المحكمة الدستورية
نفقة الولد ” الحكم بها مظهر للحق فيها”
مارس 21, 2020
المحكمة الدستورية
نفقة الولد ” حجبها ضرر لا يتقادم “
مارس 21, 2020

نفقة الولد – حبسها “عدم جـواز إسقاطها “

نفقة الولد – حبسها “عدم جـواز إسقاطها “

– حبس النفقة عن الولد بالغًا ام صغيرًا لمجـرد فوات مدة غير قصيرة على طلبها، إعنات ينطـوى على التضييق – عدم جواز إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالها إلى ذويهـا، أو بالإبـراء منهـا.

الأصل فى الولد – إذا كان بالغًا عاجزًا عن الكسب – حقيقة أو حكمًا – ألايكون مغاضبًا لأبيه أو عصيًا حتى يتخلـى والده عنـه ، فإن كان صغيرًا فإن الإنفاق عليـه أولى موالاة لشئونـه وإصلاحًا لأمره . وسواء كان الولد بالغًا أو صغيرًا ، فإن حبـس النفقـة عنه – لمجرد فوات مدة غير قصيـرة على طلبها – لايعدو أن يكـون إعناتًا منطويًا على التضييق عليه بإنكار نفقـة لازمة لحاجاتـه الضروريـة المعجـوز عن تحصيلهـا . ولامـراء فى أن دين هذه النفقـة يكون مستحقًا فى ذمة أبيـه منذ قيام سببها ، ذلك أن الحقوق لاتنشأ إلا مترتبة على موجباتها التى يعكسهـا أن الولد ليس له مال يكفيه لسد الخلّة – بمعنى دفع الحاجة – وبمقـدار مايكون من النفقة معروفًا ، ولايجوز بالتالى إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالهـا إلى ذويها أو بالإبراء منهـا . ومجرد تراكمها عن مدة ماضية ليس كافيًا بذاته لترجيح قالة العدول عنهـا ، إذ هى نفقة شرعية تقتضيها الضرورة ، وبمراعـاة أن مبلغها ليس سرفًا زائدًا عما اعتاده الناس ، وإن وجب ألاتقل عن حد الكفاية محددًا لأولاده على ضوء مايليق بأمثالهم ، ومن هذه الزاويـة قيل بأن الوالد وإن علا لايحبـس فى دين لولده وإن سفل إلا فى النفقة ، لأن فى الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها وإتلاف لها.

(القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية ” دستورية ” بجلسة 26 /3 /1994جـ6″دستورية”صـ231)

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV