نص الفقرة الأخيرة من المادة ۱۷ والفقرة السادسة من المادة ( ۳۵ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹1 المعدل بالقانون رقم (۹) لسنه ۰۵ ۲۰ يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون
مايو 13, 2020
اختصاص – ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري – الطعون في منازعات الضرائب والرسوم
مايو 13, 2020

أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها

مؤدی نصوص المواد (16 ، 32 ، 41 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹۹۱ ، أن المسجل يلتزم بتقديم إقرار عن مبيعاته أو الخدمات الخاضعة للضريبة مصحوباً بأداء الضريبة المستحقة عنها – بحسب الأصل – خلال ثلاثين يومًا تالية لانتهاء شهر المحاسبة، و أن تأخره عن تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال هذ الميعاد، وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا، يعد مخالفة لأحكام هذ القانون، ولا يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها في القانون ذاته، أما إذا تجاوز المسجل مدة ثلاثين يومًا تالية لانتهاء المواعيد المقررة لتقديم الإقرار وأداء الضريبة ، فإنه يعد متهربًا من الضريبة طبقًا لنصي البندين ( 2 ، 10 ) من المادة (44) من القانون المشار إليه.

(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 18 قضائية – دستورية – بجلسة 2/12/2017 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV