إعمال آثار الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع
مايو 12, 2020
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا – توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما تحكمه نصوص الدستور الذي صدر في ظل العمل بأحكامه – الطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1991
مايو 13, 2020

القانون رقم 26 لسنة 2020 – بتعديل قانون الضريبة علي الدخل

قانون رقم 26 لسنة ۲۰۲۰

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

 الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

 پُستبدل بنصوص المواد أرقام (۸، ۱۳ بند/۱، ۸۷ مکررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية :

مادة ( 8 ):

 يكون سعر الضريبة على النحو الآتي:

  يجب مراجعة الجدول في الصورة الرسمية للتشريع المرفقة.

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية القانون رقم 26 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه.

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

مادة ( ۱۳ بند /۱ ) :

1- مبلغ ۹۰۰۰ جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول .

مادة ( ۸۷ مکررًا):

 يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية بواقع ( ۲۰ ٪) من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية و قيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق أقل من ( 50 %) من مقدار الضريبة النهائية بواقع (40٪) من الفرق بين قيمة الضربية النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي إذا كان هذا الفارق يساوی (5۰) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقع (40٪) من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي ، و ذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد استنفاد طرق الطعن العادية و تخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن .

المادة الثانية

 يسري التعديل الوارد على المادة ( 8 ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءًا من أول يوليو ۲۰۲۰، ویسری بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إیرادات المهن غير التجارية أو ایرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و ذلك دون الإخلال بحكم المادة الثانية منه.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و يُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱4 رمضان سنة 1441 ھ

                                          (الموافق ۷ مايو سنة ۲۰۲۰ م)

                                                                                           عبد الفتاح السيسي

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية القانون رقم 26 لسنة 2020 بمجرد الضغط عليه.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV