برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمود طلعت الغزالي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.
نواب رئيس مجلس الدولة
الماهيات وما في حكمها- الأجر- الأجر الأساسي والأجر الكامل- غاير المشرِّعُ بين وصفِ الأجر الأساسي والأجر الكامل، وهذه المغايرة تقتضي المغايرة في الفهم القانوني لكل منهما؛ لأن اختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليه، فإذا استخدم القانونُ وصفين متمايزين، فمدلول ذلك صراحةً أنه قصد تقديرَ حكمٍ مغاير لكلٍّ منهما- مدلول (الأجر الأساسي) ينصرف إلى الأجر المنصوص عليه بجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي تكفل بتحديد بداية ونهاية أجور الوظائف لكل درجة، أما مدلول (الأجر الكامل) فينصرف إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية- يقصد بأجر العامل: مرتبه الأساسي، مُضافًا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في البدلات والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونًا- لما كان هناك استقلال بين مفهوم الأجر الأساسي والأجر الكامل في نطاق أحكام القانون؛ فإنه لا يجوز الخلط بين المفهومين، أو استعارة أحدهما للعمل في غير مجاله- إذا اتُّخِذَ الأجرُ أساسًا لتحديد تعويضٍ معين قدَّرَهُ المشرِّعُ للعامل، فإن مبلغ التعويض ينحصر في الأجر الأساسي (بمفهومه السابق)، وما يرتبط به ارتباطًا ضمنيًّا ويُحسب على أساسه، كالعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل، وغير ذلك مِمَّا يُمْنَحُ للعامل، دون توقف على توفر اشتراطات معينة.
نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية- الحقوق المالية للعضو المنقول- يحتفظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية- ينصرف مفهوم الأجر السابق هنا إلى الأجر الأساسي، مُضافًا إليه جميع البدلات والحوافز والمزايا المالية الأخرى والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونًا، مع استثناء المزايا المالية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوظيفة القاضي، ولا تجد مبررًا لتقريرها لوظائف أخرى غير قضائية- لا يجوز لجهة الإدارة الطاعنة تجريد أجر القاضي المنقول إلى وظيفة غير قضائية من ملحقاته اللصيقة به، التي صارت جزءًا لا يتجزأ من الأجر المستحق له([1]).
– المادة (113) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
– المادة (26) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (الملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
في يوم الخميس الموافق 23/1/2014 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة وذلك طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية عشرة) بجلسة 25/11/2013 في الدعوى رقم 35857 لسنة 65ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في الاحتفاظ بأجره السابق الذي كان يتقاضاه من وظيفته القضائية السابقة بجميع ملحقاته اللصيقة به، وذلك على النحو الموضح بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى محل الطعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم ببطلان صحيفة الطعن، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرتي الفحص والموضوع على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/11/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن وقائع النزاع الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 35857 لسنة 65ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية عشرة)، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بأحقيته في الاحتفاظ بأجره السابق من وظيفته كاملا، شاملا جميع ملحقاته من بدلات وحوافز وأجور إضافية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه بتاريخ 16/5/2004 صدر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 2004 بنقله من وزارة العدل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة تعادل الدرجة التي كان يشغلها مع احتفاظه بمرتبه فيها، ورغم أنه يشغل بعد تسلمه العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام، فقد فوجئ بأن جهة عمله تقوم بتسوية مرتبه على وفق أساس راتبه المجرد الذي كان يتقاضاه من وزارة العدل قبل صدور القرار الجمهوري المذكور سالفا، غير شامل جميع الملحقات من حوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها، بالمخالفة الصريحة لصريح نص المادة (113) من قانون السلطة القضائية، وهو ما حداه على رفع دعواه محل الطعن الماثل.
…………………………………………………………
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/11/2013 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصي المادتين (1) و(26) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ونص المادة (113) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة- على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية، وبتاريخ 16/5/2004 صدر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 2004 بنقله إلى وظيفة غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها، مع احتفاظه بمرتبه فيها، إلا أن جهة عمله التي نقل إليها حَسَبت راتبه على أساس أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية السابقة، رغم أن مفهوم أجر العامل هو مرتبه الأساسي مضافًا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا، ويستثنى من ذلك المزايا المالية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوظيفة القاضي، ولا تجد مبررًا لتقريرها لوظائف أخرى، ومن ثم وعملا بأحكام قانون السلطة القضائية؛ بحسبانه القانون الذي ينطوي المدعي تحت لوائه ونقل بموجبه إلى وظيفته الحالية، فإنه يتعين الاحتفاظ للمدعي بأجره السابق في وظيفته بالمفهوم المبين سلفا، حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها، ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية تجريد أجر المدعي من ملحقاته اللصيقة به، والتي صارت جزءًا لا يتجزأ من الأجر المستحق له.
…………………………………………………………
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم، فقد أقاموا الطعن الماثل على سند مخالفة الحكم الطعين لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لمخالفة الحكم الطعين لما استقرت عليه أحكام دائرة رجال القضاء من عدم أحقية المحال إلى وظيفة غير قضائية في ملحقات المرتب من أجر إضافي وبدلات وغيرها؛ لانفصام رابطة التوظف عن مزاولة العمل القضائي، واختتم الطاعنون تقرير الطعن بالطلبات المبينة سالفا.
…………………………………………………………
وحيث إن المادة (26) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، قبل إلغائه بموجب القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015([2])، تنص على أنه: “يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدِّرُها أن يقرِّرَ الاحتفاظ لِمَنْ يُعَيَّنُ بوظيفةٍ أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة”.
وحيث إن المادة (113) من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، تنص على أنه: “يجوز للمجلس المشار إليه في المادة (98) في قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقًا للمادة السابقة أن يزيد على مدةِ الخدمة مدةً إضافية لا تزيد على سنتين.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفةٍ أخرى يُنقل بقرارٍ من رئيس الجمهورية إلى وظيفةٍ تعادل وظيفته القضائية، ويحتفَظُ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويُمنَحُ مَنْ ينقلون طبقًا للفقرة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تُسوَّى على أول درجةٍ أصلية تخلو في تلك الجهة”.
وحيث إن المادة (الأولى) من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 2004 تنص على أن: “يُنقل السيد/…- الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الزقازيق إلى وظيفةٍ غير قضائية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها”.
وحيث إن المستقر عليه أن المشرع غاير بين وصف الأجر الأساسي والأجر الكامل، وأن تلك المغايرة التي أوردها المشرع بين مدلول الأجر الكامل والأجر الأساسي تقتضي المغايرة في الفهم القانوني المستخلص منها، واختلاف الوصف الدال يفيد اختلاف المدلول عليه، ومادام القانون قد استخدم وصفين متمايزين، فقد دلَّ ذلك صراحةً على أنه قصد بالإفصاح الجهير تقدير حكم مغاير لكل من الوصفين المشار إليهما.
والحاصل أن هناك استقلالا بين مفهوم الأجر الأساسي والأجر الكامل في نطاق أحكام القانون، فإذا كان الأجر الأساسي هو ما ينصرف إلى الأجر المنصوص عليه بجدول الأجور المرافق لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والذي تكفل بتحديد بداية ونهاية أجور الوظائف لكل درجة، فإن الأجر الكامل ينصرف إلى ما يحصل عليه العامل من أجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية، وهو الأمر الذي لا يجوز معه الخلط بين المفهومين، أو استعارة أحدهما للعمل في غير مجاله، وهو ما يقتضي إعمال ما أوردته نصوص القانون في هذا الخصوص، أخذًا بدلالة منطوقها ومفهومها.
كما أن المقرر أن الأجر إذا اتخذ أساسا لتحديد تعويض معين قدره المشرع للعامل، فإن مبلغ التعويض ينحصر في الأجر الأساسي المحدد بجدول الأجور المرافق لقانون التوظف وما يرتبط به ارتباطًا ضمنيًّا ويُحسب على أساسه، كالعلاوات الاجتماعية وبدل طبيعة العمل وغير ذلك مما يمنح للعامل دون توقف على توفر اشتراطات معينة.
كما أنه من المستقر عليه أن أجر العامل هو مرتبه الأساسي، مضافا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في البدلات والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا.
وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل بوظيفة قضائية (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة الزقازيق الابتدائية)، وبتاريخ 16/5/2004 صدر القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 2004 متضمنا نقله إلى وظيفة غير قضائية تعادل وظيفته المنقول منها، مع احتفاظه بمرتبه فيها، إلا أن جهة عمله المنقول إليها (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) قامت بحساب راتبه على أساس أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية السابقة، دون إضافة أي بدلات أو مزايا أخرى، على الرغم من أن مفهوم أجر العامل على النحو المشار إليه يشمل أجره الأساسي، مضافا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا أخرى ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهي ملحقات ثابتة تتمثل في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانونا، فيما عدا المزايا المالية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوظيفة القاضي، ولا تجد مبررًا لتقريرها لوظائف أخرى غير قضائية، ومن ثم وإعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية (الذي كان المطعون ضده يعمل قبل نقله تحت لوائه، ونقل إلى وظيفة غير قضائية بموجبه) فإنه يتعين احتفاظه بأجره السابق الذي كان يتقاضاه في وظيفته القضائية بالمفهوم نفسه المشار إليه، وهو أجره الأساسي مضافا إليه جميع البدلات والحوافز والمزايا المالية الأخرى والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية، مع استثناء المزايا المالية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بوظيفة القاضي، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة الطاعنة تجريد أجر المطعون ضده من ملحقاته اللصيقة به، والتي صارت جزءًا لا يتجزأ من الأجر المستحق له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ولا يصادف الطعن عليه صحيح الواقع والقانون، جديرا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
([1]) تراجع: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم (432) بتاريخ 27/2/2017- ملف رقم 86/6/664 بجلسة 8/2/2017، حيث انتهت الجمعية العمومية (في الشأن نفسه للصادر له الحكم محل الطعن الماثل، مُوَضِّحةً كيفية تنفيذه) إلى أحقية المعروضة حالاتهم فى الاحتفاظ برواتبهم التى كانوا يتقاضونها فى وظائفهم القضائية السابقة، شاملةً ما طرأ عليها من زيادات ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، دونَ البدلات والمزايا المالية الأخرى التى كانت تُمْنَحُ لهم لأسباب تتعلق بمباشرتهم وظائفهم القضائية، أو وظائف النيابة العامة طبقًا للقواعد الخاصة بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وجاء في أسباب هذا الإفتاء: “أن المقصود بالأجر والبدلات الجائز الاحتفاظ بها هو ما كان منها متفقًا فى طبيعته -وإن اختلف فى مسماه- مع الأجر والبدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها، أما البدلات الأخرى التى كانت تُمْنَحُ له لأسباب تتعلق بمباشرته وظيفته السابقة (وطبقًا للقواعد الخاصة بها)، والتي تختلف اختلافًا بَيِّنًا عن الوظيفة التى عُيِّنَ عليها، ولا تجد مُبرِّرًا لتقريرها لوظائف أخرى، فإن حكمَ الاحتفاظ المشار إليه لا يشملها؛ وبحسبان أن الراتب الجائز الاحتفاظ به -بحسب الأصل- يشمل الراتب الأساسي مُضافًا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا مالية ارتباطًا لا يقبل التجزئة … أما بدل القضاء، وبدل العلاج، وبدل الانتقال والأجور الإضافية، والحوافز التى تصرف لشاغلي الوظائف القضائية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، فالأصل ألا تُمْنَحَ إلا لشاغلي هذه الوظائف لأسباب تتعلق بمباشرة واجباتها، وطبقًا للقواعد الحاكمة لشئونها، الأمر غير المتحقق فى الوظائف المدنية المنقول إليها المعروضة حالاتهم, والتي يحكمها نظام وظيفي مغاير لذلك الذي كانوا يخضعون له أثناء شغلهم لوظائفهم السابقة، ومن ثم فلا تندرج تلك البدلات، والأجور الإضافية، والحوافز فى مفهوم الراتب الجائز الاحتفاظ به”.
وراجع كذلك: فتواها رقم (661) بتاريخ 3/4/2017- ملف رقم 86/4/1703 بجلسة 22/3/2017.
([2]) لم يقر مجلس النواب القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015، ثم ألغي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه (لاحقًا) بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقد جاء نص المادة (43) من هذا القانون الأخير (النافذ) المقابلة للمادة (26) المذكورة سالفًا من القانون الملغي كالتالي: “يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدِّرُها الاحتفاظ لِمَنْ يُعَيَّنُ بوظيفةٍ أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |