و حيث إن البادي من استعراض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية ، أن المشرع الضريبي و هو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد ، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المختلفة عن تطبيق قانون الضرائب علي العقارات المبينة السابق عليه الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1954، و ذلك في المادتين الخامسة و السادسة منه، فنظمت المادة الخامسة الإعفاء الكلي من سداد الضريبة بتقرير انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوي المقيدة لدي جميعا المحاكم علي اختلاف درجاته بين مصلحة الضرائب و المكلفين و التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة، و ذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه ، بأن نصت المادة الخامسة علي أن “تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي التي يفصل فيها بحكم بات، و المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم التي لم يفصل فيها بحكم بات ، و المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 بين المصلحة و المكلفين بأداء الضريبة و التي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية ، و ذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفي جنيه ، و تمتنع المطالبة بما لن يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي و في جميع الأحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المستحقة علي القيمة الإيجارية المتنازع عليها. و ذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدم إلي المحكمة المنظورة لديها الدعوي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون” أما إذا جاوزت القيمة الإيجارية ألفي جنيه فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته التيسير علي المكلفين و تصفية المنازعات بينهم و بين مصلحة الضرائب ، و انهاء الخصومات بينهم و المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2008 مقابل سداد نسبة من الضريبة و المبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها ، و تطبيق العفو الضريبي الجزئي عليه و ذلك علي النحو الوارد بالشريحيتن الوارد تبين بذلك النص (الشريحة الأولي 10% من قيمة الضريبة علي المبنية و المبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه . و الشريحة الثانية 20% من قيمة الضريبة و المبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف).
و حيث إن البين مما تقدم إن قانون الضرائب علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من يناير سنة 2008 حتي تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون ، و هذه الإجراءات و منها انقضاء الخصومة – تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها و علي المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، إذا ما تحقق ما اشتراطه المشرع بنص المادة الخامسة لاستفادة المكلف من حكم في تمتعه بالإعفاء الكلي و انقضاء الخصومة القائمة بينه و بين المصلحة و هذه الشروط أولها: أن يتعلق النزاع بين مصلحة الضرائب العقارية و المكلف بالخلاف في تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة علي العقارات المبنية ، و ثانيهما: إن يكون الطعن مقاماً قبل الأول من يناير سنة 2008 ، و ثالثهما : ألا تجاوز القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع مبلغ ألفي جنيه، و رابعها : ألا يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدم إلي المحكمة المنظورة لديها الدعوي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة تين الحكم بانقضاء الخصومة يا كانت مرتبة المحكمة المنظور النزاع أمامها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع) ، الطعن رقم 45513 لسنة 56 قضائية(عليا) ، جلسة 27/1/2019)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |