يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية ، و لو لم يكن محل الرقابة قرارا إداريا.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7724 لسنة 45 قضائية (عليا)، جلسة 20/4/2002، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 47 ، المبدأ 73 ، صفحة 661، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 155)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات التي تنشأ عن أداء المرافق العامة
أكتوبر 9, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المقصود بالمنازعات الإدارية
أكتوبر 9, 2020