مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعـن رقـم 10960 لسنـة 55 القضائية (عليا)
أبريل 17, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – دعوى البطلان الأصلية رقـم 25533 لسنة 60 القضائية (عليا)
أبريل 17, 2020

توحيد المبادئ – دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسـة 2 من مايو سنة 2015

دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)

برئاسة السيــد الأستــاذ المستشــار الدكتور / جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية الســـادة الأسـاتذة المستشـارين/ أحمد عبد العــزيز إبراهيم أبو العزم ود.هـاني أحمد الدرديــري ود.عبــــد الفتـــاح صــبري أبـو الليل ومحمد عبد الحميد عبــد اللطيف إبراهيم وبخيت محمد محمد إسماعيل وسالم عبد الهادي محروس جمعه ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار  وحسن كمال محمد أبو زيد شلال وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

(أ) تأديب– التحقيق- تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات- إذا تــــــولت النيابة الإدارية التحقيق فــــــإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التـأديبية، أو إلى النيـابة العامة إذا أسـفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقــــوبات التى يجـــــوز تـــــوقيعها؛ اختصارا للإجـــــــراءات، ومنـعا لتراكم العمل بالمحاكم التأديبية([1]).

  • المواد (3) و (4) و (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

(ب) تأديب– التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه- اختص المشرع الجـــــرائم ذات الطــــــابع المــــــالي بأحكـــــام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاســــية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهــــــائية- نظم المشرع نوعا مــــن التعقيب عليهــــــا لرئيس الجهـــــاز المـــــركزي للمحاســـــبات، فـــأوجب على الجهــــــات الإدارية إخطار الجهـــاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شـــــأن المخـــــالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقــــــديم العامل إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية إقـــــامة الدعـــــوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحـــــــاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـــــاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعــــوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (1) و (2) و (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.

(ج) تأديب– طبيعة الميعــــاد المقــــرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض على الجزاء الإداري وطلب إحالة العامل الذي ارتكب مخالفة مالية إلى المحاكمة التأديبية- هذا الميعاد ميعاد سقوط، فيسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قـــــرار الجزاء بفواته- هذا الميعــــــاد مقرر لمصلحة الموظف، فلو ترك دون وضع حد أقصى له لظل موقف المــــوظف معــــلقا تحت ســــطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (1) و (2) و (5) من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
  • المواد (76) و (77) و (78) و (87) من قانون نظـــــام العــــــاملين المــــــدنيين بالــــــــدولة، الصادر بالقـــــــانون رقم 47 لسنة 1978.
  • المواد (1 إصدار) و (2) و (54) و (55) و (63) و (67) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

(د) تأديب– طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئـــــة النيـــــابة الإدارية إقــامة الدعوى التـأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاســـبات- هذا الميعاد ميعاد ســــقوط- يجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها- هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى يستقر وضعه الوظيفي، ومقرر أيضا لمصلحة النيابة الإدارية حتى لا تضيع معالم المخــــــالفة وتختفي أدلتها.

  • المادة (13) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
  • المواد (76) و (77) و (78) و (87) من قانون نظـــــام العــــــاملين المــــــدنيين بالــــــــدولة، الصادر بالقـــــــانون رقم 47 لسنة 1978.
  • المواد (1 إصدار) و (2) و (54) و (55) و (63) و (67) من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015.

الإجراءات

في يـــوم الثــــــــلاثاء المــــــوافق 14/4/2009 أودعت هيئـــــة النيـــــابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية للتعليم بجلسة 23/2/2009 في الدعوى رقم 60 لسنة 50 ق، القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.

وطلب الطـــــاعن (رئيس هيئة النيابة الإدارية) –للأســـــــباب التي أوردها بتقـــــرير طعنه– الحكم بقبـــــول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسـببا بالرأي القـــــانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للتعليم للفصل فيها بهيئة مغايرة.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت بجلســـــتها المنعقدة بتــــــاريخ 26/2/2014 إحالته إلى الـــــدائرة المنصــــوص عليها في المـــادة 54 مكررا من قــــــانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972؛ لوجــــــود تعارض بين أحكام المحكمة الإدارية العليا في شــــــأن الميعاد المحــــــدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فهناك أحكام قضت بأن ميعاد إقامة الدعوى التأديبية ميعاد تنظيمي، وأحكام أخرى قضت بأنه ميعاد سقوط.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه تأييــــد الاتجاه الوارد في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن ميعـــــاد تحريك الدعـــــوى التــــأديبية ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط.

وتحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/6/2014، وتـــــدوول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، وبجلسة 7/2/2015 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.

من حيث إن عنـــــاصر هـــــذه المنــــازعة تخلص –حســـــــبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 28/1/2008 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم ملف القضية رقم 246 لسنة 2007 تعليم ثــــالث، وتقــريرا باتهـــــام… المدرس بمدرسة سالمان الفارسي التجريبية التــــابعة لإدارة الســـــلام التعليمية بأنه خلال عامي 2005/2006 بوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمـــــانة وسلك مســــلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد المنظمة للإجازات بأن:

1- اشترك مع مجهـــول في اصطناع إخطارات إجازات مرضية وعـــــددها 12 إخطارا غير صحيحة ومخــالفة للحقيقة، بأن قـــــدمها إلى جهة عمله مما ترتب عليه حصوله على إجازات مرضية لمدة 248 يوما وصرف أجره كاملا عن فترات الإجازات المذكورة دون وجه حق.

2- انقطع عن العمل خلال الفترات المشار إليها دون اتباع القواعد المنظمة للإجازات.

3- استولى على أموال الجهـــــة الإدارية بحصـــــوله على أجره كاملا عن أيام انقطاعه عن العمل الفترات السابق ذكرها، رغم عدم استحقاقه لها.

وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور ارتكب المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المـــــواد 62 و 76/1/3 و78/1 من نظام العــــاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت محاكمته تأديبيا.

وبجلسة 23/9/2009 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أجــــرت تحقيقا في المخــــالفات المنســــــوبة إلى الطاعن في القضية رقم 246 لسنة 2007، وانتهت فيها إلى طلب مجازاته إداريا مع أخذه بالشدة، واستنادا إلى ذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارا بمجـــازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وأخطــــرت به في 26/11/2007 رئيس الجهـــاز المركزى للمحاســـــبات، فطلب في 16/12/2007 تقــــديم الموظف المذكــور إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية، ومن ثم كان يتعين على النيابة الإدارية إقامة هذه الدعوى خــــلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها قانونا، أما وقد أقامتها في 28/1/2008 فإنها تكون قد أقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا.

ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ لكـــــون الميعــــاد المنصــــوص عليــه في الفقـــــرة الثـــــالثة مــــــن المـــــادة الخـــــامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ميعادا تنظيميا، وليس ميعاد سقوط.

ومن حيث إن المســــــألة المعروضة على هذه الدائــرة تدور حــول طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئـــــة النيـــــابة الإدارية إقــامة الدعوى التـأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاســـبات، وما إذا كان هذا الميعــاد ميعــــــادا تنظيميا أو ميعاد ســــقوط، حيث ذهب الحكم الصادر عن المحكمــــة الإدارية العليا بجلســــة 2/6/2001 في الطعن رقم 560 لسنة 41ق إلى أن الميعــــــاد المخول لرئيس الجهاز المركزي للمحاســــبات أن يعترض خلاله على قرارات الجزاء الصادرة عن الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية هو ميعاد سقوط، وأن الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحـــــدد للنيابــة الإدارية لتقيم خــــلاله الدعوى التأديبية فإنه ميعاد تنظيمي، وأن العلة في جعل الميعاد الأول ميعاد سقوط حيث يسقط حق الجهاز المركزى للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته ترجع إلى أنه مقرر لمصلحة الموظف، فالجهــــــاز إما أن يعلن مــــــوافقته على قرار الجــــزاء، أو يعترض عليه صراحة، أو أن يقعد عن الإفصاح عن مــــوقفه منه، فلو ترك الأمــر كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد لظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمـــى، في حين أن الأمر مختلف فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن قرار الجـــزاء بمجرد صـــــدور هذا الاعتراض في ميعاده القــــــانونى بات ملغيا وزالت كل آثـــاره واســـــتقر وضـــــع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه اقترافها، وتبدأ إجراءات إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وأنه من باب استنهاض النيابة الإدارية في اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار إليها المشــــرع أن تباشر هذا الإجراء خلال ثلاثين يوما دون أن يرتب على فوات ذلك الميعاد أي سقوط.

وعلى عكس ذلك ذهبت الدائرة الرابعة عليا في حكمها الصـــادر بجلسة 6/12/2014 في الطعن رقم 25649 لسنة 55 ق، حيث قضت بأن الميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو ميعاد سقوط؛ حتى لا يظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة النيابة الإدارية إلى أجل غير مسمى.

– ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه: “مع عدم الإخــــلال بحق الجهة الإدارية في الرقــــــابة وفحص الشــكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:… 3- إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة، وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها”.

وتنص المادة الرابعة على أن: “تتولى النيابة الإدارية مبـــــاشرة الدعـــوى التـــــأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة”.

وتنص المــادة 12 على أنه: “إذا رأت النيــــابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخـــــالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشــــد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها… وعلى الجهة الإدارية خلال خمســـــة عشر يوما من تـــــاريخ إبــــلاغها بنتيجة التحقيق أن تصــــدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء”.

وتنص المــــادة 13 على أن: “يخطَر رئيس ديوان المحـــــاسبة بالقـــــــرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية…، ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية”.

وتنص المادة 18 على أن: “تختص بمحاكمة المــــوظفين المعينين على وظـــائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية…”.

وتنص المادة 23 على أن: “ترفع الدعــــوى التــــــأديبية من النيــــابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة”.

وتنص المادة 31 على الجزاءات التي يجوز للمحاكم توقيعها على العاملين.

وتنص المادة الأولى من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات رقم 144 لسنة 1988 على أن: “الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبــــارية عامة…، تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى…”.

وتنص المادة الثانية على أن: “يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:

  • الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
  • الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
  • الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية”.

وتنص المادة الخامسة على أن: “يباشر الجهــــاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الوجه الآتي:

أولا:… ثانيا:…

ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية:

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهـــــات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين مـــــوافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثـــــلاثين يوما من تاريخ صدورها، مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتي:

1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز -إذا رأى وجها لذلك- تقـــــديم العامل إلى المحــــاكمة التــــأديبية، وعلى الجهــــــة المختصة بالإحــــــالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية. …”.

وتنص المـــــــادة 76 من قانون نظـــــام العــــــاملين المــــــدنيين بالــــــــدولة الصادر بالقـــــــانون رقم 47 لسنة 1978 على أن: “الـــــــوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هـــدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العـــــامة…، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها…”.

وتنص المادة 77 على أنه: “يحظر على العامل:

  • مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.
  • مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. …”.

وتنص المادة 78 على أن: “كل عــــــامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً”.

وتنص المادة 87 على أنه: “لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحـاكمة التـأديبية… ويعتبر العـــــــــامل محـــــالا للمحـــــاكمة التــــــأديبية من تــــاريخ طلب الجهــــــة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية”.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقــانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية…”.

وتنص المادة الثــــانية منه على أن: “يلغى قــــــانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”.

وتنص المادة 54 من قانـــون الخدمة المدنية على أنه: “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…”.

وتنـص المــادة 55 على أن: ” كل موظف يخــرج على مقتضى الــواجب فـي أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا…”.

 وتنص المــادة 63 عـــلى أنـه: “لا يجــــــوز تـــــــرقيــة المــــــــوظــف المحــــــال إلى المحاكمــة التأديبيــة أو الجنائية أو الموقــــــوف عن العمل مدة الإحــــــالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرِّئ الموظف المحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشــــــرة أيام وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفي جميع الأحوال لا يجــــوز تــــــأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين”.

وتنص المادة 67 على أن: “للموظف الذى جاوز سن الخمســــين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية…”.

ومفاد ما تقدم أن النيابة الإدارية إذا تــــــولت التحقيق فــــــإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التـــــــأديبية أو إلى النيـــــابة العامة إذا أســـــفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقــــوبات التى يجـــــوز تـــــوقيعها، والحكمة من ذلك هي اختصار الإجـــــــراءات، ومنــــع تراكم العمل بالمحاكم التأديبية.

وقد اختص المشرع الجـــــرائم ذات الطــــــابع المــــــالي بأحكـــــام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاســــية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهــــــائية، وإنما نظم نوعا مــــن التعقيب عليهــــــا لرئيس الجهـــــاز المـــــركزي للمحاســـــبات، فـــأوجب في القانون رقم 144 لسنة 1988 على الجهــــــات الإدارية إخطار الجهـــاز المركزي للمحـــــاسبات بجميع القرارات الصادرة عنها في شـــــأن المخـــــالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حق طلب تقــــــديم العامل إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه، وأوجب على النيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحـــــالة إلى المحـــــاكمة التــــأديبية إقـــــامة الدعـــــوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية، واعتبر المشرع العامل محالا للمحـــــــاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـــــاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعــــوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.

وحيث إن الحكمــــــــة التي تغيـــــاها المشـــــرع من جعــــل الميعــــاد المقــــرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو ميعاد سقوط، يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قـــــرار الجزاء بفواته، يرجـــــع إلى أن هذا الميعــــــاد مقرر لمصلحة الموظف، وبالتالي فالجهاز إما أن يعلن مــوافقته على قرار الجزاء أو يعترض عليه أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه، فإذا ترك الأمر كذلك دون وضع حد أقصى للميعـــــاد ظل موقف المــــوظف معــــلقا تحت ســــطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى، وهي الحكمة نفسها التى أوجب بسببها المشرع على النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية على العامل خلال الثلاثين يوما التالية، وهو ميعاد مقرر أيضا لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى لا يجمد وضعه الوظيفي فلا تقبل اســتقالته ويحرم من ترقياته، وهو ميعاد مقرر أيضا لمصلحة النيابة الإدارية، فإن تجـــــاوزت هذه المدة فقد يترتب على هذا التجـــــاوز ضياع معالم المخــــــالفة واختفاء أدلتها, ومن ثم فإن اعتبــــار هذا الميعاد ميعاد ســــقوط يؤدي بطبيعة الحال إلى استقـــرار الوضـــــع الوظيفي للعــاملين، عكس الحال لو ظلوا مهددين أزمانا طويلة بشبح الاتهام، مما ينعكس أثره في مصلحة العمل وحسن سيره، فضلا عن أن مرور الثلاثين يوما دون إقامة الدعوى التأديبية ينم عن إهمال وتصرف غير معقول من النيابة الإدارية، لذلك فإنه يتعين اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط، ويجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأن الميعاد المحدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعــــوى التأديبية المنصوص عليه في المادة الخامسة من قــانون الجهــــــاز المركزى للمحاســـبات رقم 144 لسنة 1988 هو ميعاد سقوط، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

([1]) خول دستور 2014 للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية في بعض الحالات، حيث تنص المادة (197) منه على أن: “النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة…”.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV