مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة الخاضعة للضرائب أو الرسوم
مايو 1, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الضريبة علي العقارات المبينة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوي المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من يناير سنة 2008
مايو 1, 2020

لجان الطعن الضريبي – لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض علي ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بخصم الضريبة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

حيث إن مؤدي نص المادتين 72 ، 118 من قانوني الضرائب علي الدخل المشار إليهما أن المشرع و إن كان قد رسم لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض علي ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد و التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه و تعديل الربط إن قنعت بصحة الاعتراضات و إلا أحالته إلي لجنة الطعن .

و حددت المادة (120) من القانون رقم 91 لسنة 2005 تشكيل لجان الطعن فنصت علي أن :”تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة و عضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، و اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين و المراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة و المراجعة …..، و تكون هذه اللجان دائمة و تابعة مباشرة للوزير ، و يصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها و اختصاصها المكاني و مكفآت أعضائها”.

و قد بين نصا المادتين (121 ، 122) من ذلك القانون قواعد و إجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها، علي نحو يبين منه أن هذه اللجان – علي ما جري به قضاء المحكمة الدستورية العليا – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب و الممولين ، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية ، قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء، و دون أن تضفي النصوص المتقدمة علي تلك اللجان الصبغة القضائية، بل تظل مجرد هيئات إدارية تنأي عن مظلة السلطة القضائية ، ليظل ما يصدر عنها قراراً إدارياً متعلقاً بهذه الضريبة و أوجه الخلاف حولها بين الممول و مصلحة الضرائب (المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 59 لسنة 38 قضائية تنازع – بجلسة 22/9/2018).

و حيث إن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين الممول و مصلحة الضرائب و للحد من الأنزعة المطروحة علي القضاء بشأنها أنشأ لجان الطعن الضريبي المنصوص عليها بالقانون سالف الإشارة بغية حلها و إلا أنه لا يترتب علي عدم اللجوء إلي هذه اللجان ثمة أثر يغمطه حقه في سلوك الطريق الذي يليه، و هو الطعن أمام المحكمة المختصة و لو أراد المشرع عدم قبول الدعوي كأثر لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي لنص علي ذلك صراحة أسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، و أسوة أيضاً بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

و حيث إن المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية ؛ تنص علي أنه : “لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم”. و تنص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993 ، و 203 لسنة 1994 ، و 23 لسنة 1995 ، و 85 لسنة 1996 ، و 82 لسنة 1997 ، و 90 لسنة 1998 ، و 19 لسنة 1999 ، و 84 لسنة 2000 ، و 18 لسنة 2001 ، و 149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة تنص علي أنه : “لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم” و كان النص في كل من القوانين السالف بيانها – المقرر لإعفاء العلاوة الخاصة من أية ضرائب أو رسوم ، قد آثار خلافاً في تطبيقه بين الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بمجلس الدولة من ناحية، و محكمة النقض من ناحية أخري ، و محكمة القضاء الإداري ببعض داوئرها إذ رأت الأولي عدم تمتع الزيادة في الحوافز و الأجور الإضافية و المكافآت ، نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجر الأساسي ، بالإعفاء المقرر لتلك العلاوات من اية ضرائب أو رسوم ، بما مؤداه أن الإعفاء يقتصر علي قيمة هذه العلاوات فقط ، و لا يمتد إلي غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم ، في حين اتجهت محكمة النقض وجهة أخري مناقضة انتهت إلي أن الإعفاء المشار إليه لا يقتصر علي قيمة العلاوة الخاصة ، بل يمتد إلي غيرها من تلك المبالغ التي تأثرت بالضمن . ووصل الأمر إلي طلب استصدار تفسير تشريعي من المحكمة الدستورية العليا في شأن حسم الخلاف حول مدي جواز إعفاء العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرت و ما تأثر بها من حوافز و غيرها من المبالغ،و كشف طلب التفسير التشريعي عن أن حسم هذا الخلاف عصيا علي لجنة الطعن الضريبي من باب أولي، و بات أمرا مقضيا استنهاض نص المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 باللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا لتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية التي أثارت خلافاً في التطبيق و كان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها. و كان هذا الاختصاص بالتفسير التشريعي المخول لهذه المحكمة ،وفقاً لما جري به قضاؤها لا ينشيء حكماً جديداً، بل يعتبر قرارها بالتفسير مندمجاً في النص موضوعه و جزءاً منه لا يتجزأ ، و سارياً بالتالي منذ نفاذه ، و من ثم يعتبر النص محل التفسير و كأنه صدر ابتداء بالمعني الذي تضمنه قرار التفسير ، و ليس ذلك إجراء لأثر رجعي لهذه القرار، بل هي إرادة المشرع التي حمل النص القانوني عليها منذ صدوره بعد تجلية المحكمة لدلالتها ضماناً لوحدة تطبيقه.(طلب التفسير رقم 1 لسنة 15 ق تفسير بجلسة 30/1/1993) و من ثم فقد بات اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي – بفرض وجوبه – مجرد شكلية غير منتجة في حسم المسألة محل التداعي و أضحي الفصل في هذا الخلاف معقودا للمحكمة الدستورية . مما يغدو معه اشتراط اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي قبل رفع الدعوي عديم الجدوي يستوي في ذلك الدعاوي التي رفعت قبل طلب التفسير علي النحو السالف بيانه ، أو بعد صدور التفسير و الذي كان علي الدولة بأجهزتها المختلفة أن تنصاع للتفسير الذي طلبته و أضحي جزءا من النص التشريعي لا أن تستمر في اللدد في خصومة قضائية محسومة بذلك بذلك التفسير ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي و رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير قائم علي اساس صحيح من القانون حريا بالالتفات عنه.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 1854 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 3773 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 57795 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 6945 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 20266 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV