برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد، وعادل محمود زكى فرغلى، وإسماعيل صديق محمد راشد، وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى، ومنصور حسن على غربى، ود. فاروق عبد البر السيد، والسيد محمد السيد الطحان، وغبريال جاد
عبد الملاك، وحمدى محمد أمين الوكيل، وأحمد أمين حسان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
من حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى فى ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة، وذلك فى الطعن رقم 28لسنة29 ق. عليا، بجلسة 15/12/1985 باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية، ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، وحتى لا تؤدى تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها، ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى هو طعن على تلك القرارات بطريق غير مباشر، فمن ثَمَّ يعتبر فرعاً مرتبطًا بالطعن الأصلى تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التى تختص بطلب إلغاء تلك القرارات – تطبيق.
بتاريخ 30/11/1996 وبموجب صحيفة طعن مودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا أقيم الطعن الماثل طعناً على قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة الصادر فى الاستئناف رقم 6 لسنة 1995 بجلسة 4/7/1996، والقاضى بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.
وطلب الطاعن ــ فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به ــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويض الطالب (الطاعن) عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور القرار المطعون عليه والتى يترك تقديرها لعدالة المحكمة.
وبتاريخ 8/12/1996 تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، واحتياطيًا: وفى الموضوع برفضه، وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا «موضوع» لنظره بجلسة 28/11/1999.
وتم تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة «موضوع» بالمحكمة التى قررت بجلسة 11/3/2001 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للنظر فى مدى اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب إذا قدم إليها لأول مرة، أم أنه اختصاص مبتدأ لمحكمة القضاء الإدارى فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2424
و2616 لسنة 32 (وصحتها) لسنة 33 ق . عليا بجلسة 5/11/1991 الذى أقر ضمنًا اختصاص محكمة القضاء الإدارى، فى حين أن حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 3804 لسنة 37 ق، بجلسة 23/3/1996 قضى صراحة بأن الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى مسألة النزاع ارتأت فيه الحكم باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا، وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتم تداول الطعن أمام المحكمة (دائرة توحيد المبادئ) على النحو الصادر بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملةً على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن وقائع النزاع تتحصل فى أنه بتاريخ 19/4/1994 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 34 لسنة 1994 بإحالة الرائد/ …………………… ( الطاعن) الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً، عما نُسب إليه من مخالفات تأديبية واردة بذلك القرار.
وتم نظر الدعوى التأديبية التى قيدت برقم 34 لسنة 1994، أمام مجلس التأديب الابتدائى الذى أصدر بجلسة 1/1/1995 القرار بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف مرتبه.
ولم يرتض الطاعن ذلك القرار فأقام بشأنه الاستئناف رقم 6 لسنة 1995 أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة الذى قرر بجلسة 4/7/1996 قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
وبتاريخ 30/11/1996 أقام الطاعن الطعن الماثل بطلب إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المسألة مثار النزاع تنحصر فى تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وهل هى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها المختصة أصلاً بنظر الطعن بالإلغاء فى ذلك القرار، أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره طلباً مبتدأ وذلك إزاء صدور الحكمين المتعارضين المشار إليهما والموضحين بقرار إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ( دائرة توحيد المبادئ).
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى فى ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة (54) مكررًا من قانون مجلس الدولة، وذلك فى الطعن رقم 28
لسنة 29ق. عليا، بجلسة 15/12/1985 باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية، وذلك على أساس أن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين، أن يوكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكَّلة تشكيلاً خاصاً وفقاً لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وتفصل هذه المجالس التأديبية فى ذات أنواع المنازعات التى تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها وتسير فى إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها، وفى كنف قواعد أساسية كلية هى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية، وتؤدى هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل فى المسألة التأديبية فكلتاهما سلطة تأديبية تفصل فى محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من النوع نفسه… والقرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها، بل تستنفذ تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية.
وبذلك فإن هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعًا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وهى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية، كما أنها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية.
وتأسيسًا على كل ما سلف فإنه يجرى على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، أى يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنصى المادتين (22) و(23) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر.
(يراجع الحكم بمجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا بالسنة الحادية والعشرين، العدد الأول، البند 4، ص 25 وما بعدها).
ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وحتى لا تؤدى تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها، ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق سلطة أعلى هو طعن على تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثَمَّ يعتبر فرعاً مرتبطًا بالطعن الأصلى تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التى تختص بطلب إلغاء تلك القرارات، ولا يغير من ذلك القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص استثنائى لا يمتد ليشمل طلبات التعويض عن هذه القرارات، ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص يستند إلى نص المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية وإلى ما قضت به هذه المحكمة فى تفسيرها لنص المادة (23) المشار إليها من أن عبارة المحاكم التأديبية من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت عليه القوانين على بقائه من هيئات ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدى وظيفة المحاكم التأديبية، كما لا يحول دون اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تختص بإلغائها، القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على الطعون فى تلك القرارات وليست بطلبات جديدة تقدم أمامها لأول مرة، ذلك أنه وقد استقر الأمر على أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب، وأن هذا الاختصاص للمحكمة المذكورة هو اختصاص أصيل وأساسى، فإنه لذلك لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداءً مادام ذلك جائزاً قانوناً، سواء كان ذلك استناداً إلى نص فى القانون كما هو الحال فى الطلبات التى تُرفع من أعضاء مجلس الدولة، أو كان تبعاً ومتفرعاً عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن فى الحالة المعروضة.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3804 لسنة 37ق. عليا منشوراً بمجموعة السنة الحادية والأربعين، الجزء الأول، البند 98، ص 859 وما بعدها).
ومن حيث إن الثابت فى الحالة المعروضة أن الطعن مقام فى قرار مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة، وهو من القرارات التى لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى، وأن الطاعن يطلب بطعنه إلغاء ذلك القرار والتعويض عنه، فمن ثَمَّ يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر طلب التعويض مثلما يدخل فى اختصاصها نظر طلب إلغاء ذلك القرار سواء بسواء؛ إذ لا وجه للتفرقة بين الأمرين.
باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجلس التأديب التى لا تخضع للتصديق من سلطة عليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |