجودة بالحوائط، وقد صدر تبعًا لذلك قرار محافظ القاهرة بتاريخ 18/5/2003 بترميم العقار، وأُعلن به الطاعن.

وحيث إن هذه المحكمة بهيئة مغايرة أصدرت حكمًا تمهيديًّا بندب خبير تكون مهمته معاينة العقار على الطبيعة، وبيان ما إذا كان الهيكل الإنشائي لمبنى العقار وأساساته تسمح بأحمال أعمال التعلية المطلوب الترخيص بها، وما إذا كانت حالة العقار تستلزم إجراء ترميمات شاملة أو جزئية لتحميل أعمال هذه التعلية من عدمه، وقد أودع الخبير تقريره، وانتهى فيه إلى أن هيكل العقار وأساساته لا تسمح بأحمال أعمال التعلية المطلوب الترخيص بها؛ إذ إن حالة العقار تستلزم عمل ترميم شامل من تقوية الأساسات وربط الشروخ.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المودع، وتأخذ به لسلامة الأسس التي بُني عليها، ولما كانت المادة (7) المذكورة سالفًا استلزمت لكي يتم منح ترخيص في التعلية أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها، ولما كان الهيكل الإنشائي لعقار التداعي لا يسمح بأحمال أعمال التعلية المطلوبة، ومن ثم فإن رفض الجهة الإدارية الترخيص للطاعن يكون قائمًا على سندٍ من القانون، ويكون طلبُ الطاعن مخالفًا لأحكام القانون، خليقًا بالرفض.

وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بوجهة النظر نفسها، فإنه يكون قد صدر مطابقًا لأحكام القانون، وقائمًا على أسبابه المبررة قانونًا، ويكون الطعنُ الماثل غيرَ قائمٍ على سندٍ من القانون، خليقًا بالرفض.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

([1]) يُراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12016 لسنة 49 ق.ع بجلسة 1/7/2007، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007، المبدأ رقم 36، ص349)، حيث أوردت المحكمة أن مؤدى ذلك أنه لا مجال للقول بقرينة الموافقة الضمنية على الترخيص بالتعلية، إذا لم يُعَزَّزْ الطلبُ بالتقرير الفني الذي تطلبه المشرع.

([2]) تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المقابلة (الخاصة بمسألة الترخيص بالتعلية) في قانون البناء النافذ حاليًا واردة في المادة (43) منه، والتي تنص على أن: “يُشترَط في حالات التعلية الالتزامُ بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكلُ الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقاً للضوابط التي تحدِّدُها اللائحةُ التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندسُ أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية”.

وكذا المادة (115) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009، مُعدَّلة بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2013، تنص على أن: “المستندات المطلوبة في حالة استخراج ترخيص تعلية/ تعديل أو كليهما:

– طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

– المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة (112) من هذه اللائحة.

– تقرير من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو في تصميم المنشآت الخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب الأحوال لإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص بها وذلك طبقًا للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين ويحتوي على الأخص معاينة وفحص ودراسة المبنى”.

([3]) ألغي هذا القانون -عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء (النافذ حاليًا).

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV