مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها
يونيو 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
نظام تسعير الشهادات، والنظام النوعي الموضوعي – مفهومه
يونيو 9, 2020

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها – التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بطاقة وصف الوظيفة هي وحدها التي تحدد اشتراطات شغلها ، سواء من حيث التأهيل العلمي أو المدة البينية التي يجب قضاؤها في الوظيفة الأدني مباشرة أو مدد الخبرة الكلية في مجال العمل – فيما يتعلق بالمؤهل فإن تحديد المؤهل العلمي اللازم لشغل الوظيفة لا يخرج عن أحد ثلاثة بدائل هي :- 1- مؤهل عال. 2- مؤهل عال مناسب.  3- مؤهل عال متخصص – تتفاوت السلطة التقديرية لجهة الإدارة عند المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة وفق أي من هذه البدائل ، فيتسع نطاق هذه السلطة عند تطلب مؤهل عال فقط ، فيجوز شغل الوظيفة من بين حملة أي مؤهل من المؤهلات التي تعد قانوناً من المؤهلات العالية، دون أفضلية لمؤهل علي آخر – تضيق هذه السلطة التقديرية عند تطلب مؤهل عال متخصص ، إذ تلتزم الإدارة بشغل الوظيفة من بين حملة المؤهل ، دون أن يكون لها إحالا مؤهل عال آخر لا يوازيه من حيث التخصص محله- فيما بين هذين الحدين تتمتع الإدارة عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التي يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة – تخضع الإدارة و هي تمارس سلطتها المشار إليها بصورها المختلفة لرقابة القضاء الإداري.

(في هذا المعني : حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 973 لسنة 37 ق عليا ، جلسة 5/12/1992 م ، الطعن رقم 4001 لسنة 37 ق عليا ، جلسة 30/10/1993 م مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن “الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016” صفحة 3069)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV