مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
وجوب الاعتداد بالتقدير التراكمي لسنوات الدراسة
يوليو 15, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
واجبات المكلف –  التزام بأداء الوظيفة المكلف بها – لا يجوز توقيع عقوبة الفصل عليه
يوليو 16, 2020

واجبات المكلف – التزام المكلف بأداء الوظيفة المكلف بها دون اعتداد برضائه من عدمه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

أجاز القانون رقم 29 لسنة 1974 ( بشأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين و الفئات الطبية الفنية المساعدة ) لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخري – يجب علي المكلف القيام بأعمال وظيفته ، و يحظر عليه الامتناع عن القيام بالعمل ، و يشكل انقطاعه عن العمل خلال هذه المدة ، و كذا عدم تسلمه العمل ، خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي ، مما يوجب مجازاته تأديبياً ؛ لأن ذلك يعد امتناعاً بإرادته عن أداء واجب التكليف ، علي خلاف ما يقضي به نص القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف ، و بالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة ، و علي خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف ، التي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة أداء الأعمال و الوظائف التي يكلفون بها ؛ مشاركة منهم في خدمة الوطن – التكليف هو طريق استثنائي لشغل الوظائف ، فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة أصبح ملزماً بالقيام بأعبائها ، دون اعتداد برضائه أو عدم رضائه ، فإن امتنع عن تأديتها طبقت عليه العقوبات التأديبية . 

(حكم المحكمة الإدارية العليا  ، الطعن رقم 630 لسنة 43 ق عليا ، جلسة 31/3 /2001 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ رقم 146 ،  صفحة 1231 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3116)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV