مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الجريمة التأديبية تختلف اختلافًا كليًا فى طبيعتها وتكوينها عن الجريمة الجنائية وأن الفعل الواحد قد‮ ‬يكون الجريمتين معًا
أغسطس 3, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يتقيد القضاء الإداري إلا بما أثبته القضاءُ الجنائي في حكمه من وقائع، وكان فصلُه فيها لازمًا وضروريًّا في الدعوى
أغسطس 3, 2020

وجه الخلاف بين المسئولية الجنائية و التأديبية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

وأن من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ،ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتاً يقيناً بدليل مستخلص استخلاصاً سائغاً قبل المتهم ، مع سلامة تكييفه القانوني باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية ، وأن وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية والمعنوية والعقوبة في الجريمة الجنائية ، ولم يترك للقاضي حرية التقدير ، إلا في العقوبات المحددة بحدين أدني وأقصى ، أما في مجال التأديب فقد استخدم المشرع أوصافاً واسعة في واجبات العامل والأفعال المحظورة عليه ، ولم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة باستثناء لوائح الجزاءات ، وأن تفسير الاختلاف بين النظامين يتبدى فيما تقتضيه طبيعة المرافق العامة ، سواء في علاقاتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها ، وما تحتمه أيضاً من تحقيق كفالة حمايتها من الاضطراب وعدم الانتظام في أداء خدماتها ، وتمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دوماً على الضبط الادارى في تلك المرافق.

 

(حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة (موضوع) ، الطعن رقم  22680 لسنة 60  ق.عليا ، جلسة1/9/2019)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno