المحكمة الدستورية
نفقة الولد – حبسها “عدم جـواز إسقاطها “
مارس 21, 2020
المحكمة الدستورية
نفقة الولد – نشوء الحـق فيها يستوجـب إيفاءها “
مارس 21, 2020

نفقة الولد ” حجبها ضرر لا يتقادم “

    نفقة الولد ” حجبها ضرر لا يتقادم “

– الضـرر يزال ولا يتقـادم ، لولـى الأمر أن يفـرض على الأب نفقـة لأولاده عـن المـدة السابقـة التـى ماطـل خلالهـا فـى الوفـاء بهـا ، دفعًـا لضـرر ينـال مـن أولاده.

الأصل فى الضرر أن يزال، و من المقرر أن الضـرر لايكون قديمًا فلا يتقـادم ، ولولى الأمر أن يفرض على الوالد نفقة أولاده – عن المدة السابقة التى ماطل خلالها فى الوفاء بها – استصحابًا لأصل استحقاق الديون بمجرد نشوئها دينًا فى الذمة ، ودفعًا لضرر ينال من أولاده، وقد يكون جسيمًا فى مداه ، ولايجوز بالتالى أن يكـون فوات الزمـن حائلاً دون استحقاق النفقة الواجبة ، ولا أن يتخذ الوالد من قدمها ذريعة لإسقاطها بعد ثبوتهـا ، ومقابلـة ظلم الوالد بالعـدل ليس إلا حقًا تقتضيه المصلحة وواجبًا تفرضه الضرورة ، وإذا كان الحنفيـة ومن تبعهـم يقولون إن النفقة تكون واجبة شيئًا فشيئًا وفـق مرور الزمان تأصيلاً من جانبهم لسقوطهـا بمضى المدة غير القصيـرة بمقولة إن فواتهـا دليل انقطاع احتياج الولد إلى نفقته ، إلا أن قيد الزمـان فى ذاته – ومجردًا من أى اعتبـار آخر- لايجـوز أن يكـون مفوتًا للحق فى النفقـة نافيًا استحقـاق ما يكـون قد تجمد منها ، ولأن الحقـوق لاتسقـط عن أصحابها إلا بإرادة النزول عنهـا ، وهى إرادة لاتفتـرض ، بل يجب أن يقـوم الدليـل عليهـا قاطعًا، وبوجه خـاص فى الأحـوال التى تكون فيها قالـة ” النزول عن الحـق ترشـح لضياع نفس أو تعريضها لمخاطر داهمة ” .

(القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية ” دستورية ” بجلسة 26 /3/1994جـ6″دستورية”صـ231)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV