المحكمة الدستورية
نفقة الأبناء ” وجوبها”
مارس 20, 2020
المحكمة الدستورية
نفقة الصغير ” الملتزم أصلاً بها “
مارس 21, 2020

نفقة الزوجية ” وجوبها”

– من المقرر شرعًا أن نفقـة الزوجة مقابـل احتباسهـا لحـق زوجهـا عليها – وجوب نفقـة الزوجة علـى زوجها ولو كانت موسرة أو تختلف عنـه ديانة.

من المقـرر شرعًا، أن نفقـة الزوجـة تقابـل احتباسهـا لحـق زوجهـا عليهـا، وإمكان استمتاعه بها استيفاء للمعقود عليه، وعملاً بقاعدة كلية مفادها أن من كان محبوسًا بحق مقصـود لغيره، كانت نفقته عليه، وقصر المرأة على زوجهـا، يعنى أن منافعها التى أذن الله تعالى بها، تعود إليه وحـده، ومن ثم كان رزقها وكسوتها، متطلبًا معروفًا بعد أن أخذها زوجها واستحلها بكلمة الله، وهو ماتنص عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخـاص ببعـض أحكـام النفقـة ومسائـل الأحوال الشخصيـة بعـد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، من أن نفقة الزوجة على زوجها تجب من تاريخ العقد الصحيح بتسليمها نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لوكانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، على أن تشمل غذاءها وكسوتهـا وسكنها وأجر علاجها، وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

(القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية “دستورية “بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 “دستورية”صـ506)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV