مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
إجراء تحقيق جنائى مع العامل يغنى عن إجراء التحقيق الإدارى متى كانت الوقائع التى تم تحقيقها جنائيًا تمثل فى ذاتها قوام الجريمة التأديبية
أغسطس 4, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المسئولية التأديبية مسئولية شخصية
أغسطس 4, 2020

يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة لتكرار التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف – تأديب – التحقيق – يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة لتكرار التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.

 إذا كان ثمة تحقيق جنائى قد أجرى مع الموظف بشأن ما نُسب إليه من مخالفات وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه، فليس هناك ما يدعو إلى تكرار إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية ــ أساس ذلك: أن الضمانات التى عناها المشرع بقصر التحقيق على النيابة الإدارية إنما تتوافر فى التحقيق الذى أجرته النيابة العامة ــ أثر ذلك: يجوز أن يستند القرار التأديبى إلى تحقيقات النيابة العامة دون حاجة لتكرار الإحالة للنيابة الإدارية

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 4264 لسنة46 قضائية (عليا) ، جلسة 8 من مارس سنة2007م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 52 ، المبدأ 77 ، صفحة 518، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3292)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em