برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وعبد العزيز أحمد حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، وهاشم فوزي أحمد شعبان.
نواب رئيس مجلس الدولة
صور لما لا يُعَدُّ قرارًا إداريًّا- القرار الصادر بالإحالة إلى التحقيق أو إلى مجالس التأديب أو الصلاحية أو إلى النيابة العامة، لا يُعَدُّ قرارًا إداريًّا نهائيًّا بالمعنى المتعارف عليه، ولا يجوز الطعنُ فيه استقلالا، أو طلب التعويض عنه([1]).
مسئولية الإدارة عن أعمالها- لا تُسأل الجهة الإدارية عن تصرفها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة والمشروعة التي تقع من الأفراد([2])– تطبيق: لا مجال للحكم بالتعويض عن القرارات الصادرة بالإحالة إلى التحقيق أو إلى النيابة العامة أو إلى مجالس التأديب أو الصلاحية، حتى لو قُضي بالبراءة من المحكمة المختصة أو من مجلس التأديب.
أعضاء هيئة التدريس- تأديبهم- المسئولية عن قرارات مجالس التأديب- لا يجوز التعويضُ عن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب إلا لعيبِ الانحرافِ بالسلطة- يقع على طالب التعويض عبءُ إثبات الشواهد المؤدية إلى وجود هذا العيب، فإذا لم يقم بذلك، فلا مجال للتعويض عنها([3]).
تحديد عناصر التعويض وتقديره- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد عناصر التعويض وتقديره من واقع الأوراق، وحكمها في هذا الشأن يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء، مادامت قد أقامت قضاءها على وفق الثابت من الأوراق.
في يوم الأحد الموافق 25/11/2012 أودع وكيلُ الطاعن بصفته قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ تقريرًا بالطعن الماثل، قُيِّدَ برقم 3906 لسنة 59ق.ع، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقليوبية (الدائرة 21) بجلسة 27/9/2012 في الدعوى رقم 4598 لسنة 7ق، فيما قضى به من: “(أولا) بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب التعويض عن قرار مجلس التأديب بعزل المطعون ضده، وعن قرار تحميله عن الواقعة نفسها، وعن إحالته إلى مجلس التأديب بالقرار رقم 809 في 7/12/1986، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا -الدائرة الرابعة- للاختصاص، وأبقت الفصل في مصروفات هذا الشق. (ثانيًا) بقبول باقي الطلبات في الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا إلى المدعي مبلغًا قدره عشرة آلاف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تنحيته عن رئاسة قسم النبات في 15/10/1986، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت كلا من المدعي والمدعى عليهما ربع المصروفات”.
وطلب الطاعنُ بصفته في ختام تقرير الطعن، ولِما ورد به من أسباب، الحكمَ بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع: الحكم بالآتي: (أولا) عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقليوبية (الدائرة 21- عقود وإزالات) لانتفاء ولايتها بسبب نوع الدعوى (التعويض) محل الحكم المطعون عليه. (ثانيًا) بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وإخلاله بحق الدفاع.
وقد أعلن تقرير الطعن، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في موضوع الطعن، ارتأت في ختامه الحكمَ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/7/2013 قدم المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 14/3/2015 قدم المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 4/10/2015 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 15/11/2015 ومذكرات في أسبوعين، وخلال الأجل الممنوح لم تقدَّم أية مذكرات، وتمَّ مدُّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (المطعون ضده) سبق أن أقام الدعوى المطعون على حكمها، طالبًا في ختامها الحكمَ بإلزام المدعى عليهما تعويضه بمبلغ (361800) جنيه والمصروفات والأتعاب، على سندٍ من القول بأنه كان يعمل أستاذًا بكلية العلوم ببنها ورئيسًا لقسم النبات بالكلية، وتعرض أثناء الخدمة وبعد إحالته على المعاش في 11/5/1993 واستمراره أستاذًا متفرغًا، إلى عدة إهاناتٍ باطلة، لا أساس لها في الواقع، بغية النيل منه والتشهير به بلا مبرر، سوى أحقاد شخصية، على النحو التالي:
1- تمت إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بادعاءاتٍ كاذبة، وهي ترويج إشاعات في حق عميد كلية علوم بنها، والتي انتهت بثبوت عدم صحتها بحكم مجلس التأديب في 21/4/1987 ببراءته، وقد تكبد في سبيل الدفاع عن نفسه المصروفات والأتعاب والأضرار التي لحقت به، ويقدِّرها بمبلغ عشرين ألف جنيه.
2- تعمد تنحيته عن رئاسة قسم النبات بقرار رئيس الجامعة رقم 23 في 19/10/1986، وهو القرار الذي تمَّ وقفُ تنفيذه وإلغاؤه قضائيًّا، ويقدِّر الأعباء التي تحمَّلها نتيجة لهذه الوقائع المجحفة بعشرين ألف جنيه.
3- تنحيته واستبعاده من الإشراف على رسالة الدكتوراه للطالب/ محمود… واستبعاده من لجنة الحكم عليها، ويقدِّر الأضرار بالحق العلمي المعنوي من جراء ذلك بثلاثين ألف جنيه.
4- أسندت إليه الجامعة بالباطل -بعد إخلاء طرفه- المسئولية عن فقد جهازين من الأجهزة الخاصة بالقسم، وتقرر توقيع خصم من مرتبه دون وجه حق قدره (14900) جنيه، وقامت بخصم كامل مرتبه (المكافأة)، دون مراعاة لقواعد الخصم، وتعمَّدت عدم تنفيذ حكم نفقةٍ لمصلحة زوجته وأولاده بقيمة (1060) جنيهًا شهريًّا، في وقتٍ يعاني فيه الأمرين، ولا يوجد له أي مورد مالي آخر، مِمَّا سبَّب أضرارًا بالغة له ولأسرته، وقد طعن على قرار الخصم وقُضِيَ ببطلانه، وتمَّ تنفيذُ الحكم في 28/9/1997، وبذا فقد ظلَّ منذ عام 1995 وحتى آخر عام 1997 بدون أيِّ موردٍ مالي، مما أدى إلى استدانته، وأثر فيه نفسيًا، وأساء إلى سمعته بين أهله وذويه، وهو ما يقدِّر التعويض عنه ماديًّا وأدبيًّا بمبلغ (50000) جنيه.
5- ولأحقادٍ شخصية؛ أحال رئيسُ الجامعةِ المدعي إلى النيابة العامة بتهمة اختلاس المال العام عن هذه الواقعة بشأن الجهازين المبينين سالفًا، وصدر قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق؛ لعدم وجود شبهة الاعتداء على المال العام، وهذه الحالة في حد ذاتها إساءة وتشهير بسمعته، وهو الذي يعمل أستاذًا لعلم الكائنات الدقيقة بكلية العلوم ببنها، ويقدِّر التعويض عن هذه الواقعة بمبلغ قدره (100 ألف) جنيه مصري.
6- وعلى الرغم من استبعاد شبهة الجناية وحفظ التحقيق في واقعة الاستيلاء على المال العام، أحال رئيسُ الجامعةِ المدعي إلى مجلس التأديب، الذي تعسف هو الآخر تضامنًا، وقرر عزله بموجب القرار المؤرَّخ في 21/9/1998، وهو ما جعله يطعنُ عليه أمامَ المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغائه في 5/3/2000، ويقدِّر التعويض عن هذه التصرفات بمبلغ (100000) جنيه.
7- قامت الجامعةُ بتسليمه العمل في 11/4/2000، ولم تقم بصرف ما تمَّ وقفُهُ من مستحقاته عن المدة من 21/9/1998 حتى 11/4/2000، بإجمالي قدره (41800) جنيه.
……………………………………………………..
وبجلسة 27/9/2012 أصدرت المحكمةُ حكمَها المطعون عليه.
وشيَّدت قضاءها فيما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء عزله بقرار مجلس التأديب في الدعويين التأديبيتين رقمي 48 لسنة 1995 و26 لسنة 1996 بجلسة 21/9/1998، مع ما ترتب عليه من عدم استحقاقه مقرراته الوظيفية لعدم تأديته مهامها خلال مدة العزل حتى 11/4/2000، وكذلك فيما يتعلق بالتعويض عن تحميله قيمة الجهازين المشار إليهما، وإحالته إلى النيابة العامة بسبب الفقد، وعدم تنفيذ الجامعة لحكم النفقة لمصلحة زوجته وأولاده القصر، وإصرارها على تنفيذ قرار التحميل، وأيضًا فيما يتعلق بطلب التعويض عن قرار إحالته إلى مجلس التأديب بقرار رئيس الجامعة رقم 809 في 7/12/1986 بتهمة ترويجه إشاعات في حق عميد الكلية (انتهى مجلسُ التأديب بجلسة 21/4/1987 ببراءته بجميع هذه الوقائع)، فإنه ينعقدُ الاختصاصُ بنظرها للمحكمة الإدارية العليا، على وفق ما هو مستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا؛ لأنها (هذه الطلبات) في هذا الشأن تعد تعويضًا عن قرار مجلس تأديبٍ لا يخضعُ لتصديق جهةٍ أعلى، وتحميلا عن المخالفة نفسها، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب التعويض عن قرار مجلس التأديب بعزل المدعي، وعن قرار تحميله عن المخالفة نفسها، وعن إحالته إلى مجلس التأديب بالقرار رقم 809 في 7/12/1986، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) للاختصاص، عملا بحكم المادة (110) مرافعات، مع إرجاء البت في المصروفات في هذا الشق من الدعوى.
وفيما يتعلق بباقي طلبات المدعي، فقد قضت فيها المحكمة بإلزام الجامعة المدعى عليها (الطاعنة) أن تؤدي للمدعي (المطعون ضده) مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تنحيته عن رئاسة قسم النبات في 15/10/1986، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات؛ وذلك لثبوت قيام ركن الخطأ في جانب الجامعة المدعى عليها بإصدار قرارها بتنحية المدعي عن رئاسة قسم النبات بكلية العلوم ببنها في 15/10/1986، والمعتمَد بقرار نائب رئيس الجامعة رقم 23 في 23/10/1986، وهو ما ثبت مخالفته للقانون بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 890 لسنة 9ق بجلسة 18/9/1993، وقد لحق بهذا القرار عيبٌ موضوعي يرتب الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، وهو حرمانه بدون وجه حق من رئاسة القسم خلال المدة من 23/10/1986 حتى 7/12/1987 بعد تنفيذ حكم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في الدعوى رقم 890 لسنة 9ق، وتتمثل هذه الأضرار في أضرار مادية هي عبارة عن المزايا المالية لشغل وظيفة رئيس قسم، وما كان يعود عليه من مزايا حوافز وبدلات خلال هذه المدة، وأضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من إحساسٍ بالحزن، وما لحقه من أذى معنوي نتيجة نظرة زملائه إليه.
…………………………………………………………
ولم ترتضِ الجامعة بما انتهى إليه الحكمُ من إلزامها التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه، فأقامت طعنها الماثل، بغية الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامها المبلغ المشار إليه؛ على أساس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ حيث إن هذه الدائرة غيرُ مختصةٍ أصلا بنظر النزاع، حيث إنها دائرةُ عقود وإزالات، وإن الاختصاص ينعقدُ لدائرة الموظفين بالمحكمة، مما يتعين معه القضاءُ بإلغاء الحكم، وإعادة الدعوى إلى الدائرة الثانية (موظفين) بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية.
كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفسادُ في الاستدلال؛ حيث إن الحكم المطعون فيه قد نسب الخطأ في حق الجامعة بإصدارها قرارًا بتنحية المطعون ضده (المدعي) عن رئاسة قسم النبات بعلوم بنها في 15/10/1986، إذ إنه ليس هناك قرارٌ بتنحية المطعون ضده عن رئاسة القسم، لكن لم يُجدَّد له لفترةٍ ثانية لرئاسة قسم النبات بعلوم بنها؛ لِما ارتكبه من مخالفاتٍ وأخطاء نُسِبَت إليه خلال فترة رئاسته الأولى، وقد أُلْغِيَ القرارُ بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 890 لسنة 9ق لعدم ذكره عبارة “بعدم تجديد فترة ثانية للمطعون ضده للمخالفات التي ارتكبها خلال فترة رئاسته الأولى”، وقد قامت الجامعة بتنفيذ الحكم بإصدار قرارها رقم 1050 في 7/12/1987، وبتنفيذ الحكم تنفيذًا عينيًّا، فإن في ذلك جبرًا لكلِّ ضررٍ لحقَ بالمطعون ضده.
…………………………………………………………
– وحيث إنه عن نعي الجامعةِ الطاعنة بعدم اختصاصِ الدائرة الصادر عنها الحكمُ بنظرِ النـزاع؛ لأنها دائرةُ عقود وإزالات، وبانعقاد الاختصاص لدائرة الموظفين بالمحكمة، فهذا النعي في مجمله غيرُ سديد؛ ذلك أن الدائرةَ (21) بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية تختصُّ بالعقود والإزالات والتعويضات وغيرها من الاختصاصات المقرَّرة لهذه الدائرة على وفقِ ما أقرَّتْهُ جمعيتُهَا العمومية، ومن ثمَّ فإن نظرَ طلبِ التعويض للمطعون ضده (المدعي) يدخل في اختصاصها.
– وحيث إن المحكمة قد سردت في حكمها المطعون عليه أركان المسئولية، وأثبتت قيام ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية الطاعنة، من واقع ما ثبت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 890 لسنة 9ق عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 18/9/1993، لمصلحة المطعون ضده، بإلغاء قرار الجامعة الطاعنة فيما تضمنه من عدم التجديد للمدعي (المطعون ضده) لرئاسة قسم النبات بعلوم بنها في 15/10/1989 لمخالفته للقانون، وقد حددت عناصر التعويض، وأقامت قضاءها بما استبان لها من ثبوت وقوع ضرر على المدعي، ومن ثم قامت بتقدير التعويض للمطعون ضده بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحديد عناصر التعويض وتقديره من واقع الأوراق، فإن حكمها في هذا الشأن يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء، مادامت قد أقامت قضاءها على وفق الثابت من الأوراق.
ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بإلزام الجامعة الطاعنة أن تؤدي للمدعي مبلغ (10000 جنيه) عشرة آلاف جنيه تعويضًا عَمَّا لحقه من ضرر من جراء تنحيته عن رئاسة قسم النبات بكلية علوم بنها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات التعويض المقامة من المدعي –يضحى هذا النعي- غير قائم على سندٍ صحيح من القانون، ويتعين رفض طعن الجامعة بشأنه.
…………………………………………………………
– وحيث إنه عن طلب المدعي (المطعون ضده) تعويضه عَمَّا لحقه من ضرر من جراء إحالته إلى مجلس التأديب في الدعويين التأديبيتين رقمي 48 لسنة 1995 و26 لسنة 1996، وكذلك إحالته إلى النيابة العامة بسبب فقد جهازين عهدته، والمحال لهذه المحكمة للاختصاص، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا تجوز مساءلةُ الجهة الإدارية عن تصرفها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة والمشروعة التي تقع من الأفراد، وإلا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة، والتي يثبت بعد إجرائها براءة مَنْ نُسِبَ إليهم ارتكابها، وهو ما يغلُّ يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات والتصرفات. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1354 لسنة 38 ق.ع بجلسة 15/4/1995).
كما استقر قضاؤها على أنه لا يجوز الطعنُ استقلالا على القرارات الصادرة بالإحالة إلى التحقيق أو مجالس التأديب والصلاحية؛ لأنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى المتعارف عليه في القرار الإداري؛ لأنها مجرد تصرفات إدارية للجهة الإدارية، مبنية على تحقيقات سابقة وشكاوى أو تصرفات من المحال، تتمُّ الإحالة بموجبها بعد التحقيق وقيام الأدلة الكافية لدى جهات التحقيق بنشوء مخالفة تأديب تستوجب المحاكمة، ومن ثم لا يعد قرار الجهة الإدارية بالإحالة قرارًا إداريًّا يجوز الطعن عليه استقلالا بالإلغاء، ومن ثم لا يستوجب التعويض عن هذا القرار أو التصرف، حتى لو حُكِمَ فيما بعد بالبراءة من مجلس التأديب أو المحكمة المختصة.
– وحيث إن المدعي (المطعون ضده) يطلب (في الشق المحال من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية) الحكم بتعويضِهِ عَمَّا لحقه من ضررٍ من جراء إحالته إلى مجلس التأديب في الدعويين التأديبيتين رقمي 48 لسنة 1995 و26 لسنة 1996 بجلسة 21/9/1998، الصادر فيهما قرار بالعزل من الوظيفة، والملغى قضائيًّا، وإعادة إحديهما إلى المحاكمة من جديد لِعيبٍ شكلي، وتوقيع عقوبة اللوم في الأخرى، وتعويضِهِ عَمَّا لحقه من ضررٍ من جراء إحالته إلى النيابة العامة بسبب فقد جهازين عهدته، (انتهت النيابة العامة إلى استبعاد شبهة الاستيلاء على المال العام)، وكذلك تعويضِهِ عن إحالته إلى مجلس التأديب بالقرار رقم 809 في 7/12/1986 بتهمة التشهير بعميد كلية العلوم ببنها، وقضاء مجلس التأديب بجلسة 21/4/1987 ببراءته؛ فإن هذه الإحالات جميعُهَا -سواء إلى مجلس التأديب أمْ النيابة العامة- لا يجوز الطعنُ عليها استقلالا، بل يتم الطعنُ على القرارات الصادرة عن مجالس التأديب أو المحاكم، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز التعويضُ عن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب إلا لعيبِ الانحرافِ بالسلطة، ويتعين إظهارُ المطعون ضده الشواهد المؤدية إلى وجود هذا العيب، إلا أن المطعون ضده لم يقم بذلك، ومن ثم لا يجوز قبولُ طلباتِ التعويض عن القرارات الصادرة عن هذه المجالس، وتكون طلباتُهُ جميعًا جديرةً بالرفض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات، مع مراعاة أن المنازعات المتعلقة بالتأديب مُعفاة من المصروفات.
حكمت المحكمة:
(أولا) فيما يتعلق بطعن الجامعة رقم 3906 لسنة 59 ق.ع: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة مصروفات الطعن.
(ثانيًا) فيما يتعلق بطلب المدعي (المطعون ضده) تعويضه عما لحقه من جراء إحالته إلى مجلس التأديب والنيابة العامة، والقرارات الصادرة عن مجلس التأديب: برفض طلبات التعويض، على النحو الوارد بالأسباب.
([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2179 لسنة 36 ق.ع بجلسة 8/12/2001 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 47، مكتب فني، المبدأ رقم 15، ص138)، حيث أكدت المحكمة أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، وأضفى صفة الأحكام القضائية النهائية على ما يصدر عنه فى هذا الشأن، ومن ثَمَّ فهي لا تعد قرارات إدارية مما عنته المادة (104) من قانون مجلس الدولة، الخاصة بالمنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة، التي عقدت الاختصاص لهذه المحكمة بالفصل فيها، والتي لا تتعدى إلى أحكام مجلس التأديب وما سبقها من إجراءات تمهيدية متفرعة عنها، وأن قرار الإحالة إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة لا ينطوي على تعديل نهائي في المركز القانونى للعضو، إنما هو إجراء من إجراءات المحاكمة التأديبية، وتعد المنازعة فيه من المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ويخرج طلب التعويض عنه عن نطاق طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى القانون.
([2]) يراجع في هذا: حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1354 لسنة 38 القضائية (عليا) بجلسة 15/4/1995 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 40 مكتب فني، المبدأ رقم 158، ص1557)، حيث أكدت المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية توفر ثلاثة عناصر: هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأنه يشترط لتحقق الخطأ في جانب الإدارة أن يكون القرار غير مشروع، مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وهي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو تفسيره، أو صدور القرار عن غير مختص، أو صدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وأنه يجب أن تترتب على القرار أضرار مادية أو أدبية، وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار والضرر الذي أصاب ذوي الشأن، فإذا صدر القرار سليما مطابقا للقانون، فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر الذي نجم عن تنفيذه، وأساس ذلك أن مسئولية جهة الإدارة لا تقوم كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين: هما: الضرر، وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر، فنصوص قانون مجلس الدولة قاطعة الدلالة على قيام المسئولية على أساس الخطأ الذي حددت النصوص صوره على النحو المشار إليه، وأكدت المحكمة أنه لا تجوز مساءلة جهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة والمشروعة التي تقع من الأفراد، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تحمل الإدارة المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة إلى النيابة العامة التي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكاب تلك الأفعال، وهو ما يغل يدها عن اتخاذ مثل هذه القرارات.
([3]) – في شأن التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق، كانت المحكمة الإدارية العليا قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 5262 لسنة 43 القضائية عليا بجلسة 22/1/2000 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 45 مكتب فني، المبدأ رقم 42، ص391) إلى أن قرارات مجالس التأديب للعاملين بالمحاكم والنيابات لا تخضع للتصديق، ومن ثم فإنها تتساوى مع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم التأديبية، ويطبق عليها ما يطبق على هذه الأحكام، ولما كانت السلطة القضائية لا تُسأل عَمَّا تقوم به من أعمال قضائية، فإنه لا وجه للمطالبة بالتعويض عن قرارات مجالس التأديب المشار إليها.
وقد أحالت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 844 لسنة 43 القضائية (عليا) إلى دائرة توحيد المبادئ لتقرر مبدأً في شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، وهل هي المحكمة الإدارية العليا باعتبارها المختصة أصلا بنظر الطعن بالإلغاء في ذلك القرار، أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإداري باعتباره طلبا مبتدأ، وذلك إزاء صدور حكمين متعارضين في المسألة. وكان الطعن مقاما بطلب إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، والتعويض عنه.
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 2004 قضت دائرة توحيد المبادئ باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه. وأكدت الدائرة في حكمها أن طلب التعويض عن القرار الإداري هو طعن في ذلك القرار بطريق غير مباشر، ومن ثَمَّ يعد فرعا مرتبطا بالطعن الأصلي، تختص بنظره نفس المحكمة التي تختص بطلب إلغاء ذلك القرار، وبينت أن القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطة عليا هي قرارات نهائية، لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، وأقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية، وأنه يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، فيطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا؛ إعمالا لقاعدة “قاضي الأصل هو قاضي الفرع”. (الحكم منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم61).
وبعد أن أعيد الطعن المذكور إلى الدائرة الخامسة أصدرت حكمها فيه بجلسة 24/9/2005 (غير منشور)، منتهية إلى عدم قبول طلب الإلغاء، وإلى رفض طلب التعويض. وأكدت المحكمة في حكمها أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق تعد (من حيث موضوعها) بمثابة أحكام، بحسبانها نافذة بذاتها، فلا تخضع لاعتماد أية جهة رئاسية، ويتمتع أعضاؤها بحرية في تكوين عقيدتهم في الدعوى التأديبية المطروحة عليهم، وحسم النزاع بشأنها بقرار يصدر عنهم، لا معقب عليه إلا للمحكمة الإدارية العليا، لكن هذه القرارات تعد (من حيث الشكل) صادرة عن مجالس غير مشكلة على نحو تام من قضاة يتمتعون بحصانات وضمانات تكفل استقلالهم عن أية سلطة، وبصفة خاصة السلطة التنفيذية التي تتبعها الجهات الإدارية التي تنشأ فيها هذه المجالس، وتشكل في الغالب الأعم من موظفين يخضعون لها رئاسيا، ومن ثم فلا يسوغ أن يسري في شأن قرارات هذه المجالس بالنسبة لطلب التعويض عنها ما يسري على الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، وهي أحكام لا يجوز طلب التعويض عنها، ولو صدرت مخالفة للقانون، إلا من خلال دعوى المخاصمة، وهي دعوى التعويض التي تقام بصفة شخصية ضد القاضي طبقا لإجراءات محددة وفي حالات معينة على سبيل الحصر، نص عليها المشرع في قانون المرافعات.
واستطردت المحكمة قائلة إنه من ناحية أخرى، فرغم أن قرارات مجالس التأديب –على ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ في هذا الطعن- تحسم المنازعات التأديبية، وتقترب في طبيعتها وتدنو من الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية، منظورا إليها من جانب موضوعي، وبمراعاة أن هذه المجالس تلتزم عند نظر الدعاوى التي تطرح عليها إجراءات تقضي بوجوب تحقيق دفاع المحال إليها، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، ولها سلطة سماع الشهود، ومكنة إجراء المواجهات القانونية، ونحوها من أدوات الاستنباط القانونية، إلا أنه يبقى أن هذه المجالس تشكل من موظفي الجهات الإدارية، أو يشارك في بعضها عنصر قضائي بحسب التشكيل الذي يحدده القانون، وتغدو من ثم الغلبة العددية في تشكيلها والتأثير في ولايتها وإصدار قراراتها لغير القضاة، بما لا يسوغ معه منطقا وقانونا تغليب طبيعة هذه المجالس بما تصدره من قرارات أقرب في طبيعتها إلى الأحكام على تشكيلها ذي الطابع الإداري.
ونزولا على هذه الحقيقة يتعين الأخذ بالمعيار الشكلي، واعتبار ما يصدر عن هذه المجالس قرارات إدارية في نطاق طلب التعويض عنها، بيد أنه لا يتصور أن ينتصب هذا الطلب استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية القائمة على توفر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، كما هو الشأن بالنسبة لعموم القرارات الإدارية، كذلك لا يجوز أن يرتكن طلب التعويض إلى أحكام دعوى المخاصمة على نحو ما سلف، ومن ثم فلا سبيل للمطالبة بالتعويض عن قرارات مجالس التأديب إلا في حالة وقوع خطأ مهني جسيم من أحد أو كل أعضاء المجلس، يصل إلى درجة الخطأ الشخصي العمدي، ولا تقتصر المسئولية على أعضاء المجلس، بل تمتد إلى غيرهم من العاملين ممن شارك في الإجراءات السابقة أو اللاحقة على المحاكمة التأديبية، بحيث تجوز مطالبة أي منهم بالتعويض عن الخطأ المهني الجسيم الذي يقع منه، ويتسبب عنه ضرر للغير، لاسيما شخص المحال الصادر ضده قرار المجلس، ولا مراء في أن مفهوم الخطأ المهني الجسيم يتسع ليشمل الغش أو التدليس أو الغدر.
– وأخذا بهذا النظر، وفيما يتعلق بالتعويض عن قرارات مجالس التأديب بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، انتهت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 1 من يوليو سنة 2013 في الطعن رقم 11627 لسنة 58 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 58، مكتب فني، المبدأ رقم 16)، إلى أن مجالس التأديب تختلف عن المحاكم التأديبية من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبيةٍ من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، ولا يخضع أعضاؤها من غير القضاة لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة، ومن ثم لا تنطبق عليهم أسبابُ مخاصمة القضاة، وأنه لا يجوز القولُ بمساءلة الجهة الإدارية المشكِّلة لمجلس التأديب تنفيذًا لنص قانوني عن أعمال مجلس التأديب الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية، ولا تخضع قراراته لتصديقها، ولا يُتصوَّر كذلك انعقادُ مسئولية مجلس التأديب على وفق قواعد المسئولية التقصيرية، أو على نحو مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، لكن ليس معنى هذا إعفاء مجلس التأديب من المسئولية عما يصدر عنه من قراراتٍ على وجه الإطلاق، إذ تنعقدُ مسئوليةُ مجلس التأديب عما يصدر عنه من قراراتٍ يشوبُها الخطأُ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبةٍ جامحة يُتَغيَّا بها الكيدُ أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها؛ باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درك الانعدام، وبينت المحكمة أن الخطأ في عرض الوقائع أو تفسيرها أو إساءة الاستنتاج أو قصور الأسباب لا يُعَدُّ من قبيل الخطأ الجسيم الموجِب للتعويض.
كما انتهت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 11/5/2016 في الطعن رقم 68306 لسنة 61 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة- المبدأ رقم 81/ز) –في شأن التعويض عن قرارات تأديب الطلاب بالجامعات- إلى أنه أيًّا ما كان وجهُ الرأي في مدى جواز التعويض عن الأحكام، فإنه إذا قامت جهة الإدارة اضطلاعًا بمسئوليتها في التنظيم والمتابعة والتوجيه لطلاب الجامعة، وكشف ما يَعرِضُ منهم من مخالفاتٍ سلوكية أو تنظيمية، بإجراء تحقيقٍ موضوعي ومحايد لتحديد مسئولية الطلاب عَمَّا يظهر لديها من أخطاء، وأسفر التحقيق عن إدانة سلوك أحد الطلاب، فأوقع عليه مجلس التأديب الجزاء المناسب لِما ثبت لديه من أخطاء، ثم استبان للمحكمة أن الأدلة المستند إليها لا تكفي لإدانة سلوك الطالب، أو أن المخالفات ليست ثابتة في حقه يقينًا، بما يستوجب براءته مما هو منسوب إليه، فإن قرار مجازاته وإن كان يُشَكِّلُ خطأ من الناحية الفنية، يستوجب الإلغاء، إلا أنه لا يعد عملا غير مشروع يثير المسئولية المدنية بما يستوجب التعويض، والقول بغير ذلك يؤدي إلى غل يد الجامعة عن الكشف عن المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب على مرتكبها تحقيقًا للمصلحة العامة، خشية التعرض للمسئولية.
كما انتهت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 23/9/2017 في الطعن رقم 70953 لسنة 61 القضائية عليا (قيد النشر) إلى القضاء بتعويض الطاعن عن قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات، حيث ارتأت المحكمة أن قرار مجلس التأديب قد وقع في خطأ جسيم بركوبه متن الشطط والمُغالاة في تقدير العقوبة، ومن ثم يتوفر رُكن الخطأ الموجب للتعويض.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |