مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
سلطة مصلحة الجمارك في تحديد الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة
مايو 1, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حالة وجود شك لدي الجمارك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة إليها
مايو 1, 2020

السلع المستوردة لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مؤدي نصوص المواد (1 ، 2 ، 6) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، أن الآلات و المعدات المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار لا تخضع جميعها للضريبة العامة علي المبيعات، متي كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدت إنتاجية أو توسسعها أو تطويرها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الحادية عشر لفحص الطعون) الطعن رقم 25841 لسنة 60 ق (عليا) ، جلسة 5/2019)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV