مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قاضي المشروعية هو القاضي الطبيعي للفصل في جميع المنازعات الإدارية
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
رفع ذوي الشأن دعوى أمام القضاء العادي لا يَحُولُ بين محاكم مجلس الدولة واختصاصها الولائي الذي وسَّده إياها الدستور والقانون
أكتوبر 7, 2020

ولاية مجلس الدولة الدستورية بالفصل في المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية هي ولاية عامة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

ولاية مجلس الدولة الدستورية بالفصل في المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية هي ولاية عامة، أضحي بموجبها قاضي القانون العام بالنسبة لها – المسائل التي تدخل في ولايته لم تعد محددة حصرا مثلما كان عليه الأمر عند إنشائه ، كما يبين من الأعمال التحضيرية لدستور 1971 – عموم هذه الولاية و انبساطها علي المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية في أشكالها المختلفة لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعضها إلي جهات قضائية أخري ، علي أن يكون استثناءً من الأصل العام المقرر بالدستور ، و بالقدر و في الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة و في إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 167 من دستور 1971 في شأن تحديد الهيئات القضائية و اختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 7267 لسنة 47 قضائية عليا ، جلسة 28 من يونيو سنة 2003م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 48 ، المبدأ 106 ، صفحة 916، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 153)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV