قرار رقم 144 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقرار رقم 96 لسنة ۱۹۸۲
مايو 16, 2020
مجلس الشعب
قانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۲۰ في شأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين
مايو 16, 2020

قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰ بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹

قانون رقم ۲۷ لسنة ۲۰۲۰

بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )

 يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ بمبلغ 10000000000 جنیه (فقط ومقداره عشرة مليارات جنيه) بالباب السادس  “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” .

( المادة الثانية )

 تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 10000000000 جنيه ( فقط ومقداره عشرة مليارات جنيه).

( المادة الثالثة )

تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون .

( المادة الرابعة)

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۷ رمضان سنة 1441 هـ

( الموافق 10 مايو سنة ۲۰۲۰ م )

                                                                  عبد الفتاح السيسي

    بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية القانون رقم 27 لسنة 2020  بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV