برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل محمود زكي فرغلي وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ود.فاروق عبد البر السيد إبراهيم وعلي فكري حسن صالح والسيد محمد السيد الطحان ود.حمدي محمد أمين الوكيل ويحيى عبد الرحمن أبو يوسف وممدوح حسن يوسف ومحمد عادل حسن إبراهيم حسيب ومنير حرثي يوسف خليل.
نواب رئيس مجلس الدولة
……………………………………………………………….
(أ) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام- إذا حدد المشرع الإجرائي طريقا معينا لرفع الطعن فإنه يتعين الالتزام بهذا الطريق وعدم الخروج عليه؛ بحسبان أن ذلك أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم، فإذا ما تنكب الخصم هذا الطريق كان تقرير الطعن باطلا.
(ب) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا- ما يلزم لصحة تقرير الطعن- أوجب المشرع رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، موقع عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها، وأوجب تضمن التقرير البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التي يقام عليها الطعن، وكذا طلبات الطاعن- أجاز المشرع في حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير.
(ج) دعوى– الحكم في الدعوى- الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا- يتعين أن يقام الطعن أمامها على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصرَ طعنِه وأسانيدَه- يبطل تقرير الطعن الذي يتضمن الطعن على أكثر من حكم، ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد- لا يسوغ قانونا افتراض التماثل والتطابق بين الأحكام- نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلالُ بالتناسقِ، والاضطرابُ، والإبهامُ في عناصر الطعن وبين الخصوم، بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيه بالتجهيل والتناقض والاضطراب.
(د) دعوى– الطعن في الأحكام- ينقطع سريان ميعاد الطعن في الحكم برفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، ولو كان تقرير الطعن باطلا لتضمنه الطعن على أكثر من حكم، ويظل هذا الميعاد مقطوعا حتى تفصل المحكمة في الطعن.
بتاريخ 21/4/1998 أودع الأستاذ/… المحامي نائبا عن الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4453 لسنة 44ق. عليا فى الحكمين الصادرين عن المحكمة التأديبية بأسيوط: (أولهما): الصادر في الدعوى رقم 516 لسنة 12 ق بجلسة 12/1/1986، القاضي بمجازاة… بالفصل من الخدمة، و(ثانيهما): الصادر في الدعوى رقم 539 لسنة 12ق بجلسة 23/2/1986 القاضي بمجازاة… بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعنان -للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما، وما ترتب عليهما من آثار، مع إحالة الدعويين إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيهما مجددا أمام دائرة أخرى.
وبتاريخ 24/5/1998 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا، ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/10/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة- موضوع) لنظره بجلسة 4/12/1999، وفيها نظرت المحكمة الطعن، وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 25/3/2000 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة لتقرير مدى صحة قبول الطعن المقام بتقرير طعن واحد على حكمين مختلفين، حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 2/11/2000، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/2/2001 لتقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي يتناول أكثر من حكم، حتى لو كانت هذه الأحكام نمطية.
وبجلسة 7/2/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/5/2002، وفيها مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 6/6/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 516 لسنة 12ق ضد الطاعن الأول/… بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن؛ لأنه بوصفه مدرسا بمدرسة… الابتدائية على الدرجة الرابعة انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانونا في الفترة من 2/12/1983 حتى 7/5/1985، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا إعمالا لأحكام المواد المشار إليها بتقرير الاتهام.
وبجلسة 12/1/1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفة ضده من واقع الأوراق والتحقيقات، وأن انقطاعه المستمر يدل على عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها.
وبتاريخ 6/6/1985 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 539 لسنة 12 ق ضد الطاعن الثاني… بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن المذكور لأنه بوصفه مدرسا بمدرسة… الابتدائية على الدرجة الثالثة انقطع عن العمل بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانونا خلال الفترة من 7/6/1982 حتى 20/4/1985، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا إعمالا لأحكام المواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/2/1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت المخالفة ضده من واقع الأوراق والتحقيقات، وأن انقطاعه المستمر يدل على عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها.
وإذ لم يصادف هذان الحكمان قبولا لدى الطاعنَين، أقاما طعنهما الماثل تأسيسا على بطلان الحكمين المطعون فيهما على سند من القول ببطلان إعلان الطاعنَين بجلسات المحاكمة التأديبية في مواجهة النيابة العامة؛ إذ لم يسبق الإعلانين إجراء تحريات جدية حول محل إقامتهما في الداخل أو الخارج.
واختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلباتهما المذكورة آنفا.
………………………………
ومن حيث إنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن أصدرت أحكاما متعارضة بشأن مدى صحة تقرير الطعن أمامها الذي يتناول الطعن في أكثر من حكم، حيث قضت بعض أحكامها ببطلان مثل هذا التقرير، كما هي الحال فى الأحكام الصادرة في الطعون أرقام 82 لسنة 28ق بجلسة 23/3/1985، والطعن رقم 3439 لسنة 39ق بجلسة 28/4/1997، والطعن رقم 4007 لسنة 38 بجلسة 27/4/1997، بينما انتهت إلى صحة تقرير الطعن وجواز قبول الطعن الذي يتناول أكثر من حكم إذا كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد،كما هي الحال في حكمها الصادر في الطعن رقم 3119 لسنة40ق بجلسة 11/1/1997.
ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة تنص على أن:”… ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه…”.
كما تنص المادة 45 من القانون ذاته على أنه: “يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها، وأوجب المشرع تضمين التقرير -إضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم- بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التى يقام عليها الطعن وكذا طلبات الطاعن، وقد أجاز المشرع فى حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان التقرير؛ بحسبان أن البيانات المتقدمة هي من العناصر الأساسية التي تتطلبها أصول التقاضي ويقتضيها حسن سير القضاء، وضمانا لجدية الطعون، وحتى يمكن تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعات الطعن، وقد أردف المشرع ذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة، مما يعني استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن في هذا الحكم.
ومن حيث إن المستقر عليه أنه عندما يحدد المشرع الإجرائي طريقا معينا لرفع الطعن فإنه يتعين الالتزام بهذا الطريق وعدم الخروج عليه؛ بحسبان أن ذلك أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم، فإذا ما تنكب الخصم هذا الطريق كان تقرير الطعن باطلا.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم -وفي ضوء ما نصت عليه المادتان 44 و 45 من قانون مجلس الدولة المذكور سالفا- أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار؛ إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه، ويترتب على ذلك بطلان تقرير الطعن المقام على أكثر من حكم؛ إذ يتعين للطعن في الأحكام تقديم طعن قائم بذاته في كل حكم على الوجه المقرر قانونا لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ بحسبان أن نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلالُ بالتناسقِ، والاضطرابُ، والإبهامُ في عناصر الطعن وفي الخصوم، بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب، فيضحى باطلا الطعن الذي يقام على أكثر من حكم، حتى لو كانت هذه الأحكام نمطية ومبنية على سبب واحد؛ إذ لا يسوغ قانونا افتراض التماثل والتطابق بين الأحكام، وعلى ذلك يتعين أن يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصرَ طعنِه وأسانيدَه؛ بحسبان أن ذلك من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
وغني عن البيان أن ميعاد الطعن في الحكم التأديبي ينقطع برفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ولو كان تقرير الطعن متضمنا الطعن على أكثر من حكم، ويظل هذا الميعاد مقطوعا حتى تفصل المحكمة في الطعن.
حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي يتضمن الطعن على أكثر من حكم، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة للفصل فيه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |