(أ) دعوى:
حجية الأحكام- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها- يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها- عدم إثارة هذا الدفع أمام محكمة أول درجة، وإثارته أمام المحكمة الإدارية العليا، لا يحول دون التصدي له والقضاء بموجبه.
يشترط لإعمال هذا الدفع شرطان :(أولهما) وجود دعويين اتحدتا في الخصوم وفي المحل وفي السبب، و(ثانيهما) أن يكون قد صدر في إحدى الدعويين حكم حاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الدعوى الثانية- تنبغى التفرقة في هذا الشأن بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، فالحجية تثبت لكل حكم قطعي فصل في موضوع النزاع، حتى لو كان قابلا للطعن عليه بطرق الطعن العادية, فإذا طعن عليه وألغي زال وزالت معه حجيته، أما إذا رفض الطعن عليه, أو لم يعد قابلا للطعن عليه لفوات الميعاد المقرر قانونا للطعن، بقيت له حجيته، وتضاف إليها قوة الأمر المقضي باعتبارها المرتبة الأعلى التي يصل إليها الحكم القضائي، فكل حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون حتما قد حاز حجية الأمر المقضي، والعكس غير صحيح ، لأن قوة الأمر المقضى أعم وأشمل من حجية الأمر المقضى .
(ب) دستور:
المحكمة الدستورية العليا- حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المتعلقة بنص ضريبي- القاعدة أن الحكم بعدم دستورية النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، بل ينصرف إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية- تستثنى من هذا الأثر الرجعي: الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة التقادم، كما يستثنى من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية النصوص الضريبية، فليس للحكم بعدم دستوريتها إلا أثر مباشر في جميع الأحوال- الاستثناء من الأثر الرجعي الوارد بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بعد تعديلها بموجب القانون رقم 168 لسنة 1998، جاء بصيغة عامة ومطلقة، دون تحديد طبيعة النص الضريبي، وما إذا كان نصا موضوعيا يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها وشروط استحقاقها, أم نصا يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الضريبية، فعلة عدم الرجعية قائمة في الحالتين، وتتمثل في عدم إثارة النزاع الضريبي مرة أخرى بعد صدور حكم نهائي فيه؛ لما في ذلك من تهديد للاستقرار في المعاملات الضريبية.
(ج) ضرائب:
الضريبة العامة على المبيعات- اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعات الخاصة بها- لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة نظر الدعاوى الضريبية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 (الملغى لاحقا)، التي صدرت بشأنها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي عن محاكم القضاء العادي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر تلك المنازعات.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولـــــــــــــة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
*************
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6 /1 /2018 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
وعضـــويــة السـادة الأساتـذة المستشارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود. محمــــــد ماهر أبو العينين ومحمد حجـــــازى حسن مرسى ود. حسنى درويش عبد الحميد درويش .
نــواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
***************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعـــن رقــم 18234 لسنة 51 قضائيـة عليا
المقام من
وزير المالية ( بصفته )
ضـــــــد
محمد أحمد نصر دياب ( بصفته ممثلاً قانونياً لشركتى
المدينة المنورة وسدرة – للمنتجات الغذائية )
**************
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة –
فى الدعوى رقم 25085 لسنة 57 ق بجلسة 10/5/2005 .
*************************
———-
فى يوم الخميس الموافق 7/7/2005 , أودعت هيئة قضايا الدولة ، بصفتها نائبة عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريراً بالطعن الماثل ، فى الحكم المشار إليه ، والقاضى منطوقه : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى المبالغ المحصلة منه لحساب الضريبة على المبيعات – على السلع محل الدعـــوى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وطلب الطـاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ، ارتأت فيه – للأسباب الواردة به ، قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وتدوول الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – فحصاً ثم موضوعاً ، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وأحيل إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع للاختصاص ، وبجلسة 6/3/2010 قضت بوقف الطعن تعليقاً لحين انتهاء المحكمة الدستورية العليا من الفصل فى القضية رقم 162 لسنة 31 ق . دستورية ، وعقب زوال سبب الوقف التعليقى ، تدوول الطعن أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 22/2/2014 قررت إحالته إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقـــــانون رقم 47 لسنة 1972 – المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، وذلك لترجيح أحد الاتجاهين المبينين بقرار الإحالة .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 3/5/2014 ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ، ارتأت فيه ترجيح الاتجاه الذى يرى عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 26/1/2004 فى الدعوى رقم 6635 لسنة 2003 ، والفصل فى الموضوع باعتبار أن هذا الحكم صادر من محكمة غير مختصة ولائياً ، ومن ثم فهو حكم منعدم ، ولا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع .
وتدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/10/2014 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفـــاع طلب فى ختـــامها : الحكم
بصفة أصلية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 6635 لسنة 2003 بجلسة 26/1/2004 ، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وبجلسة 7/3/2015 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المشار إليه ، وبجلسة 2/1/2016 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع بذات المضمون السالف بيانه فى المذكرة المقدمة بجلسة 11/10/2014 ، وبجلسة 1/4/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 6/5/2017 ، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوعين ، ولم ترد ثمة مذكرات ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/8/2017 لإتمام المداولة ، وفيها أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 7/10/2017 لتغيير التشكيل ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 2/12/2017 ، وفيها مُدّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً ، وأستوفى سائر إجراءاته الشكلية ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 25085 لسنة 57 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/7/2003 ، وطلب فى ختامها : القضاء بإلغاء القرار الصادر بفرض ضريبة مبيعات على السلع المستوردة لحسابه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استرداد مبلغ مقداره (45666,31 ) جنيها ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من أن البضائع المستوردة عبارة عن ثلاجات وأفران وأثاثات معدنية وخشبية لازمة لغرض الإنتاج وليس لغرض الإتجار ومن ثم لا تخضع لضريبة المبيعات .
وبجلسة 10/5/2005 صدر الحكم المطعون فيه ، وقضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى المبالغ المحصلة منه لحساب ضريبة المبيعات على السلع محل التداعى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها ، بعد استعراض لنص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – على أسباب تخلص فى أن الســــلع المستوردة لغرض الاتجار هى وحدها التى تخضع لضريبة المبيعات ، أما السلع المستوردة لغرض الإنتاج فلا تخضع لتلك الضريبة ، ورفضت المحكمة طلب الفوائد القانونية تأسيساً على أنه لا يخضع لنص المادة (226) من القانون المدنى .
وإذ لم يلق هذا القضـــاء قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة ، فأقامت الطعن الماثل ، ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، لأسباب تخلص فيما يلى :
أولاً :- أن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات ، على السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، إلا ما استثنى بنص خاص .. ” ، وقد وردت عبارة ” السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة تتسع لتشمل كافة السلع المســــتوردة أياً كان الغرض من استيرادها ، سواء كان للإتجار أو للإنتاج أو للإستعمال الشخصى ، ولا يستثنى من ذلك سوى السلع المعفاة من تلك الضريبة ، ولا يسوغ القول بأن السلع المستوردة بغرض الإتجار هى وحدها التى تخضع لضريبة المبيعات ، لأن ذلك يقيد النصوص بغير مبرر ، ويتعارض مع خطة المشرع بشأن تلك الضريبة ، فالأصل هو خضوع السلع المستوردة للضريبة والإستثناء هو الإعفاء منها بنص صريح .
ثانياً :- ينبغى التفرقة بين واقعة الإفراج الجمركى عن السلعة ، وواقعة بيعها فى السوق المحلى ، ففى مرحلة الإفراج الجمركى يؤدى المستورد الضريبة من ماله الخاص بوصفه مستورداً ، وفى مرحلة البيع الأول للسلعة ، يختلف سعرها وقت الإفراج الجمركى نتيجة إضافة مصاريف التخزين والشحن والنقل وهامش الربح ، وفى هذه المرحلة يقوم المستورد بتحصيل الضريبة من المستهلك وتوريد حصيلتها لمصلحة الضرائب ، وفى المرحلتين لا يوجد إزدواج ضريبى ، لأن الضريبة التى دفعها المستورد ألقى عبئها على المستهلك ، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق دفاتر المستورد وفواتير البيع .
واختتمت الجهة الإدارية تقرير طعنها بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه المحكمة بموجب قرار الإحالة الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا – تنحصر فى مدى جواز الاعتداد بحجية الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 6635 لسنة 2003 بجلسة 26/1/2004 ، والذى قضى فيه برفض الدعوى ، وقد صار هذا الحكم نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه .
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ قضت بجلسة 11/2/2017 فى الطعن رقم 7377 لسنة 46 ق . ع ، بعدم جواز نظر الدعاوى الضريبية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والتى صدرت بشأنها أحكام حائزة لقــــوة الأمر المقضى من محاكم القضاء العادى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق ، أمام محاكم مجلس الدولة ، وذلك إعمالاً لحكم المادة (101) من قانـــون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقــــانون رقم 25 لسنة 1968 .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد تواتر على أن الحكم بعدم دستورية النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينصرف إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية ، ويستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم ، كما يستثنى من الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية – النصوص الضريبية ، فليس لها إلا أثراً مباشراً فى جميع الأحوال .
ومن حيث إن الاستثناء من الأثر الرجعى الوارد بنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، بعد تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1998 – جاء بصيغة عامة مطلقة دون تحديد طبيعة النص الضريبى وما إذا كان نصاً موضوعياً يتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها وشروط استحقاقها , أم أنه نص يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الضريبية ، ومن ثم فإن علة عدم الرجعية قائمة فى الحالتين ، وتتمثل فى عدم إثارة النزاع الضريبى مرة أخرى بعد صدور حكم نهائى فيه ، لما فى ذلك من تهديد للاستقرار فى المعاملات الضريبية ، لأن رد الضريبة إلى الذين دفعوها فى الوقت الذى تكون فيه الدولة قد أنفقت حصيلتها فى تغطية أعبائها ، يعجزها عن مواصلة تنفيذ خطتها فى مجال التنمية ، ويعوقها عن تطوير أوضاع المجتمع ، بل قد يحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز فى الموازنة ، الأمر الذى يرتب آثاراً خطيرة تنعكس سلباً على المجتمع ( أخذاً فى الاعتبار بأن الدعاوى التى فصلت فيها محاكم القضاء المدنى ليست قليلة العدد ) .
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المنازعات الضريبية التى صدرت فى شأنها أحكام نهائية من محاكم القضاء المدنى ، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشـــــار إليه ، لا يجوز معاودة بحثها مرة أخرى أمام محاكم مجلس الدولة .
ومن حيث إن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن ” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكـــــون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ” .
ومن حيث إنه يشترط لإعمال النص السابق توافر شرطين :
أولهما:- وجود دعويين إتحدتا فى الخصوم والمحل والسبب .
وثانيهما :- أن تكون إحدى الدعويين قد صدر فيها حكم حاز قوة الأمر المقضى قبل الفصل فى الدعوى الثانية ، وينبغى التفرقة فى هذا الشأن بين حجية الأمر المقضى وقوة الأمر المقضى ، فالحجية تثبت لكل حكم قطعى فصل فى موضوع النزاع حتى لو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن العادية , فإذ طعن عليه وألغى , زال وزالت معه حجيته أما إذا رفض الطعن عليه , أو لم يعد قابلاً للطعن عليه لفوات الميعاد المقرر قانوناً للطعن – ففى هذه الحالة تبقى له حجيته ويضاف إليها قوة الأمر المقضى باعتبارها المرتبة الأعلى التى يصل إليها الحكم القضائى ، فكل حكم حاز قوة الأمر المقضى يكون حتماً قد حاز حجية الأمر المقضى ، والعكس غير صحيح ، لأن قوة الأمر المقضى أعم وأشمل من حجية الأمر المقضى .
ومن حيث إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة (116) من قانون المرافعات .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 6635 لسنة 2003 بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 2/3/2003 ، وطلب فى ختامها :
أولاً :- القضاء بأحقيته فى استرداد ضريبة مبيعات مقدارها (45666,31 )جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ اللجوء للجنة فض المنازعات .
ثانياً :- القضاء بأحقيته فى استرداد رسوم خدمات مقدارها (5165) جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% ، وبجلسة 26/1/2004 قضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية برفض الدعوى ، ولم يتم الطعن على حكمها فصار نهائياً ، ثم أقام المطعون ضده دعوى أخرى برقم 25085 لسنة 57 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/7/2003 ، وطلب فى ختامها : إلغاء القرار الصادر بفرض ضريبة مبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة لغرض الانتاج ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء بأحقيته فى استرداد مبلغ مقداره (45666,31) جنيهاً ، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبجلسة 10/5/2005 صدر الحكم المطعون فيه ، وقضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى المبالغ المحصلة منه لحساب ضريبة المبيعات على السلع محل التداعى ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الطلب المقدم إلى محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ( رد ضريبة مبيعات مقدارها (45666,31) جنيهاً، هو نفس الطلب الأول فى الدعوى رقم 6635 لسنة 2003 المقامة أمام محكمة جنـــــوب القاهرة الإبتدائية ، وقد إتحدت الدعويان فى الخصوم والسبب ، وكان مؤدى ذلك ولازمة أن تقضى محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية المشار إليه ، إلا أن هذا الدفع لم يبد أمام محكمة القضــاء الإدارى ، وأثير لأول مرة فى مذكرة الدفاع المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة فى 11/10/2014 ، الأمر الذى لا يحول دون التصدى له والقضاء به عملاً بنص المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، والمادة (116) من قانون المرافعات المدنية والتجارية – المشار إليهما .
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
***********
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وقضت مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى .
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |