مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
سلطة الدولة في إزالة التعدي علي أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعي في تجرد التعدي علي أملاكها من كل سند قانوني
سبتمبر 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حظر المشرع التعدي علي المواقع و الأراضي الأثرية
سبتمبر 25, 2020

يحظر البناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة بالسكان إلا بترخيص

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

وينبغى على ذلك أنه إذا ما قام صاحب الشأن بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة بالسكان دون الحصول على موافقة الهيئة المذكورة أو دون الحصول على ترخيص بالبناء فى تلك المناطق متضمنًا موافقة تلك الهيئة أو بالمخالفة للشروط التى وضعتها للبناء فى هذه المناطق فإن هذا البناء يكون مقامًا بالتعدى على حرم الأثر؛ وبالتالى يحق لوزير الثقافة بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية، ومن بعده وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار المصرية المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 المعمول به اعتبارًا من 11/3/1994، ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، أن يصدر قرارًا بإزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2754 لسنة 43 قضائية (عليا) ، جلسة 23 من فبراير سنة 2005م ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 50/1 ، المبدأ 90 ، صفحة 620، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 44)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em