مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
سلطة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
أبريل 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – استحقاق بدل طبيعة عمل
أبريل 11, 2020

دور الجهاز في مجال تقديم خدمة الاتصالات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

حرص المشرع في قانون تنظيم الاتصالات ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ، علي تحقيق التوازن بين مبدأين أساسين : (أولهما) الاحتفاظ للدولة بدورها الطبيعي في التنظيم و الإشراف و الرقابة علي مرفق الاتصالات ، بما يضمن تطوير و نشر جميع خدماته و تلبيه احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، و (ثانيهما) تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في هذا المرفق في إطار قواعد المنافسة الحرة – يختص الجهاز بتحديد سعر الخدمة في الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

المواد أرقام (1) و(3) و(4) و(5) و(6) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 38145 لسنــة 56 ق.ع ،جلسة 25 / 5 / 2013 ،  مكتب فني 58 ، المبدأ 63/  ، صفحة 825، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 34)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV