المحكمة الدستورية
نفقة الولد ” الحكم بها مظهر للحق فيها”
مارس 21, 2020
المحكمة الدستورية
نفقة الولد ” حجبها ضرر لا يتقادم “
مارس 21, 2020

نفقة الولد – حبسها “عدم جـواز إسقاطها “

نفقة الولد – حبسها “عدم جـواز إسقاطها “

– حبس النفقة عن الولد بالغًا ام صغيرًا لمجـرد فوات مدة غير قصيرة على طلبها، إعنات ينطـوى على التضييق – عدم جواز إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالها إلى ذويهـا، أو بالإبـراء منهـا.

الأصل فى الولد – إذا كان بالغًا عاجزًا عن الكسب – حقيقة أو حكمًا – ألايكون مغاضبًا لأبيه أو عصيًا حتى يتخلـى والده عنـه ، فإن كان صغيرًا فإن الإنفاق عليـه أولى موالاة لشئونـه وإصلاحًا لأمره . وسواء كان الولد بالغًا أو صغيرًا ، فإن حبـس النفقـة عنه – لمجرد فوات مدة غير قصيـرة على طلبها – لايعدو أن يكـون إعناتًا منطويًا على التضييق عليه بإنكار نفقـة لازمة لحاجاتـه الضروريـة المعجـوز عن تحصيلهـا . ولامـراء فى أن دين هذه النفقـة يكون مستحقًا فى ذمة أبيـه منذ قيام سببها ، ذلك أن الحقوق لاتنشأ إلا مترتبة على موجباتها التى يعكسهـا أن الولد ليس له مال يكفيه لسد الخلّة – بمعنى دفع الحاجة – وبمقـدار مايكون من النفقة معروفًا ، ولايجوز بالتالى إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالهـا إلى ذويها أو بالإبراء منهـا . ومجرد تراكمها عن مدة ماضية ليس كافيًا بذاته لترجيح قالة العدول عنهـا ، إذ هى نفقة شرعية تقتضيها الضرورة ، وبمراعـاة أن مبلغها ليس سرفًا زائدًا عما اعتاده الناس ، وإن وجب ألاتقل عن حد الكفاية محددًا لأولاده على ضوء مايليق بأمثالهم ، ومن هذه الزاويـة قيل بأن الوالد وإن علا لايحبـس فى دين لولده وإن سفل إلا فى النفقة ، لأن فى الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها وإتلاف لها.

(القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية ” دستورية ” بجلسة 26 /3 /1994جـ6″دستورية”صـ231)

Comments are closed.

ميرا النوري تعالو مشتهية بزاز نار - سكس العربي Violetporno Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india bhojpuri bf ميرا نوري مع شابة كولومبية شابة Arab Sex xxx bf sex سكس العرب หนังAV Xnxxpornub gratuitXnxx arabYêu nhau bao lâu bây giờ mới được ướm cặc vào lồn em Kostenlose Pornos Video De Pprno