مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 2260 لسنة 57 القضائية (عليا)
يوليو 15, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يتعين توافر شروط التعيين في أية وظيفة من الوظائف لحظة إفصاح الإدارة عن إرادتها المتمثلة في التعيين في هذه الوظيفة
يوليو 15, 2020

وجوب الالتزام بالشروط التي تحددها جهة الإدارة لشغل الوظيفة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مجلس الدولة– شئون الأعضاء- تعيين- إذا أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في شغل إحدى الوظائف القضائية، ووضعت لها شروطًا محدَّدة، وأعلنت عنها، وجب عليها الالتزام بها– إعلان جهة الإدارة لهذه الشروط يُفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية، تُتيح لكل من استوفى الشروط المعلَن عنها أن يتقدَّم لشغل الوظيفة، وتكون سلطتها في هذا الشأن مُقيَّدة، فلا تملك تجاهل أو إغفال هذه الشروط.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، الطعن رقم 2260 لسنة 57 القضائية (عليا) ،جلسة 26 من يناير سنة 2013، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني  ، المبدأ  ، صفحة ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3076)

Comments are closed.

Violetporno xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV XnxxXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em